في الإيلاء وما يتعلّق به
2/5367- البيهقي: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، وأبوسعيد بن أبيعمرو، قالا: نا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، نا عبداللَّه بن وهب، أنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علياً رضي الله عنه کان يقول: في الايلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلک بطلاق، ولو مرّت السنة، لم يکن عليه طلاق حتي يوقف.[2]. [صفحه 218] 3/5368- وعنه: وأخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي، وأبوبکر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبوبکر النيسابوري، نا عبدالرحمن بن بشر، نا عبدالرحمن بن مهدي، ويحيي بن سعيد، قالا: نا سفيان، عن الشيباني، عن بکير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبيليلي، عن علي رضي الله عنه قال: يوقف بعد الأربعة، فأما أن يفييء وأما أن يطلق.[3]. 4/5369- وعنه: وأخبرنا الفقيه أبوالفتح، أنا الشريحي، أنا أبوالقاسم البغوي،نا علي بن الجعد، أنا هشيم، عن الشيباني، عن بکير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبيليلي، قال: شهدت علياً رضي الله عنه أوقف رجلاً بعد الأربعة أشهر، قال: فوقفه في الرحبة، أما أن يفييء وأما أن يطلق[4]. 5/5370- وعنه: (ويذکر) عن أبيالبختري، عن علي رضي الله عنه قال: إذا آلي من امرأته وقف عند تمام الأربعة، فقيل له أما أن تفييء وأما أن تعزم الطلاق، قال: ويجبر علي ذلک.[5]. 6/5371- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته، واللَّه لأغيظنک، واللَّه لأسوئنک، ثم يهجرها فلا يجامعها حتي تمضي أربعة أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف حتي يفييء أو يطلق.[6]. 7/5372- عن علي عليهالسلام قال: إذا آلي الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتي تمضي أربعة أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر أوقف، فإما أن يفييء وإما أن يطلق مکانه، وإن لم تقف المرأة تطلب بحقها فليس بشيء، ولا يقع الطلاق، وان مضت الأربعة [صفحه 219] أشهر حتي يوقف، إن طلبته المرأة، وبعد أن يخيّر في أن يفييء أو يطلق وهو في سعة ما لم يوقف.[7]. 8/5373- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: في المؤلي إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام علي أن يفييء أو أن يطلق.[8]. بيان: يعني إن الذي ينبغي للحاکم أن يخيره بين أن يفييء أو يطلق، فان لم يفيء أو يطلق أجبره علي أن يفيء أو يطلق، وجعل الخيار في ذلک اليه، ولابدّ من أن يفيء أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 9/5374- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا أوقف المؤلي وعزم علي الطلاق، خُلّي عنها حتي تحيض أو تطهر، فاذا طهرت طلقها، ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء.[9]. 18648- عن علي عليهالسلام أنه قال: لو أن رجلاً حلف أن لا يبتني بامرأته سنتين، لم يکن مؤلياً.[10]. 11/5376- عن علي عليهالسلام أن رجلاً أتاه فسأله عن رجل آلي من امرأته، فظاهر منها في ساعة (کلمة) واحدة؟ قال عليهالسلام: کفارة واحدة.[11]. 12/5377- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا أفاء المؤلي فعليه الکفارة[12]. 13/5378- عن علي عليهالسلام أنه قال: العبد إذا آلي من امرأته، لزمه الايلاء، وحدّه شهران، فاذا مضي الشهران أوقف.[13]. [صفحه 220] 14/5379- عن علي عليهالسلام أنه قال: کل إيلاء دون الحدّ، فليس بايلاء[14]. 15/5380- البيهقي: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، نا أبوأحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار، نا أحمد بن محمد بن نصر اللبّاد، نا عمرو بن طلحة، نا أسباط، عن السدي في آية الايلاء قال: کان علي وابنعباس (رضي اللَّه عنهما) يقولان إذا آلي الرجل من امرأته فمضت فهي طالق بائنة.[15]. 16/5381- وعنه: أخبرنا أبوالفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أنا الحسين بن يحيي بن عياش القطان، نا أبوالأشعث، نا عبدالوهاب- هو الثقفي، عن داود- هو ابنأبيهند، عن سماک بن حرب، عن رجل من بني عجل، عن أبيعطية أنه توفي أخوه وترک بنياً له رضيعاً، قال أبوعطية لامرأته أرضعيه، فقالت: اني أخشي أن تغتاله، فحلف لا يقربها حتي تفطمه، ففعل حتي فطمته، قال: فذکرت ذلک لعلي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه: إنک إنما أردت الخير، وإنما الايلاء في الغضب.[16]. 17/5382- وعنه: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنا أبوعمرو بن مطر، نا يحيي بن محمد، نا عبيداللَّه بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سماک، عن عطية بن جبير، قال: کانت اُمي (امرأة) ترضع صبياً، وقد توفي صبي لنا، فحلف أبي أن لا يقربها حتي تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منک، فأتي علياً رضي الله عنه فأخبره، فقال علي رضي الله عنه إن کنت حلفت علي نضرة فهي امرأتک، وإلّا فقد بانت منک.[17]. 18/5383- عن علي [عليهالسلام] قال: الايلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضي، فأما الايلاء الذي في الغضب، فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت، وأما ما [صفحه 221] کان في الرضي فلا يؤخذ به.[18]. 19/5384- عن سعيد بن جبير، قال: أتي رجل علياً [عليهالسلام] فقال: اني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين، فقال: ما أراک إلّا قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي، قال: فلا إذاً.[19]. 20/5385- عن علي [عليهالسلام] قال: لا يدخل إيلاء في تظاهر، ولا تظاهر في إيلاء.[20]. 21/5386- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: أتي رجل إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: يا أميرالمؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت واللَّه لا أقربک حتي تفطميه (مخافة أن تحمل عليه)، فقال عليهالسلام: ليس في الاصلاح إيلاء.[21]. 22/5387- أخرج عبدبن حميد، عن اُم عطية، قالت: ولد لنا غلام فکان أجدر شيء هو اُسمنه، فقال القوم لأبيه: إنکم لتحسنون غذاء هذا الغلام، فقال: إني حلفت أن لا أقرب اُمه حتي تفطمه، فقال القوم: قد واللَّه ذهبت عنک امرأتک، فارتفعا إلي علي رضي الله عنه فقال علي: أنت أمِن نفسک أم من غضبک غضبته عليها فحلفت؟قال: لا بل أريد أن أصلح إلي ولدي، قال: فانه ليس في الاصلاح إيلاء.[22]. 23/5388- الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليهالسلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال عليهالسلام: يحلف ثم يترک، أو يحلف وتترک[23]. [صفحه 222] 24/5389- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبيالصباح الکناني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: سئل أميرالمؤمنين عليهالسلام عن رجل آلي من امرأته ولم يدخل بها، قال عليهالسلام: لا إيلاء حتي يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أکثر من ذلک أکان يکون إيلاء[24]. 25/5390- عن علي عليهالسلام أنه قال: ولا يقع الايلاء حتي يدخل الرجل بأهله،ولا يقع علي المرأة غير مدخول عليها إيلاء.[25]. 26/5391- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابنبقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام إذا أبي المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتي يطلق.[26]. 27/5392- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: المؤلي إذا أبي أن يطلق، قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتي يطلق.[27]. 28/5393- علي بن إبراهيم، قال: روي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه بني حظيرة من قصب وجعل فيها رجلاً آلي من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلي المناکحة، أو أن تطلق، وإلّا أحرقت عليک الحظيرة.[28]. [صفحه 225]
1/5366- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبيأن علياً عليهالسلام کان يقول: إذا آلي الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتي يمضي أربعة أشهر، فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف، فأمّا أن يفيء أو يطلق مکانه، وان لم تقم المرأة تطلب حقها، فليس لک شيء ما لم تطلب.[1].
صفحه 218، 219، 220، 221، 222، 225.