في الزواج من الخامسة
2/5295- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام في الرجل يکون له أکثر من أربع نسوة في الشرک ويسلم ويسلمن، أو يکون عنده أختان ويسلم فيسلمان قال عليهالسلام: يختار منهن أربعاً الاُولي فالاُولي، وأما الأختان فالأولي منهما امرأته.[2]. 3/5296- عن علي عليهالسلام أنه قال في المشرک يسلم وعنده أختان حرّتان أو أکثر [صفحه 187] من أربع نسوة حرائر، قال عليهالسلام: يترک له التي نکح أولاً من الاُختين، والأربع الحرائر الاُولي، فأوّلاً، وتنزع منه الاُخت الثانية، وما زاد علي الأربع حرائر.[3]. [صفحه 188]
1/5294- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليهالسلام: إذا کان (للرجل) أربع نسوة فطلق إحداهنّ، لا يتزوج حتي تنقضي عدة التي طلق.[1].
صفحه 187، 188.