في کيفية الطلاق وحدوده
2/5276- محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبيجعفر عليهالسلام وفي کتاب علي عليهالسلام: أن امرأة أتت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فقالت: يارسولاللَّه أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيک؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثم أمسکني لا يمسني حتي إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اُخري، ثم أمسکني لا يمسني إلّا أنه يستخدمني ويري شعري ونحري وجسدي حتي إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: أيتها المرأة لا تتزوجي حتي تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله.[2]. [صفحه 180] بيان: قال صاحب الوسائل أقول: ذکر الشيخ أنه محمول علي کونه راجع ثم طلق، أو علي التقية لأن العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة. 3/5277- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، أن علياً عليهالسلام قال في رجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة، قال عليهالسلام: هي واحدة وليس في الطلاق کسر.[3]. 4/5278- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام في رجل کانت له امرأتان إحديهما تسمي جميلة والاُخري جمارة فمرت جميلة في ثياب جمارة فظنّ أنّها جمارة، فقال: إذهبي فأنت طالق ثلاثاً، فقال [عليهالسلام]: طلقت جمارة بالاسم وطلقت جميلة بالاشارة.[4]. وکذلک رواه الشعبي عن علي عليهالسلام. 5/5279- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: إن امرأة أتت علياً عليهالسلام، قالت: ياأميرالمؤمنين إن زوجي طلقني مراراً کثيرة لا أحصيها، فأمر علي عليهالسلام اُمناء فکمنوا له حيث لا يراهم فطلقها (وأتت بشهود) فشهدوا عليه عنده، فعزره علي عليهالسلام وأبانها منه.[5]. 6/5280- الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبداللَّه، عن أبيبصير، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين، ثم وقع عليها، فجلده.[6]. 7/5281- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي، قال: رفع إلي أمير [صفحه 181] المؤمنين عليهالسلام رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج، فقال عليهالسلام:ثلاث عرفجات يکفيک من ذلک، وفرّق بينه وبين امرأته.[7]. 8/5282- عن علي عليهالسلام أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن الجماع بيدها وأن الفرقة اليها، فقال له عليهالسلام: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله وقضي أن علي الزوج الصداق وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط[8]. 9/5283- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، حدثنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرض: فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها[9]. 10/5284- محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً عليهالسلام کان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في کل واحدة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما ولا رجعة، ولا تحل له حتي تنکح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاُولي، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نکحته نکاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل.[10]. بيان: حمله الشيخ علي التقية. 11/5285- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً عليهالسلام قال:علي الرجل خمس عدات إذا کان له أربع نسوة، فطلق إحداهنّ، فليس له أن يتزوج [صفحه 182] حتي تنقضي عدّة التي طلّق (المطلقة)، الخبر.[11]. 12/5286- عن علي عليهالسلام أنه قال في الرجل يکون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال عليهالسلام: ليس له أن يتزوج خامسة حتي تنقضي عدة التي طلق[12]. [صفحه 183]
1/5275- عن علي [عليهالسلام] في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردّوها فهي واحدة، وهو أملک برجعتها.[1].
صفحه 180، 181، 182، 183.