وجوب الحداد علي المرأة















وجوب الحداد علي المرأة



1/5355- جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين علي عليه‏السلام أنه قال: نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله للحاد أن تمشط أو تکتحل أو تختضب أو تتزين حتي تنقضي عدّتها، الخبر.[1].

2/5356- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: الحاد لا تطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تبيت في غير بيتها.[2].

3/5357- عن علي عليه‏السلام أنه قال في المتوفي عنها زوجها: لا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تمس شيئاً من الطيب ولا تمشط، وان احتاجت إلي أن تمتشط ولکن لا تمتشط بطيب، ولا تکتحل إلّا أن يصيبها مرض في عينها فتکتحل.[3].

4/5358- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليه‏السلام

[صفحه 212]

في رجل عنده امرأة فطلقها: ليس له أن يتزوج اُختها ولا عمتها ولا خالتها حتي تنقضي عدتها.[4].

5/5359- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام، إن بعض أزواج النبي صلي الله عليه و آله سألته: أن فلانة مات عنها زوجها، فتخرج في حقّ ينوبها؟ إلي أن قال: فقالت: يارسول‏اللَّه کيف تصنع ان عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس وترجع عند المساء فتکون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم.[5].

[صفحه 213]


صفحه 212، 213.








  1. دعائم الاسلام 291:2، مستدرک الوسائل 360:15 ح18502.
  2. دعائم الاسلام 291:2، مستدرک الوسائل 360:15 ح18503.
  3. دعائم الاسلام 292:2، مستدرک الوسائل 361:15 ح18506.
  4. نوادر الراوندي: 53، البحار 191:104.
  5. دعائم الاسلام 285:2، مستدرک الوسائل 365:15 ح18521.