في الوكالة والتحكيم بالطلاق















في الوکالة والتحکيم بالطلاق‏



1/5319- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما وأبي الآخر: فأبي أميرالمؤمنين عليه‏السلام أن يجيز ذلک حتي يجتمعا جميعاً علي طلاق.[1].

2/5320- عن علي عليه‏السلام أنه قال في قول اللَّه عزّوجلّ: «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِهَا».[2] قال: ليس لهما أن يحکما حتي يستأمِر الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شاءا جمعاً وإن شاءا فرقاً[3].

3/5321- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّ رجلاً أتاه مع امرأة، مع کل واحد منهما فئام من الناس، فأمر عليه‏السلام أن يبعث حکماً من أهله وحکماً من أهلها،ففعلوا، ثم دعا

[صفحه 197]

الحاکمين فقال: هل تدريان ما عليکما؟ عليکما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرّقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بکتاب اللَّه لي وعليّ، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: کذبت لعمرُ اللَّه حتي ترضي بالذي رضيت.[4].

[صفحه 201]


صفحه 197، 201.








  1. الکافي 129:6، وسائل الشيعة 333:15، تهذيب الأحکام 39:8، الاستبصار 279:3.
  2. النساء: 35.
  3. دعائم الاسلام 270:2، مستدرک الوسائل 106:15 ح17675.
  4. دعائم الاسلام 271:2، مستدرک الوسائل 107:15 ح17678، وسائل الشيعة 94:15، تفسير العياشي 241:1، البحار 60:104، تفسير الرازي 93:10.