في شروط صحة الطلاق















في شروط صحة الطلاق‏



1/5248- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسّها، لم يقع عليها الطلاق الآخر.[1].

2/5249- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر،عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: لا طلاق لمن لا ينکح، ولا عتاق لمن لا يملک، قال وقال علي عليه‏السلام: ولو وضع يده علي رأسها.[2].

3/5250- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتي يحتلم[3].

4/5251- عن علي [عليه‏السلام]: أنه کان لا يري طلاق المکره شيئاً.[4].

[صفحه 174]

5/5252- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنه قال في حديث: ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ولا صاحب لوثة، ولا مکره، ولا صبي حتي يحتلم.[5].

6/5253- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: طلاق النائم ليس بشي‏ء حتي يستيقظ، ولا يجوز طلاق معتوه ولا برس، ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، الخبر.[6].

7/5254- البيهقي: أخبرنا أبومحمد عبداللَّه بن يوسف، أنا أبوسعيد بن الأعرابي، نا الحسن بن محمد الزعفراني، أنا أبومعاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس ابن ربيعة، عن علي رضي الله عنه قال: کل الطلاق جائز إلّا طلاق المعتوه[7].

8/5255- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،عن أبيه، أن علياً عليه‏السلام أتاه رجل فقال: إني رأيت في المنام کأني طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال له عليه‏السلام إن ذلک من الشيطان، لم تحرم عليک امرأتک، إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام.[8].

9/5256- عن علي عليه‏السلام أنه قال: الطلاق للعدة وهي طاهرة في غير جماع[9].

10/5257- أبوالقاسم الکوفي: رُوِينا عنه- يعني أميرالمؤمنين عليه‏السلام- من طريق

[صفحه 175]

أهل البيت عليهم‏السلام أنه قال: لا يکون الطلاق طلاقاً حتي يجمع الحدود الأربعة، فان نقص منها واحد لا يقع الطلاق وهي: الأول: أن تکون طاهراً من غير جماع، ويقع بعد خروجها من حيضها (طمثها الذي طهرت فيه) والثاني: أن يکون الرجل مريداً للطلاق اختياراً (غير مکره ولا مجبر عليه) والثالث: أن يحضر شاهدا عدل (شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها) والرابع: أن ينطق بالطلاق (لسانه عند الشاهدين بالطلاق).[10].

11/5258- عن علي عليه‏السلام أنه قال: خمس من النساء يُطلقن علي کل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والکبيرة التي قد يئست من الحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة.[11].

12/5259- محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عمرو بن يزيد، عن محمد بن مسلم، قال: قدم رجل إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام بالکوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل کما أمر اللَّه عزّوجلّ؟ فقال لا، فقال: إذهب فإن طلاقک ليس بشي‏ء.[12].

13/5260- محمد بن علي بن الحسين: جاء رجل إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال ياأميرالمؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال عليه‏السلام: ألک بينة؟ فقال: لا، فقال: أعزب.[13].

14/5261- محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق؟ فقال: علي طهر، وکان علي عليه‏السلام يقول: لا يکون طلاق إلّا

[صفحه 176]

بالشهود، فقال له الرجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلک بأيام فمتي تعتد؟ فقال عليه‏السلام من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق.[14].

15/5262- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قام رجل إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال عليه‏السلام: ليس طلاقک بطلاق فارجع إلي أهلک[15].

16/5263- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا طلاق إلّا من بعد نکاح.[16].

17/5264- البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيدالصفار، نا أبوإسماعيل الترمذي، نا ابن أبي‏السري، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن جويبر (جبير)، عن الضحاک، عن النزال بن سبرة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا طلاق إلّا بعد نکاح، ولا عتق قبل ملک، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلي الليل.[17].

18/5265- العياشي: عن ابن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلي أهلها، أن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتي عليها سرّية فانها طالق، فقال: شرط اللَّه قبل شرطکم، إن شاء وفي بشرطه وإن شاء أمسک امرأته، ونکح عليها وتسرّي عليها وهجرها إن

[صفحه 177]

أتت سبيل ذلک، قال اللَّه في کتابه: «فَأنْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنيً وَثُلاثَ وَرُبَاعَ» وقال: «أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ».[18] وقال: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِياً کَبِيراً».[19] [20].

19/5266- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنه قضي في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوّج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرّية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرّة، قال: فشرط اللَّه عزّوجلّ قبل شروطهم، فإن شاء وفي بوعده، وإن شاء تزوج واتخذ سرّية، ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرّية إن اتخذها.[21].

20/5267- عن الحسن، قال: سأل رجل علياً [عليه‏السلام] قال: قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي [عليه‏السلام]: ليس بشي‏ء.[22].

21/5268- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في رجل قال لامرأته إن لم أکن أکرم منک حسباً فأنت طالق ثلاثاً، فقال علي عليه‏السلام: الحسب هو المال، لأن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: حسب المرء ماله، قال: إن کان الرجل هو أکثر منها مالاً لم يطلق امرأته،وإن کانت امرأته أکثر منه مالاً فقد طلّقت امرأته.[23].

22/5269- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن

[صفحه 178]

جده، جعفر بن محمد أن علياً عليه‏السلام سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحي، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فاللَّه وليّ عقوبته ومغفرته، ولم تطلق عليه امرأته، قال: ينبغي للامام أن يؤدّبه بشي‏ء من الضرب.[24]. 47- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في رجل حلف فقال امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً، قال عليه‏السلام: ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً[25].

24/5271- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: من أسرّ الطلاق وأسرّ الاستثناء معه فلا بأس،وإن أعلن الطلاق وأسّر الاستثناء في نفسه أخذناه بالعلانية وألقينا السرّ.[26].

25/5272- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من استثني في الطلاق فليس طلاقه بطلاق،إذا أظهر الاستثناء وإن أظهر الطلاق وأسّر الاستثناء اُخذ بالعلانية[27].

26/5273- محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن‏المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتک؟ فيقول نعم، قال: قال عليه‏السلام قد طلقها حينئذ.[28].

27/5274- وعنه، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: کل طلاق بکل لسان فهو طلاق.[29].

[صفحه 179]


صفحه 174، 175، 176، 177، 178، 179.








  1. دعائم الاسلام 288:2، مستدرک الوسائل 332:15 ح18414.
  2. قرب الاسناد: 87 ح285، وسائل الشيعة 288:15، البحار 152:104.
  3. قرب الاسناد: 104 ح352، البحار 152:104، کنز العمال 672:9 ح27921.
  4. کنز العمال 671:9 ح27915.
  5. الجعفريات: 112، مستدرک الوسائل 305:15 ح18324.
  6. الجعفريات: 112، مستدرک الوسائل 306:15 ح18330.
  7. سنن البيهقي 359:7، کنز العمال 671:9 ح27916.
  8. الجعفريات: 112، مستدرک الوسائل 315:15 ح18359، البحار 159:104، نوادر الراوندي: 52.
  9. دعائم الاسلام 258:2، مستدرک الوسائل 285:15 ح18256.
  10. الاستغاثة: 77، مستدرک الوسائل 291:15 ح18280.
  11. دعائم الاسلام 265:2، مستدرک الوسائل 298:15 ح18303.
  12. الکافي 60:6، وسائل الشيعة 283:15، تهذيب الأحکام 48:8.
  13. من لا يحضره الفقيه 498:2 ح4756، الکافي 58:6، وسائل الشيعة 281:15، دعائم الاسلام 262:2، مستدرک الوسائل 288:15 ح18267، تهذيب الأحکام 47:8.
  14. تهذيب الأحکام 50:8.
  15. من لا يحضره الفقيه 497:3 ح4754، وسائل الشيعة 284:15، دعائم الاسلام 262:2، مستدرک الوسائل 289: 15 ح18270.
  16. الجعفريات: 113، مستدرک الوسائل 292:15 ح18282.
  17. سنن البيهقي 461:7، کنز العمال 644:9 ح27798.
  18. النساء: 3.
  19. النساء: 34.
  20. تفسير العياشي 240:1، تفسير البرهان 368:1، وسائل الشيعة 31: 15، البحار68: 104.
  21. دعائم الاسلام 227:2، مستدرک الوسائل 293:15 ح18287، تهذيب الأحکام 51:8، وسائل الشيعة 290:15.
  22. کنز العمال 671:9 ح27917.
  23. الجعفريات: 112، مستدرک الوسائل 296:15 ح18297.
  24. الجعفريات: 62، مستدرک الوسائل 297:15 ح18298، البحار 160:104، نوادر الراوندي: 23/5270.
  25. الجعفريات: 62، مستدرک الوسائل 297:15 ح18299، نوادر الراوندي: 37، البحار 141:104.
  26. الجعفريات: 111، مستدرک الوسائل 314:15 ح18356، البحار 159:104، نوادر الراوندي: 52.
  27. دعائم الاسلام 269:2، مستدرک الوسائل 316:15 ح18362.
  28. تهذيب الأحکام 38:8، وسائل الشيعة 296:15.
  29. تهذيب الأحکام 38:8، وسائل الشيعة 297:15.