ما يتعلق بالخلع والمباراة















ما يتعلق بالخلع والمباراة



1/5394- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا يکون الخلع والمبارات إلّا في طهر من غير جماع، کما يکون الطلاق والتخيير، وبشهادة شاهدين.[1].

2/5395- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن موسي بن بکر، عن العبد الصالح عليه‏السلام قال: قال علي عليه‏السلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.[2].

3/5396- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي‏البختري، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لکل مطلقة متعة إلّا المختلعة، فانها اشترت نفسها.[3].

4/5397- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر

[صفحه 226]

ابن‏محمد، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام کان يقول في المختلعة: أنها تطليقة واحدة.[4].

5/5398- عن علي [عليه‏السلام] قال: عدّة المختلعة مثل عدّة المطلقة[5].

6/5399- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجي‏ء من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج (الرجل) أن يأخذ کلّ شي‏ء ساقه اليها.[6].

7/5400- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام: وأما المبارات، فاذا جاء النشوز من قبل الزوج والمرأة، وأبغض کل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه اليها من المهر، فيفترقان علي تلک الحال، وهي تطليقة ثانية (بائنة) إذا افترقا.[7].

8/5401- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في حديث: وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً، فأبغض کل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منها إلّا دون ما أعطاها.[8].

9/5402- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن علياً عليه‏السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل علي موضعه، وذلک أن تقول له امرأته: إني أخاف أن لا اُقيم حدود اللَّه فيک، إلي أن قال: فما تراضيا عليه من ذلک جاز لهما[9].

[صفحه 229]


صفحه 226، 229.








  1. دعائم الاسلام 270:2، مستدرک الوسائل 382:15 ح18576.
  2. الکافي 141:6، وسائل الشيعة 490:15.
  3. الکافي 144:6، البحار 160:104، نوادر الراوندي: 52.
  4. قرب الاسناد: 154 ح565، البحار 163:104، وسائل الشيعة 493:15.
  5. کنز العمال 184:6 ح15275، تفسير السيوطي 282:1.
  6. الجعفريات: 108، مستدرک الوسائل 381:15 ح18570.
  7. الجعفريات: 113، مستدرک الوسائل 383:15 ح18579.
  8. دعائم الاسلام 270:2، مستدرک الوسائل 384:15 ح18580.
  9. دعائم الاسلام 269:2، مستدرک الوسائل 379:15 ح18563.