في طلاق الأمة مرتين















في طلاق الأمة مرتين‏



1/5311- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي‏اُسامة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال عمر علي المنبر: ما تقولون ياأصحاب محمد في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما يقول ياصاحب البرد المعافري- يعني أميرالمؤمنين عليه‏السلام- فأشار عليه‏السلام بيده تطليقتان.[1].

2/5312- عن أبي‏صالح، عن علي [عليه‏السلام] في رجل کانت عنده أمة، فطلقها ثنتين، ثم اشتراها فقيل له أيأتيها؟ فأبي.[2].

3/5313- الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللَّه، عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين، ثم وقع عليها،

[صفحه 193]

فجلده.[3].

4/5314- عبداللَّه بن جعفر، عن محمد بن عيسي، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل کلهم، عن حماد بن عيسي، قال: سألت أباعبداللَّه عليه‏السلام کم يطلق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال علي عليه‏السلام: تطليقتين، قال: وقلت له: کم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي عليه‏السلام قال علي عليه‏السلام: علي شهرين أو حيضتين.

قال: وقلت جعلت فداک، إذا کانت الحرة تحت العبد؟ قال: قال أبي عليه‏السلام قال علي عليه‏السلام: الطلاق والعدة بالنساء.[4].

5/5315- الشيخ الطوسي، أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرني أبوالحسن علي ابن‏خالد المراغي، قال: أخبرنا أبوبکر محمد بن الحسين بن صالح العدل السبيعي بحلب، قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد بن إسماعيل الهمداني، قال: حدثنا محمد بن تسنيم الوراق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الخثعمي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن رقبة بن مصقلة بن عبداللَّه بن خونعة العبدي، عن أبيه، عن جدّه، قال: أتي عمر ابن‏الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة، فالتفت إلي خلفه فنظر إلي علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام فقال: ياأصلع، ما تري في طلاق الأمة؟ فقال عليه‏السلام بأصبعه هکذا، وأشار بالسبابة والتي تليها، فالتفت اليهما عمر، فقال: ثنتان، فقالا: سبحان اللَّه جئناک وأنت أميرالمؤمنين فسألناک فجئت إلي رجل سألته واللَّه ما کلّمک، فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لا، قال: هذا علي بن أبي‏طالب، سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: لو أنّ السماوات السبع والأرضين السبع وضعتا في کفة ووضع إيمان علي في کفة لرجح إيمان علي...[5].

[صفحه 194]

6/5316- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقاً لا تحلّ له إلّا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملک اليمين؟ قال عليه‏السلام: أحلتها آية وحرمتها آية اُخري، فأما التي حرمتها قوله تعالي: «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّي تَنْکِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»،.[6] وأما التي أحلتها فقوله: «أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ».[7] وأنا أکره ذلک وأنهي عنه نفسي وولدي.[8].

7/5317- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنا محمد بن عبداللَّه الزاهري (الزاهد)، نا محمد بن مسلمة، نا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن ابن‏عون، عن أبي‏صالح- يعني الحنفي- قال سأل ابن‏الکواء علياً رضي الله عنه عن المملوکة تکون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها، فقال: لا تحل له.[9].

[صفحه 195]


صفحه 193، 194، 195.








  1. الکافي 170:6، وسائل الشيعة 392:15.
  2. کنز العمال 705:9 ح28056.
  3. تهذيب الطوسي 84:8، الاستبصار 309:3، الکافي 170:6، وسائل الشيعة 391:15.
  4. قرب الاسناد: 15 ح49، البحار 183:104، الکافي 167:6، وسائل الشيعة 409: 14.
  5. أمالي الطوسي المجلس 238:9 ح422، مستدرک الوسائل 338:15 ح18433، وسائل الشيعة 392:15، البحار 3:104، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 370:2، تاريخ ابن‏عساکر ترجمة الإمام علي عليه‏السلام 364:2.
  6. البقرة: 230.
  7. النساء: 3.
  8. دعائم الاسلام 298:2، مستدرک الوسائل 340:15 ح18438.
  9. سنن البيهقي 376:7.