في الإيلاء وما يتعلّق به















في الإيلاء وما يتعلّق به‏



1/5366- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي‏أن علياً عليه‏السلام کان يقول: إذا آلي الرجل من امرأته فلا شي‏ء عليه حتي يمضي أربعة أشهر، فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف، فأمّا أن يفي‏ء أو يطلق مکانه، وان لم تقم المرأة تطلب حقها، فليس لک شي‏ء ما لم تطلب.[1].

2/5367- البيهقي: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، وأبوسعيد بن أبي‏عمرو، قالا: نا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، نا عبداللَّه بن وهب، أنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علياً رضي الله عنه کان يقول: في الايلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلک بطلاق، ولو مرّت السنة، لم يکن عليه طلاق حتي يوقف.[2].

[صفحه 218]

3/5368- وعنه: وأخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي، وأبوبکر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبوبکر النيسابوري، نا عبدالرحمن بن بشر، نا عبدالرحمن بن مهدي، ويحيي بن سعيد، قالا: نا سفيان، عن الشيباني، عن بکير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي‏ليلي، عن علي رضي الله عنه قال: يوقف بعد الأربعة، فأما أن يفيي‏ء وأما أن يطلق.[3].

4/5369- وعنه: وأخبرنا الفقيه أبوالفتح، أنا الشريحي، أنا أبوالقاسم البغوي،نا علي بن الجعد، أنا هشيم، عن الشيباني، عن بکير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي‏ليلي، قال: شهدت علياً رضي الله عنه أوقف رجلاً بعد الأربعة أشهر، قال: فوقفه في الرحبة، أما أن يفيي‏ء وأما أن يطلق[4].

5/5370- وعنه: (ويذکر) عن أبي‏البختري، عن علي رضي الله عنه قال: إذا آلي من امرأته وقف عند تمام الأربعة، فقيل له أما أن تفيي‏ء وأما أن تعزم الطلاق، قال: ويجبر علي ذلک.[5].

6/5371- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته، واللَّه لأغيظنک، واللَّه لأسوئنک، ثم يهجرها فلا يجامعها حتي تمضي أربعة أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف حتي يفيي‏ء أو يطلق.[6].

7/5372- عن علي عليه‏السلام قال: إذا آلي الرجل من امرأته فلا شي‏ء عليه حتي تمضي أربعة أشهر، فاذا مضت أربعة أشهر أوقف، فإما أن يفيي‏ء وإما أن يطلق مکانه، وإن لم تقف المرأة تطلب بحقها فليس بشي‏ء، ولا يقع الطلاق، وان مضت الأربعة

[صفحه 219]

أشهر حتي يوقف، إن طلبته المرأة، وبعد أن يخيّر في أن يفيي‏ء أو يطلق وهو في سعة ما لم يوقف.[7].

8/5373- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: في المؤلي إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام علي أن يفيي‏ء أو أن يطلق.[8].

بيان: يعني إن الذي ينبغي للحاکم أن يخيره بين أن يفيي‏ء أو يطلق، فان لم يفي‏ء أو يطلق أجبره علي أن يفي‏ء أو يطلق، وجعل الخيار في ذلک اليه، ولابدّ من أن يفي‏ء أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

9/5374- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا أوقف المؤلي وعزم علي الطلاق، خُلّي عنها حتي تحيض أو تطهر، فاذا طهرت طلقها، ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء.[9]. 18648- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لو أن رجلاً حلف أن لا يبتني بامرأته سنتين، لم يکن مؤلياً.[10].

11/5376- عن علي عليه‏السلام أن رجلاً أتاه فسأله عن رجل آلي من امرأته، فظاهر منها في ساعة (کلمة) واحدة؟ قال عليه‏السلام: کفارة واحدة.[11].

12/5377- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا أفاء المؤلي فعليه الکفارة[12].

13/5378- عن علي عليه‏السلام أنه قال: العبد إذا آلي من امرأته، لزمه الايلاء، وحدّه شهران، فاذا مضي الشهران أوقف.[13].

[صفحه 220]

14/5379- عن علي عليه‏السلام أنه قال: کل إيلاء دون الحدّ، فليس بايلاء[14].

15/5380- البيهقي: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، نا أبوأحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار، نا أحمد بن محمد بن نصر اللبّاد، نا عمرو بن طلحة، نا أسباط، عن السدي في آية الايلاء قال: کان علي وابن‏عباس (رضي اللَّه عنهما) يقولان إذا آلي الرجل من امرأته فمضت فهي طالق بائنة.[15].

16/5381- وعنه: أخبرنا أبوالفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، أنا الحسين بن يحيي بن عياش القطان، نا أبوالأشعث، نا عبدالوهاب- هو الثقفي، عن داود- هو ابن‏أبي‏هند، عن سماک بن حرب، عن رجل من بني عجل، عن أبي‏عطية أنه توفي أخوه وترک بنياً له رضيعاً، قال أبوعطية لامرأته أرضعيه، فقالت: اني أخشي أن تغتاله، فحلف لا يقربها حتي تفطمه، ففعل حتي فطمته، قال: فذکرت ذلک لعلي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه: إنک إنما أردت الخير، وإنما الايلاء في الغضب.[16].

17/5382- وعنه: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنا أبوعمرو بن مطر، نا يحيي بن محمد، نا عبيداللَّه بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سماک، عن عطية بن جبير، قال: کانت اُمي (امرأة) ترضع صبياً، وقد توفي صبي لنا، فحلف أبي أن لا يقربها حتي تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منک، فأتي علياً رضي الله عنه فأخبره، فقال علي رضي الله عنه إن کنت حلفت علي نضرة فهي امرأتک، وإلّا فقد بانت منک.[17].

18/5383- عن علي [عليه‏السلام] قال: الايلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضي، فأما الايلاء الذي في الغضب، فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت، وأما ما

[صفحه 221]

کان في الرضي فلا يؤخذ به.[18].

19/5384- عن سعيد بن جبير، قال: أتي رجل علياً [عليه‏السلام] فقال: اني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين، فقال: ما أراک إلّا قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي، قال: فلا إذاً.[19].

20/5385- عن علي [عليه‏السلام] قال: لا يدخل إيلاء في تظاهر، ولا تظاهر في إيلاء.[20].

21/5386- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: أتي رجل إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت واللَّه لا أقربک حتي تفطميه (مخافة أن تحمل عليه)، فقال عليه‏السلام: ليس في الاصلاح إيلاء.[21].

22/5387- أخرج عبدبن حميد، عن اُم عطية، قالت: ولد لنا غلام فکان أجدر شي‏ء هو اُسمنه، فقال القوم لأبيه: إنکم لتحسنون غذاء هذا الغلام، فقال: إني حلفت أن لا أقرب اُمه حتي تفطمه، فقال القوم: قد واللَّه ذهبت عنک امرأتک، فارتفعا إلي علي رضي الله عنه فقال علي: أنت أمِن نفسک أم من غضبک غضبته عليها فحلفت؟قال: لا بل أريد أن أصلح إلي ولدي، قال: فانه ليس في الاصلاح إيلاء.[22].

23/5388- الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليه‏السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال عليه‏السلام: يحلف ثم يترک، أو يحلف وتترک[23].

[صفحه 222]

24/5389- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي‏الصباح الکناني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: سئل أميرالمؤمنين عليه‏السلام عن رجل آلي من امرأته ولم يدخل بها، قال عليه‏السلام: لا إيلاء حتي يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أکثر من ذلک أکان يکون إيلاء[24].

25/5390- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ولا يقع الايلاء حتي يدخل الرجل بأهله،ولا يقع علي المرأة غير مدخول عليها إيلاء.[25].

26/5391- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن‏بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام إذا أبي المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتي يطلق.[26].

27/5392- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: المؤلي إذا أبي أن يطلق، قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتي يطلق.[27].

28/5393- علي بن إبراهيم، قال: روي عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه بني حظيرة من قصب وجعل فيها رجلاً آلي من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلي المناکحة، أو أن تطلق، وإلّا أحرقت عليک الحظيرة.[28].

[صفحه 225]


صفحه 218، 219، 220، 221، 222، 225.








  1. الجعفريات: 115، مستدرک الوسائل 403:15 ح18641.
  2. سنن البيهقي 377:7.
  3. سنن البيهقي 377:7،کنز العمال 926:3 ح9188.
  4. سنن البيهقي 377:7.
  5. سنن البيهقي 377:7.
  6. دعائم الاسلام 271:2، مستدرک الوسائل 404:15 ح18643.
  7. دعائم الاسلام 272:2، مستدرک الوسائل 404:15 ح18643.
  8. دعائم الاسلام 273:2، مستدرک الوسائل 406:15 ح18646.
  9. دعائم الاسلام 272:2، مستدرک الوسائل 406:15 ح10/5375.
  10. دعائم الاسلام 273:2.
  11. دعائم الاسلام 273:2، وسائل الشيعة 534:15، من لا يحضره الفقيه 533:3 ح4839.
  12. دعائم الاسلام 273:2، مستدرک الوسائل 407:15 ح18653.
  13. دعائم الاسلام 274:2.
  14. دعائم الاسلام 274:2، مستدرک الوسائل 403:15 ح18637.
  15. سنن البيهقي 380:7.
  16. سنن البيهقي 381:7، کنز العمال 927:3 ح9191.
  17. سنن البيهقي 382:7، کنز العمال 927:3 ح9192، تفسير السيوطي 270:1.
  18. کنز العمال 926:3 ح9189، تفسير السيوطي 270:1.
  19. کنز العمال 927:3 ح9190، تفسير السيوطي 271:1.
  20. کنز العمال 130:10 ح28650.
  21. الکافي 132:6، وسائل الشيعة 537:15، دعائم الاسلام 271:2، مستدرک الوسائل 402:15 ح8636، الجعفريات: 115، تهذيب الأحکام 7:8.
  22. تفسير السيوطي 270:1.
  23. تهذيب الأحکام 8:8، وسائل الشيعة 547:15.
  24. الکافي 134:6، وسائل الشيعة 538:15، تهذيب الأحکام 7:8.
  25. دعائم الاسلام 273:2، مستدرک الوسائل 403:15 ح18640.
  26. تهذيب الأحکام 7:8، وسائل الشيعة 545:15، الاستبصار 257:3.
  27. الکافي 133:6، وسائل الشيعة 545:15، تهذيب الأحکام 6:8، الاستبصار 257:3، تفسير العياشي 114:1، تفسير البرهان 219:1.
  28. تفسير القمي 74:1، وسائل الشيعة 546:15، البحار 169:104.