اللّعان وما يتعلّق به
2/5404- عن علي [عليهالسلام] قال: عصبة ولد الملاعنة عصبة اُمّه.[2]. 3/5405- عن علي [عليهالسلام] قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً.[3]. 4/5406- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً عليهالسلام قال في قول اللَّه تعالي: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ».[4] الآية قال: ومن قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتي يدّعي الرؤية فيقول: رأيت رجلاً بين رجليها يزني بها.[5]. [صفحه 230] 5/5407- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا تلا عن المتلاعنان عند الامام فرق بينهما ولم يجتمعا بنکاح أبداً، ولا يحل لهما الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلي اُمّه وأخواله، ويکون أمره وشأنه اليهم، ومن قذفه وجب عليه الحدّ، وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعَنَ اُمّه، فلا يکون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه اُمّه ومن تسبب اليه بها.[6]. 6/5408- عن علي عليهالسلام أنه قال في المتلاعنين: إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمي المرأة عند الوالي، جلد الحدّ، وان لاعن ولم تلاعن المرأة رُجمت، وإن تلاعنا وکان قد نفي الولد أو الحمل، إن کانت حاملاً أن يکون منه، ثم ادّعاه بعد اللعان، فإن الابن يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن کان ذلک قبل اللعان ضُرِبَ الحدّ ولحق به الولد، وکانت امرأته بحالها.[7]. 7/5409- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: اللعان بين کل زوجين من حرّ أو مملوک، ويلاعن عن الحرّ المملوکة، والمملوک الحرّة، والعبد الأمة[8]. 8/5410- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تکون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية تکون تحت المسلم فيقذفها، والحرة تکون تحت العبد فيقذفها، والأمة تحت الحرّ فيقذفها، والمجلود في الفِرية لأن اللَّه جل ذکره يقول: «وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً»،[9] الخبر.[10]. [صفحه 231] 9/5411- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن أبيالجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام في رجل قذف امرأته ثم خرج، فجاء وقد توفيت، قال عليهالسلام: يخير واحدة من ثنتين: يقال له: إن شئت الزمت نفسک الذنب فيقام عليک الحدّ وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلا عنت أدني قرابتها اليها ولا ميراث لک.[11]. 10/5412- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا أقرّ الرجل بولده ثم نفاه لم ينتف منه أبداً[12]. 11/5413- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني، باسناده عن علي عليهالسلام قال: إن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله لما رجع من غزاة تبوک، قام اليه عويمر بن الحارث العجلاني، فقال: إن امرأتي زنت بشريک بن السّمخاط، فأعرض عنه، فأعاد اليه القول فأعرض عنه، فأعاد ثالثة، فقام صلي الله عليه و آله ودخل، فنزل اللّعان، فخرج اليه فقال: ائتني بأهلک، فقد أنزل اللَّه فيکما قرآناً، فمضي فأتاه بأهله، وأتي معها قومها وکانت في شرف من الأنصار، فوافوا رسولاللَّه صلي الله عليه و آله وهو يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلي المنبر فلاعنا فتقدم عويمر إلي المنبر، فتلا عليهما رسولاللَّه صلي الله عليه و آله آية اللعان «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ».[13] الآية فشهد باللَّه أربع شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب اللَّه عليه إن کان من الکاذبين، ثم شهدت باللَّه أربع شهادات إنه لم الکاذبين فيما رماها به، فقال لها رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: العني نفسک [صفحه 232] الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن کان من الصادقين فيما رماني به، فقال لهما رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إذهبا ولن تحل لک، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يارسولاللَّه فالذي أعطيتها، فقال: إن کنت صادقاً فهو لها بما استحللت فرجها، وإن کنت کاذباً فهو أبعد لک منه[14]. 12/5414- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلي علي عليهالسلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن، وکان زوجها غائباً، فأراد أن يقرّ بواحد وينفي الآخر، فقال عليهالسلام: ليس ذلک له،إما أن يقر بهما جميعاً، واما أن ينکرهما جميعاً.[15]. 13/5415- محمد بن الحسن، باسناده عن أبيبصير، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال:کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يلاعن في کل حال، إلّا أن تکون حاملاً[16]. 14/5416- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه، قال عليهالسلام: إن أقامت البينة أنه أرخي عليها ستراً ثم أنکر الولد لاعنها وبانت منه، وعليه المهر کاملاً، وکذلک اللعان لا يسقط عن الزوج شيئاً من المهر إذا تم وافترقا، أو لم يتم، وبقيا علي حالهما.[17]. 18744- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان، إلي أن قال: الخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لأن اللعان لا يکون [صفحه 233] إلّا باللسان.[18]. 16/5418- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث في الملاعنة: ينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلي اُمّه وأخواله، أو يکون أمره وشأنه اليهم، ومن قذفه وجب عليه، الخبر.[19]. 17/5419- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحدّ.[20]. 18/5420- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدک عذراء، فلا حدّ عليه، لأن العذرة تذهب من غير الوطئ.[21]. [صفحه 237]
1/5403- عن علي [عليهالسلام] قال: لا يجتمع المتلاعنان.[1].
صفحه 230، 231، 232، 233، 237.