في الوکالة والتحکيم بالطلاق
2/5320- عن علي عليهالسلام أنه قال في قول اللَّه عزّوجلّ: «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِهَا».[2] قال: ليس لهما أن يحکما حتي يستأمِر الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شاءا جمعاً وإن شاءا فرقاً[3]. 3/5321- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّ رجلاً أتاه مع امرأة، مع کل واحد منهما فئام من الناس، فأمر عليهالسلام أن يبعث حکماً من أهله وحکماً من أهلها،ففعلوا، ثم دعا [صفحه 197] الحاکمين فقال: هل تدريان ما عليکما؟ عليکما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرّقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بکتاب اللَّه لي وعليّ، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: کذبت لعمرُ اللَّه حتي ترضي بالذي رضيت.[4]. [صفحه 201]
1/5319- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما وأبي الآخر: فأبي أميرالمؤمنين عليهالسلام أن يجيز ذلک حتي يجتمعا جميعاً علي طلاق.[1].
صفحه 197، 201.