في كيفية الطلاق وحدوده















في کيفية الطلاق وحدوده‏



1/5275- عن علي [عليه‏السلام] في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردّوها فهي واحدة، وهو أملک برجعتها.[1].

2/5276- محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام وفي کتاب علي عليه‏السلام: أن امرأة أتت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقالت: يارسول‏اللَّه أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيک؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثم أمسکني لا يمسني حتي إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اُخري، ثم أمسکني لا يمسني إلّا أنه يستخدمني ويري شعري ونحري وجسدي حتي إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أيتها المرأة لا تتزوجي حتي تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله.[2].

[صفحه 180]

بيان: قال صاحب الوسائل أقول: ذکر الشيخ أنه محمول علي کونه راجع ثم طلق، أو علي التقية لأن العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة.

3/5277- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، أن علياً عليه‏السلام قال في رجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة، قال عليه‏السلام: هي واحدة وليس في الطلاق کسر.[3].

4/5278- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام في رجل کانت له امرأتان إحديهما تسمي جميلة والاُخري جمارة فمرت جميلة في ثياب جمارة فظنّ أنّها جمارة، فقال: إذهبي فأنت طالق ثلاثاً، فقال [عليه‏السلام]: طلقت جمارة بالاسم وطلقت جميلة بالاشارة.[4].

وکذلک رواه الشعبي عن علي عليه‏السلام.

5/5279- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: إن امرأة أتت علياً عليه‏السلام، قالت: ياأميرالمؤمنين إن زوجي طلقني مراراً کثيرة لا أحصيها، فأمر علي عليه‏السلام اُمناء فکمنوا له حيث لا يراهم فطلقها (وأتت بشهود) فشهدوا عليه عنده، فعزره علي عليه‏السلام وأبانها منه.[5].

6/5280- الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللَّه، عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين، ثم وقع عليها، فجلده.[6].

7/5281- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي، قال: رفع إلي أمير

[صفحه 181]

المؤمنين عليه‏السلام رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج، فقال عليه‏السلام:ثلاث عرفجات يکفيک من ذلک، وفرّق بينه وبين امرأته.[7].

8/5282- عن علي عليه‏السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها وأن الفرقة اليها، فقال له عليه‏السلام: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله وقضي أن علي الزوج الصداق وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط[8].

9/5283- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، حدثنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرض: فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها[9].

10/5284- محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً عليه‏السلام کان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في کل واحدة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما ولا رجعة، ولا تحل له حتي تنکح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاُولي، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نکحته نکاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل.[10].

بيان: حمله الشيخ علي التقية.

11/5285- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً عليه‏السلام قال:علي الرجل خمس عدات إذا کان له أربع نسوة، فطلق إحداهنّ، فليس له أن يتزوج

[صفحه 182]

حتي تنقضي عدّة التي طلّق (المطلقة)، الخبر.[11].

12/5286- عن علي عليه‏السلام أنه قال في الرجل يکون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال عليه‏السلام: ليس له أن يتزوج خامسة حتي تنقضي عدة التي طلق[12].

[صفحه 183]


صفحه 180، 181، 182، 183.








  1. کنز العمال 674:9 ح27936.
  2. تهذيب الأحکام 81:8، وسائل الشيعة 375:15، الاستبصار 283:3.
  3. الجعفريات: 111، مستدرک الوسائل 315:15 ح18357، البحار 159:104، نوادر الراوندي:52.
  4. الجعفريات: 111، مستدرک الوسائل 315:15 ح18358، البحار 159:104، نوادر الراوندي: 52.
  5. نوادر الراوندي: 52، البحار 160:104.
  6. تهذيب الطوسي 84:8، الاستبصار 309:3، الکافي 170:6، وسائل الشيعة 391:15.
  7. الجعفريات: 113،مستدرک الوسائل 304:15 ح18320.
  8. دعائم الاسلام 227:2، مستدرک الوسائل 311:15 ح18346، تهذيب الأحکام 369:7.
  9. الجعفريات: 111، مستدرک الوسائل 333:15 ح18418.
  10. تهذيب الأحکام 53:8، وسائل الشيعة 314:15، الاستبصار 286:3.
  11. الجعفريات: 114، مستدرک الوسائل 426:14 ح17179.
  12. دعائم الاسلام 235:2، مستدرک الوسائل 427:14 ح17182.