ما يتعلق بالخلع والمباراة
2/5395- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن موسي بن بکر، عن العبد الصالح عليهالسلام قال: قال علي عليهالسلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.[2]. 3/5396- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبيالبختري، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: لکل مطلقة متعة إلّا المختلعة، فانها اشترت نفسها.[3]. 4/5397- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر [صفحه 226] ابنمحمد، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام کان يقول في المختلعة: أنها تطليقة واحدة.[4]. 5/5398- عن علي [عليهالسلام] قال: عدّة المختلعة مثل عدّة المطلقة[5]. 6/5399- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجيء من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج (الرجل) أن يأخذ کلّ شيء ساقه اليها.[6]. 7/5400- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي بن أبيطالب عليهالسلام: وأما المبارات، فاذا جاء النشوز من قبل الزوج والمرأة، وأبغض کل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه اليها من المهر، فيفترقان علي تلک الحال، وهي تطليقة ثانية (بائنة) إذا افترقا.[7]. 8/5401- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث: وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً، فأبغض کل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها إلّا دون ما أعطاها.[8]. 9/5402- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن علياً عليهالسلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل علي موضعه، وذلک أن تقول له امرأته: إني أخاف أن لا اُقيم حدود اللَّه فيک، إلي أن قال: فما تراضيا عليه من ذلک جاز لهما[9]. [صفحه 229]
1/5394- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا يکون الخلع والمبارات إلّا في طهر من غير جماع، کما يکون الطلاق والتخيير، وبشهادة شاهدين.[1].
صفحه 226، 229.