في الرجوع وأحکلمه
بيان: جاء في الوسائل ج15 ص365 قال الشيخ هذه الرواية تحتمل وجهين: أحدهما أنه إذا کان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو کان تزوج متعة، أو لم يکن بالغاً لما يأتي، والثاني أن تکون محمولة علي التقية لأنه مذهب عمر. 2/5288- أحمد بن محمد بن عيسي، عن البرقي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن عمرو ابنثابت، عنعبداللَّه بن عقيل بن أبيطالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي علي ما بقي من الطلاق، وقال [صفحه 184] أميرالمؤمنين عليهالسلام: سبحان اللَّه أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة!!![2]. 3/5289- قال أبوعثمان النهدي (البدري): جاء رجل إلي عمر بن الخطاب، فقال: إني طلقت امرأتي في الشرک تطليقة، وفي الاسلام تطليقتين فما تري؟ فسکت عمر. فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: کما أنت حتي يجيئ علي بن أبيطالب، فجاء علي عليهالسلام فقال: قص عليه قصتک (فقص عليه القصة) فقال علي عليهالسلام هدم الاسلام ما کان قبله، هي عندک علي واحدة.[3]. 4/5290- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم ترکها حتي انقضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده علي ما بقي من الطلاق، ولا يهدم ذلک ما مضي من طلاقه مدعائم الاسلام 299:2، مستدرک الوسائل 326:15 ح18395. . بيان: والمسألة من حيث النصوص مشکلة جداً، فانها متعارضة، إلّا أن عمل الأصحاب علي خبر رفاعة وأشباهه مما علي الهدم المطابق لعنوان الباب. 5/5291- البيهقي: أخبرنا الشيخ أبوالفتح، أنا عبدالرحمن بن أبيشريح، نا أبوالقاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا إسرائيل، عن عبدالأعلي، عن محمد بن الحنفية، عن علي رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تُزوّج فيطلقها زوجها، قال رضي الله عنه: إن رجعت اليه بعد ما تزوجت ائتُنِفَ الطلاق، وإن تزوجها في عدتها کانت عنده علي ما بقي.[4]. 6/5292- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا طلّق الرجل امرأته ثم راجعها فهو [صفحه 185] أحق بها، أعلمها بذلک أو لم يعلمها، فإن أظهر الطلاق وأسرّ الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها قد تزوجت، فلا سبيل له عليها، من أجل أنه أظهر طلاقها وأسرّ رجعتها.[5]. بيان: يعني إذا لم يشهد علي ذلک، ولم يطلع عليها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها علي الرجعة فهي امرأته، ولا تحل لغيره إلّا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه، أو يموت وتنقضي أيضاً عدتها. 7/5293- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال في قول اللَّه تعالي: «وَلا تَمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَل ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ».[6] قال: هو الرجل يريد أن يطلق امرأته، فيطلقها واحدة ثم يدعها حتي إذا کاد أن يخلو أجلها راجعها، وليست له بها حاجة، ثم يطلقها کذلک ويراجعها إذا کاد أجلها أن يخلو، ولا حاجة له بها إلّا ليطول بها عليها العدة عليها، ويضرّ في ذلک بها، فنهي اللَّه عزّوجلّ عن ذلک.[7]. [صفحه 186]
1/5287- عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسي بن بکر، عن زرارة، عن أبيجعفر عليهالسلام أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: في رجل يطلق امرأته تطليقة- واحدة- ثم يتزوجها بعدُ زوج [قال عليهالسلام] انها عنده علي ما بقي من طلاقها.[1].
صفحه 184، 185، 186.