في عدّة الأمة















في عدّة الأمة



1/5360- عن علي عليه‏السلام أنه قال: اُمّ الولد إذا مات عنها سيدها تعتدّ عدّة المتوفي عنها زوجها، وإن أعتقها اعتدت عدّة المطلقة.[1].

2/5361- عن علي [عليه‏السلام] قال: عدة اُم الولد أربعة أشهر وعشراً قال وکيع: يعني إذا مات عنها زوجها.[2].

3/5362- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في حديث: وتعتد الأمة من زوجها الحرّ والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة، وهي نصف عدّة الحرّة، في الوفاة شهران وخمسة أيام وفي الطلاق وإن کانت تحيض حيضتان، لأن الحيض لا يتجزي، وان کانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف.[3].

4/5363- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: تعتدّ الحرّة من زوجها العبد في الطلاق

[صفحه 214]

والوفاة کما تعتدّ من الحرّ.[4].

5/5364- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في حديث في أُم الولد: وان أعتقها اعتدت عدّة المطلقة.[5].

6/5365- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن‏مسکان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أباعبداللَّه عليه‏السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتي تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن علياً عليه‏السلام قال في اُمهات الأولاد: يتزوجن حتي يعتددن أربعة أشهر وعشراً وهن إماء.[6].

[صفحه 217]


صفحه 214، 217.








  1. دعائم الاسلام288:2، مستدرک الوسائل 377:15 ح18562.
  2. کنز العمال 685:9 ح27973.
  3. دعائم الاسلام 288:2، مستدرک الوسائل 369:15 ح18534.
  4. دعائم الاسلام 288:2، مستدرک الوسائل 370:15 ح18538.
  5. دعائم الاسلام 288:2، مستدرک الوسائل 371:15 ح18544.
  6. الکافي 170:6، وسائل الشيعة 472:15، تهذيب الأحکام 153:8، الاستبصار 348:3.