في عدّة الأمة
2/5361- عن علي [عليهالسلام] قال: عدة اُم الولد أربعة أشهر وعشراً قال وکيع: يعني إذا مات عنها زوجها.[2]. 3/5362- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث: وتعتد الأمة من زوجها الحرّ والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة، وهي نصف عدّة الحرّة، في الوفاة شهران وخمسة أيام وفي الطلاق وإن کانت تحيض حيضتان، لأن الحيض لا يتجزي، وان کانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف.[3]. 4/5363- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: تعتدّ الحرّة من زوجها العبد في الطلاق [صفحه 214] والوفاة کما تعتدّ من الحرّ.[4]. 5/5364- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث في أُم الولد: وان أعتقها اعتدت عدّة المطلقة.[5]. 6/5365- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابنمسکان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أباعبداللَّه عليهالسلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتي تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن علياً عليهالسلام قال في اُمهات الأولاد: يتزوجن حتي يعتددن أربعة أشهر وعشراً وهن إماء.[6]. [صفحه 217]
1/5360- عن علي عليهالسلام أنه قال: اُمّ الولد إذا مات عنها سيدها تعتدّ عدّة المتوفي عنها زوجها، وإن أعتقها اعتدت عدّة المطلقة.[1].
صفحه 214، 217.