في عدّة الحامل
2/5340- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، وأبوسعيد بن أبيعمرو، قالا: نا أبوالعباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن عبدالجبار، نا حفص بن غياث، عن ليث ابنأبيسليم، عن أبيعمرو العبدي، عن علي رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فتضع واحداً ويبقي الآخر، قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر.[2]. 3/5341- محمد بن علي بن الحسين، روي سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، [صفحه 206] عن علي عليهالسلام قال: أدني ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأکثر ما تحمل لسنة.[3]. 4/5342- عن علي عليهالسلام أنه قال في حديث: وطلاق الحبلي واحدة، وهو أحق برجعتها، ما لم تضع ما في بطنها، فان رضعت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.[4]. 5/5343- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث: وأما المطلقة الحامل فأجلها کما قال اللَّه عزّوجلّ أن تضع حملها، وکل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتم، فقد انقضت به عدتها، الخبر.[5]. 6/5344- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حبلي، انتظرت تسعة أشهر، فان ولدت وإلّا فاعتدت ثلاثة أشهر، ثمّ بانت منه، فهذا إذا لم يکن تبين حملها، فأما أن تعين أنّها حامل أنفق عليها حتي تضع حملها کما قال اللَّه تعالي: «وَإِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنِّ حَتّي يَضَعْنَ حِمْلَهُنَّ».[6] [7]. 7/5345- عن علي عليهالسلام أنه قال في الحامل المتوفي عنها زوجها: تعتد أبعد الأجلين، وإن رضعت قبل أربعة أشهر وعشر، تربصت حتي تنقضي أربعة أشهر وعشر، فان مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربّصت حتي تضع، فأما المطلقة الحامل فأجلها کما قال اللَّه عزّوجلّ أن تضع حملها، وکل شيء وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدّتها، وإن طلقها وهي حامل طلاقاً يملک فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدّة المتوفي عنها زوجها،ما لم تنقض عنها عدّتها، وإن کان طلاقاً لا يملک فيه رجعتها وطلقها وهو صحيح ثم [صفحه 207] مات ثم وضعت ما في بطنها، فقد انقضت عدّتها، ولو کان ذلک وزوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدرٍ ما.[8]. [صفحه 208]
1/5339- عن علي عليهالسلام أنه قال في المرأة يکون في بطنها ولدان: لا تنقضي عدتها إلّا بالولد الآخر منهما.[1].
صفحه 206، 207، 208.