اللّعان وما يتعلّق به















اللّعان وما يتعلّق به‏



1/5403- عن علي [عليه‏السلام] قال: لا يجتمع المتلاعنان.[1].

2/5404- عن علي [عليه‏السلام] قال: عصبة ولد الملاعنة عصبة اُمّه.[2].

3/5405- عن علي [عليه‏السلام] قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً.[3].

4/5406- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن علياً عليه‏السلام قال في قول اللَّه تعالي: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ».[4] الآية قال: ومن قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتي يدّعي الرؤية فيقول: رأيت رجلاً بين رجليها يزني بها.[5].

[صفحه 230]

5/5407- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا تلا عن المتلاعنان عند الامام فرق بينهما ولم يجتمعا بنکاح أبداً، ولا يحل لهما الاجتماع، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلي اُمّه وأخواله، ويکون أمره وشأنه اليهم، ومن قذفه وجب عليه الحدّ، وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعَنَ اُمّه، فلا يکون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه اُمّه ومن تسبب اليه بها.[6].

6/5408- عن علي عليه‏السلام أنه قال في المتلاعنين: إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمي المرأة عند الوالي، جلد الحدّ، وان لاعن ولم تلاعن المرأة رُجمت، وإن تلاعنا وکان قد نفي الولد أو الحمل، إن کانت حاملاً أن يکون منه، ثم ادّعاه بعد اللعان، فإن الابن يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن کان ذلک قبل اللعان ضُرِبَ الحدّ ولحق به الولد، وکانت امرأته بحالها.[7].

7/5409- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: اللعان بين کل زوجين من حرّ أو مملوک، ويلاعن عن الحرّ المملوکة، والمملوک الحرّة، والعبد الأمة[8].

8/5410- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تکون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية تکون تحت المسلم فيقذفها، والحرة تکون تحت العبد فيقذفها، والأمة تحت الحرّ فيقذفها، والمجلود في الفِرية لأن اللَّه جل ذکره يقول: «وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً»،[9] الخبر.[10].

[صفحه 231]

9/5411- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن أبي‏الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج، فجاء وقد توفيت، قال عليه‏السلام: يخير واحدة من ثنتين: يقال له: إن شئت الزمت نفسک الذنب فيقام عليک الحدّ وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلا عنت أدني قرابتها اليها ولا ميراث لک.[11].

10/5412- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا أقرّ الرجل بولده ثم نفاه لم ينتف منه أبداً[12].

11/5413- علي بن الحسين المرتضي نقلاً من تفسير النعماني، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: إن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله لما رجع من غزاة تبوک، قام اليه عويمر بن الحارث العجلاني، فقال: إن امرأتي زنت بشريک بن السّمخاط، فأعرض عنه، فأعاد اليه القول فأعرض عنه، فأعاد ثالثة، فقام صلي الله عليه و آله ودخل، فنزل اللّعان، فخرج اليه فقال: ائتني بأهلک، فقد أنزل اللَّه فيکما قرآناً، فمضي فأتاه بأهله، وأتي معها قومها وکانت في شرف من الأنصار، فوافوا رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وهو يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلي المنبر فلاعنا فتقدم عويمر إلي المنبر، فتلا عليهما رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله آية اللعان «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ».[13] الآية فشهد باللَّه أربع شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب اللَّه عليه إن کان من الکاذبين، ثم شهدت باللَّه أربع شهادات إنه لم الکاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: العني نفسک

[صفحه 232]

الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن کان من الصادقين فيما رماني به، فقال لهما رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذهبا ولن تحل لک، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يارسول‏اللَّه فالذي أعطيتها، فقال: إن کنت صادقاً فهو لها بما استحللت فرجها، وإن کنت کاذباً فهو أبعد لک منه[14].

12/5414- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلي علي عليه‏السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن، وکان زوجها غائباً، فأراد أن يقرّ بواحد وينفي الآخر، فقال عليه‏السلام: ليس ذلک له،إما أن يقر بهما جميعاً، واما أن ينکرهما جميعاً.[15].

13/5415- محمد بن الحسن، باسناده عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال:کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يلاعن في کل حال، إلّا أن تکون حاملاً[16].

14/5416- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه، قال عليه‏السلام: إن أقامت البينة أنه أرخي عليها ستراً ثم أنکر الولد لاعنها وبانت منه، وعليه المهر کاملاً، وکذلک اللعان لا يسقط عن الزوج شيئاً من المهر إذا تم وافترقا، أو لم يتم، وبقيا علي حالهما.[17]. 18744- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان، إلي أن قال: الخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لأن اللعان لا يکون

[صفحه 233]

إلّا باللسان.[18].

16/5418- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في حديث في الملاعنة: ينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلي اُمّه وأخواله، أو يکون أمره وشأنه اليهم، ومن قذفه وجب عليه، الخبر.[19].

17/5419- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحدّ.[20].

18/5420- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدک عذراء، فلا حدّ عليه، لأن العذرة تذهب من غير الوطئ.[21].

[صفحه 237]


صفحه 230، 231، 232، 233، 237.








  1. کنز العمال 204:15 ح40586.
  2. کنز العمال 204:15 ح40587.
  3. کنز العمال 210:15 ح40610.
  4. النور: 6.
  5. دعائم الاسلام 281:2، مستدرک الوسائل 435:15 ح18749.
  6. دعائم الاسلام 282:2، مستدرک الوسائل 442:15 ح18779.
  7. دعائم الاسلام 281:2، مستدرک الوسائل 437:15 ح18758.
  8. دعائم الاسلام 283:2، مستدرک الوسائل 436:15 ح18754.
  9. النور: 4.
  10. الجعفريات: 114، مستدرک الوسائل 436:15 ح18757، تهذيب الأحکام 197:8، الخصال: 304 باب الخمسة، البحار 176:104، وسائل الشيعة 605:15، الاستبصار 375:3.
  11. تهذيب الأحکام 194:8، وسائل الشيعة 608:15، من لا يحضره الفقيه 324:4 ح5695.
  12. الجعفريات: 125، مستدرک الوسائل 187:15 ح17958.
  13. النور: 6.
  14. رسالة المحکم والمتشابه: 72، تفسير القمي 98:2، وسائل الشيعة 589:15.
  15. قرب الاسناد: 153 ح559، وسائل الشيعة 602:15، البحار 61:104.
  16. تهذيب الأحکام 190:8، وسائل الشيعة 607:15، الاستبصار 375:3.
  17. دعائم الاسلام 284:2، مستدرک الوسائل 433:15 ح15/5417.
  18. الجعفريات: 114، مستدرک الوسائل 639:15 ح17865.
  19. دعائم الاسلام 282:2، مستدرک الوسائل 442:15 ح18779.
  20. الجعفريات: 134، مستدرک الوسائل 443:15 ح18783.
  21. دعائم الاسلام 462:2، مستدرک الوسائل 444:15 ح18789.