وجوب الحداد علي المرأة
2/5356- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: الحاد لا تطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تبيت في غير بيتها.[2]. 3/5357- عن علي عليهالسلام أنه قال في المتوفي عنها زوجها: لا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تمس شيئاً من الطيب ولا تمشط، وان احتاجت إلي أن تمتشط ولکن لا تمتشط بطيب، ولا تکتحل إلّا أن يصيبها مرض في عينها فتکتحل.[3]. 4/5358- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليهالسلام [صفحه 212] في رجل عنده امرأة فطلقها: ليس له أن يتزوج اُختها ولا عمتها ولا خالتها حتي تنقضي عدتها.[4]. 5/5359- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام، إن بعض أزواج النبي صلي الله عليه و آله سألته: أن فلانة مات عنها زوجها، فتخرج في حقّ ينوبها؟ إلي أن قال: فقالت: يارسولاللَّه کيف تصنع ان عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس وترجع عند المساء فتکون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم.[5]. [صفحه 213]
1/5355- جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين علي عليهالسلام أنه قال: نهي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله للحاد أن تمشط أو تکتحل أو تختضب أو تتزين حتي تنقضي عدّتها، الخبر.[1].
صفحه 212، 213.