في عدّة الحامل















في عدّة الحامل‏



1/5339- عن علي عليه‏السلام أنه قال في المرأة يکون في بطنها ولدان: لا تنقضي عدتها إلّا بالولد الآخر منهما.[1].

2/5340- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، وأبوسعيد بن أبي‏عمرو، قالا: نا أبوالعباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن عبدالجبار، نا حفص بن غياث، عن ليث ابن‏أبي‏سليم، عن أبي‏عمرو العبدي، عن علي رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فتضع واحداً ويبقي الآخر، قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر.[2].

3/5341- محمد بن علي بن الحسين، روي سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه،

[صفحه 206]

عن علي عليه‏السلام قال: أدني ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأکثر ما تحمل لسنة.[3].

4/5342- عن علي عليه‏السلام أنه قال في حديث: وطلاق الحبلي واحدة، وهو أحق برجعتها، ما لم تضع ما في بطنها، فان رضعت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.[4].

5/5343- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال في حديث: وأما المطلقة الحامل فأجلها کما قال اللَّه عزّوجلّ أن تضع حملها، وکل شي‏ء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها، الخبر.[5].

6/5344- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حبلي، انتظرت تسعة أشهر، فان ولدت وإلّا فاعتدت ثلاثة أشهر، ثمّ بانت منه، فهذا إذا لم يکن تبين حملها، فأما أن تعين أنّها حامل أنفق عليها حتي تضع حملها کما قال اللَّه تعالي: «وَإِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنِّ حَتّي يَضَعْنَ حِمْلَهُنَّ».[6] [7].

7/5345- عن علي عليه‏السلام أنه قال في الحامل المتوفي عنها زوجها: تعتد أبعد الأجلين، وإن رضعت قبل أربعة أشهر وعشر، تربصت حتي تنقضي أربعة أشهر وعشر، فان مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربّصت حتي تضع، فأما المطلقة الحامل فأجلها کما قال اللَّه عزّوجلّ أن تضع حملها، وکل شي‏ء وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدّتها، وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملک فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدّة المتوفي عنها زوجها،ما لم تنقض عنها عدّتها، وإن کان طلاقاً لا يملک فيه رجعتها وطلقها وهو صحيح ثم

[صفحه 207]

مات ثم وضعت ما في بطنها، فقد انقضت عدّتها، ولو کان ذلک وزوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدرٍ ما.[8].

[صفحه 208]


صفحه 206، 207، 208.








  1. دعائم الاسلام 286:2، مستدرک الوسائل 351:15 ح18469.
  2. سنن البيهقي 424:7.
  3. من لا يحضره الفقيه 511:3 ح4793.
  4. دعائم الاسلام 265:2، مستدرک الوسائل 351:15 ح18467.
  5. دعائم الاسلام 286:2، مستدرک الوسائل 352:15 ح18470.
  6. الطلاق: 6.
  7. دعائم الاسلام 290:2.
  8. دعائم الاسلام 286:2.