في المطلّقة ثلاثاً















في المطلّقة ثلاثاً



1/5297- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، فانه إن طلقها واحدة ثم ترکها حتي يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده کانت عنده علي تطليقة، فإن طلقها الثانية أيضاً، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن کان ترکها حتي يخلو أجلها فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده علي تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتي تنکح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما کانت في الدم من التطليقتين الأولتين.[1].

2/5298- عن علي [عليه‏السلام]: من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتي تنکح زوجاً

[صفحه 189]

غيره.[2].

3/5299- عن علي [عليه‏السلام]: من طلّق ألبتة تخذ دين اللَّه هزواً ولعباً، وألزمناه ثلاثاً لم تحلّ له حتي تنکح زوجاً غيره.[3].

4/5300- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: من طلق امرأته ثلاثاً علي ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتي تنکح زوجاً غيره، فقيل له: هل يحل (يحلها) النکاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعاً أشعر فقال: لا حتي يهزها (ويهزّها) به.[4].

5/5301- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قضي في رجل طلق امرأته ثلاثاً، فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما علي أن تتزوج رجلاً يحلّها له، قال: لا تحل له حتي تنکح زوجاً غيره نکاح غبطة من غير مواطأة ويجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت، تزوجت الأول إن شاء وشاءت.[5].

6/5302- عن أبي‏عبداللَّه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: من طلق امرأته ثلاثاً علي ما ينبغي من الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلّا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلک، الخبر.[6].

7/5303- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا کانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء- يعني تطليقها ثلاثاً وتعتد ثلاث حيض[7].

[صفحه 190]

8/5304- محمد بن يعقوب، عن أيوب بن نوح بن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: جاءت امرأة إلي عمر تسأله عن طلاقها، فقال: إذهبي إلي هذا فاسأليه- يعني علياً عليه‏السلام فقالت لعلي عليه‏السلام إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجک؟ فرجعت إلي عمر، فقالت: أرسلتني إلي رجل يلعب، فردها اليه مرتين في کل ذلک ترجع فتقول يلعب، قال: فقال لها انطلقي اليه فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي عليه‏السلام: غسلت فرجک؟ قالت: لا، قال:فزوجک أحق ببضعک ما تغسلي فرجک.[8].

بيان: حمله الشيخ علي التقية في الفتوي أو في الرواية، ويمکن حمله علي الاستحباب بالنسبة إلي المرأة، بمعني انه يستحب لها ترک التزويج إلي أن تغتسل، ويحتمل الحمل علي إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها؛ لأن غسل الفرج غير غسل الحيض، فکأنها قال لها: أرأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلي غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء.

9/5305- علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن عبداللَّه ابن‏ميمون، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه‏السلام: إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.[9].

10/5306- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت ولا رجعة للمطلق عليها.[10].

11/5307- البيهقي: وأخبرنا أبونصر بن قتادة، أنبأ أبومنصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، نا أبوشهاب، عن إسماعيل بن أبي‏خالد، عن الشعبي، قال: جاء رجل إلي علي بن أبي‏طالب رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي فجاءت

[صفحه 191]

بعد شهر، فقالت: قد انقضت عدتي، وعند علي رضي الله عنه شريح، فقال: قل فيها،قال: وأنت شاهد ياأميرالمؤمنين، قال: نعم، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلّا فهي کاذبة، قال علي رضي الله عنه: قالون بالرومية- أي أصبت-.[11].

12/5308- وعنه: وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ قراءة، أنا أبوالوليد، نا عبداللَّه بن محمد، نا حميد بن مسعدة، نا خالد بن الحارث، عن سعيد بن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، أن شريحاً رفعت اليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فذکر نحو حديث الشعبي، فرفع ذلک شريح إلي علي بن أبي‏طالب رضي الله عنه فقال: سلوا عنها جاراتها، فان کان حيضها کذا انقضت عدتها.[12].

13/5309- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: الطلاق (بالرجال) والعدة بالنساء، فإذا کانت الحرّة تحت حرّ أو مملوک (عبد)، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن کانت أمة تحت حرّ أو مملوک (عبد)، فطلاقها تطليقات تبين بالثانية، کما تبين الحرّة بالثالثة.[13].

14/5310- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن صفوان، عن موسي بن بکر، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‏السلام اني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلک برأيه، فقال أبوجعفر عليه‏السلام: کذب لعمري ما قال ذلک برأيه، ولکنه أخذه عن علي عليه‏السلام، قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه‏السلام؟ قال: کان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتي تغتسل من الحيضة الثالثة.[14].

[صفحه 192]


صفحه 189، 190، 191، 192.








  1. الکافي 69:6، وسائل الشيعة 347:15 تهذيب الأحکام 29:8، الاستبصار 327:3، تفسير العياشي 119:1، البحار 157:104، تفسير البرهان 223:1.
  2. کنز العمال 658:9 ح27856.
  3. کنز العمال 659:9 ح27864.
  4. دعائم الاسلام 296:2، مستدرک الوسائل 327:15 ح18397.
  5. دعائم الاسلام297:2، مستدرک الوسائل 327:15 ح18399.
  6. مستدرک الوسائل 430:14 ح17194، دعائم الاسلام 296:2.
  7. الکافي 167:6، وسائل الشيعة 394:15.
  8. تهذيب الأحکام 125:8، وسائل الشيعة 429:15، الاستبصار 329:3.
  9. تهذيب الأحکام 125:8، الاستبصار 329:3.
  10. دعائم الاسلام 296:2، مستدرک الوسائل 354:15 ح18480.
  11. سنن البيهقي 418:7.
  12. سنن البيهقي 419:7.
  13. مستدرک الوسائل 431:14 ح17197، دعائم الاسلام 300:2.
  14. الکافي 88:6، الاستبصار 327:3.