في الزواج من الخامسة















في الزواج من الخامسة



1/5294- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليه‏السلام: إذا کان (للرجل) أربع نسوة فطلق إحداهنّ، لا يتزوج حتي تنقضي عدة التي طلق.[1].

2/5295- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في الرجل يکون له أکثر من أربع نسوة في الشرک ويسلم ويسلمن، أو يکون عنده أختان ويسلم فيسلمان قال عليه‏السلام: يختار منهن أربعاً الاُولي فالاُولي، وأما الأختان فالأولي منهما امرأته.[2].

3/5296- عن علي عليه‏السلام أنه قال في المشرک يسلم وعنده أختان حرّتان أو أکثر

[صفحه 187]

من أربع نسوة حرائر، قال عليه‏السلام: يترک له التي نکح أولاً من الاُختين، والأربع الحرائر الاُولي، فأوّلاً، وتنزع منه الاُخت الثانية، وما زاد علي الأربع حرائر.[3].

[صفحه 188]


صفحه 187، 188.








  1. نوادر الراوندي: 53، البحار191:104.
  2. الجعفريات: 106، مستدرک الوسائل 427:14 ح17184.
  3. دعائم الاسلام 250:2، مستدرک الوسائل 428:14 ح17185.