في الرجوع وأحكلمه















في الرجوع وأحکلمه‏



1/5287- عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسي بن بکر، عن زرارة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: في رجل يطلق امرأته تطليقة- واحدة- ثم يتزوجها بعدُ زوج [قال عليه‏السلام] انها عنده علي ما بقي من طلاقها.[1].

بيان: جاء في الوسائل ج15 ص365 قال الشيخ هذه الرواية تحتمل وجهين: أحدهما أنه إذا کان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو کان تزوج متعة، أو لم يکن بالغاً لما يأتي، والثاني أن تکون محمولة علي التقية لأنه مذهب عمر.

2/5288- أحمد بن محمد بن عيسي، عن البرقي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن عمرو ابن‏ثابت، عن‏عبداللَّه بن عقيل بن أبي‏طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه‏السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي علي ما بقي من الطلاق، وقال

[صفحه 184]

أميرالمؤمنين عليه‏السلام: سبحان اللَّه أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة!!![2].

3/5289- قال أبوعثمان النهدي (البدري): جاء رجل إلي عمر بن الخطاب، فقال: إني طلقت امرأتي في الشرک تطليقة، وفي الاسلام تطليقتين فما تري؟ فسکت عمر. فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: کما أنت حتي يجيئ علي بن أبي‏طالب، فجاء علي عليه‏السلام فقال: قص عليه قصتک (فقص عليه القصة) فقال علي عليه‏السلام هدم الاسلام ما کان قبله، هي عندک علي واحدة.[3].

4/5290- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم ترکها حتي انقضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده علي ما بقي من الطلاق، ولا يهدم ذلک ما مضي من طلاقه مدعائم الاسلام 299:2، مستدرک الوسائل 326:15 ح18395.

.

بيان: والمسألة من حيث النصوص مشکلة جداً، فانها متعارضة، إلّا أن عمل الأصحاب علي خبر رفاعة وأشباهه مما علي الهدم المطابق لعنوان الباب.

5/5291- البيهقي: أخبرنا الشيخ أبوالفتح، أنا عبدالرحمن بن أبي‏شريح، نا أبوالقاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا إسرائيل، عن عبدالأعلي، عن محمد بن الحنفية، عن علي رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تُزوّج فيطلقها زوجها، قال رضي الله عنه: إن رجعت اليه بعد ما تزوجت ائتُنِفَ الطلاق، وإن تزوجها في عدتها کانت عنده علي ما بقي.[4].

6/5292- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا طلّق الرجل امرأته ثم راجعها فهو

[صفحه 185]

أحق بها، أعلمها بذلک أو لم يعلمها، فإن أظهر الطلاق وأسرّ الرجعة وغاب، فلما رجع وجدها قد تزوجت، فلا سبيل له عليها، من أجل أنه أظهر طلاقها وأسرّ رجعتها.[5].

بيان: يعني إذا لم يشهد علي ذلک، ولم يطلع عليها المرأة، فأما إن أشهد وأطلعها علي الرجعة فهي امرأته، ولا تحل لغيره إلّا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه، أو يموت وتنقضي أيضاً عدتها.

7/5293- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال في قول اللَّه تعالي: «وَلا تَمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَل ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ».[6] قال: هو الرجل يريد أن يطلق امرأته، فيطلقها واحدة ثم يدعها حتي إذا کاد أن يخلو أجلها راجعها، وليست له بها حاجة، ثم يطلقها کذلک ويراجعها إذا کاد أجلها أن يخلو، ولا حاجة له بها إلّا ليطول بها عليها العدة عليها، ويضرّ في ذلک بها، فنهي اللَّه عزّوجلّ عن ذلک.[7].

[صفحه 186]


صفحه 184، 185، 186.








  1. تهذيب الأحکام 32:8، الاستبصار 273:3، وسائل الشيعة 365:15.
  2. تهذيب الأحکام 34:8، الاستبصار 270:3، وسائل الشيعة 363:15.
  3. شرح الأخبار 317:2 ح654،مناقب ابن‏شهر آشوب، في قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 364:2، البحار 230:40.
  4. سنن البيهقي 365:7، کنز العمّال 672: 9 ح27928.
  5. دعائم الاسلام 295:2، مستدرک الوسائل 331:15 ح18410.
  6. البقرة: 231.
  7. دعائم الاسلام 294:2، مستدرک الوسائل 342:15 ح18446.