في طلاق الأمة مرتين
2/5312- عن أبيصالح، عن علي [عليهالسلام] في رجل کانت عنده أمة، فطلقها ثنتين، ثم اشتراها فقيل له أيأتيها؟ فأبي.[2]. 3/5313- الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللَّه، عن أبيبصير، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين، ثم وقع عليها، [صفحه 193] فجلده.[3]. 4/5314- عبداللَّه بن جعفر، عن محمد بن عيسي، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل کلهم، عن حماد بن عيسي، قال: سألت أباعبداللَّه عليهالسلام کم يطلق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال علي عليهالسلام: تطليقتين، قال: وقلت له: کم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي عليهالسلام قال علي عليهالسلام: علي شهرين أو حيضتين. قال: وقلت جعلت فداک، إذا کانت الحرة تحت العبد؟ قال: قال أبي عليهالسلام قال علي عليهالسلام: الطلاق والعدة بالنساء.[4]. 5/5315- الشيخ الطوسي، أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرني أبوالحسن علي ابنخالد المراغي، قال: أخبرنا أبوبکر محمد بن الحسين بن صالح العدل السبيعي بحلب، قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد بن إسماعيل الهمداني، قال: حدثنا محمد بن تسنيم الوراق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الخثعمي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن رقبة بن مصقلة بن عبداللَّه بن خونعة العبدي، عن أبيه، عن جدّه، قال: أتي عمر ابنالخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلي خلفه فنظر إلي علي بن أبيطالب عليهالسلام فقال: ياأصلع، ما تري في طلاق الأمة؟ فقال عليهالسلام بأصبعه هکذا، وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت اليهما عمر، فقال: ثنتان، فقالا: سبحان اللَّه جئناک وأنت أميرالمؤمنين فسألناک فجئت إلي رجل سألته واللَّه ما کلّمک، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبيطالب، سمعت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يقول: لو أنّ السماوات السبع والأرضين السبع وضعتا في کفة ووضع إيمان علي في کفة لرجح إيمان علي...[5]. [صفحه 194] 6/5316- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقاً لا تحلّ له إلّا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملک اليمين؟ قال عليهالسلام: أحلتها آية وحرمتها آية اُخري، فأما التي حرمتها قوله تعالي: «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّي تَنْکِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»،.[6] وأما التي أحلتها فقوله: «أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ».[7] وأنا أکره ذلک وأنهي عنه نفسي وولدي.[8]. 7/5317- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنا محمد بن عبداللَّه الزاهري (الزاهد)، نا محمد بن مسلمة، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن ابنعون، عن أبيصالح- يعني الحنفي- قال سأل ابنالکواء علياً رضي الله عنه عن المملوکة تکون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها، فقال: لا تحل له.[9]. [صفحه 195]
1/5311- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبياُسامة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال عمر علي المنبر: ما تقولون ياأصحاب محمد في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما يقول ياصاحب البرد المعافري- يعني أميرالمؤمنين عليهالسلام- فأشار عليهالسلام بيده تطليقتان.[1].
صفحه 193، 194، 195.