في عدّة المتوفي عنها زوجها
2/5347- محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد البزاز،عن أبيالبختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه سئل عن المتوفي عنها زوجها إذا بلغها ذلک وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال [صفحه 209] علي عليهالسلام: إذا لم يبلغها ذلک حتي تنقضي عدّتها، فقد ذهب ذلک کله وتنکح من أحبّت.[2]. بيان: هنا يحتمل الحمل علي التقية، ويمکن کون آخر الحديث في حکم المطلقة، ويکون سقط من الحديث شيء. 3/5348- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابنسماعة، عن محمد بن زياد، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في المتوفي عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنکح حتي تعتد أربعة أشهر وعشراً، عدّة المتوفي عنها زوجها.[3]. 4/5349- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن علي عليهالسلام قال: المطلقة تحدّ کما تحدّ المتوفي عنها زوجها، ولا تکتحل ولا تطيّب ولا تختضب ولا تمشط.[4]. 5/5350- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه سئل عن المتوفي زوجها من قبل أن يدخل بها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، عليها العدة ولها الميراث کاملاً، وتعتد أربعة أشهر وعشراً، عدة المتوفي عنها زوجها المدخول بها، صغيرة لم تبلغ أو کبيرة قد بلغت تحيض أو لا تحيض.[5]. 6/5351- عن علي [عليهالسلام] قال: أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت[6]. [صفحه 210] 7/5352- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره.[7]. 8/5353- محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن عبداللَّه بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته، قال: قال أبوعبداللَّه عليهالسلام: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في امرأة توّفي زوجها وهي حبلي فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً، وتزوجّت قبل أن تکمل الأربعة أشهر والعشر، فقضي أن يطلقها ثم لا يخطبها حتي يمضي آخر الأجلين، فإن شاء موالي المرأة أنکحوها وإن شاؤا أمسکوها وردّوا عليه ماله.[8]. بيان: هذا محمول علي عدم الدخول، وقوله يطلقها بمعني يفارقها، فانّ نکاحها باطل. 9/5354- عن علي عليهالسلام أنه قال: المتوفي عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه علي ما ينبغي[9]. [صفحه 211]
1/5346- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلي، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت فقضي أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتي ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنکحوها وإن شاؤا أمسکوها، فان أمسکوها ردوا عليه ماله.[1].
صفحه 209، 210، 211.