في عدّة المتوفي عنها زوجها















في عدّة المتوفي عنها زوجها



1/5346- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلي، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت فقضي أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتي ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنکحوها وإن شاؤا أمسکوها، فان أمسکوها ردوا عليه ماله.[1].

2/5347- محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد البزاز،عن أبي‏البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن المتوفي عنها زوجها إذا بلغها ذلک وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال

[صفحه 209]

علي عليه‏السلام: إذا لم يبلغها ذلک حتي تنقضي عدّتها، فقد ذهب ذلک کله وتنکح من أحبّت.[2].

بيان: هنا يحتمل الحمل علي التقية، ويمکن کون آخر الحديث في حکم المطلقة، ويکون سقط من الحديث شي‏ء.

3/5348- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن‏سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في المتوفي عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنکح حتي تعتد أربعة أشهر وعشراً، عدّة المتوفي عنها زوجها.[3].

4/5349- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن علي عليه‏السلام قال: المطلقة تحدّ کما تحدّ المتوفي عنها زوجها، ولا تکتحل ولا تطيّب ولا تختضب ولا تمشط.[4].

5/5350- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه سئل عن المتوفي زوجها من قبل أن يدخل بها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، عليها العدة ولها الميراث کاملاً، وتعتد أربعة أشهر وعشراً، عدة المتوفي عنها زوجها المدخول بها، صغيرة لم تبلغ أو کبيرة قد بلغت تحيض أو لا تحيض.[5].

6/5351- عن علي [عليه‏السلام] قال: أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت[6].

[صفحه 210]

7/5352- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره.[7].

8/5353- محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن عبداللَّه بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته، قال: قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في امرأة توّفي زوجها وهي حبلي فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً، وتزوجّت قبل أن تکمل الأربعة أشهر والعشر، فقضي أن يطلقها ثم لا يخطبها حتي يمضي آخر الأجلين، فإن شاء موالي المرأة أنکحوها وإن شاؤا أمسکوها وردّوا عليه ماله.[8].

بيان: هذا محمول علي عدم الدخول، وقوله يطلقها بمعني يفارقها، فانّ نکاحها باطل.

9/5354- عن علي عليه‏السلام أنه قال: المتوفي عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه علي ما ينبغي[9].

[صفحه 211]


صفحه 209، 210، 211.








  1. الکافي 114:6، وسائل الشيعة 456:15، تهذيب الأحکام 474:7، الاستبصار 191:3، من لا يحضره الفقيه 510:3 ح4791.
  2. تهذيب الأحکام 469:7، وسائل الشيعة 447:15، قرب الاسناد: 143 ح513.
  3. الکافي 119:6.
  4. تهذيب الأحکام 160:8، الاستبصار 351:3، وسائل الشيعة 438:15.
  5. دعائم الاسلام 285:2، مستدرک الوسائل 366:15 ح18525.
  6. کنز العمال 691:9 ح28000.
  7. دعائم الاسلام 287:2، مستدرک الوسائل 359:15 ح18500.
  8. تهذيب الأحکام 474:7، الاستبصار 191:3، وسائل الشيعة 348:14.
  9. دعائم الاسلام 286:2، مستدرک الوسائل 365:15 ح18519.