في شروط صحة الطلاق
2/5249- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر،عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: لا طلاق لمن لا ينکح، ولا عتاق لمن لا يملک، قال وقال علي عليهالسلام: ولو وضع يده علي رأسها.[2]. 3/5250- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتي يحتلم[3]. 4/5251- عن علي [عليهالسلام]: أنه کان لا يري طلاق المکره شيئاً.[4]. [صفحه 174] 5/5252- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام أنه قال في حديث: ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ولا صاحب لوثة، ولا مکره، ولا صبي حتي يحتلم.[5]. 6/5253- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: طلاق النائم ليس بشيء حتي يستيقظ، ولا يجوز طلاق معتوه ولا برس، ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، الخبر.[6]. 7/5254- البيهقي: أخبرنا أبومحمد عبداللَّه بن يوسف، أنا أبوسعيد بن الأعرابي، نا الحسن بن محمد الزعفراني، أنا أبومعاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس ابن ربيعة، عن علي رضي الله عنه قال: کل الطلاق جائز إلّا طلاق المعتوه[7]. 8/5255- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،عن أبيه، أن علياً عليهالسلام أتاه رجل فقال: إني رأيت في المنام کأني طلقت امرأتي ثلاثاً، فقال له عليهالسلام إن ذلک من الشيطان، لم تحرم عليک امرأتک، إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام.[8]. 9/5256- عن علي عليهالسلام أنه قال: الطلاق للعدة وهي طاهرة في غير جماع[9]. 10/5257- أبوالقاسم الکوفي: رُوِينا عنه- يعني أميرالمؤمنين عليهالسلام- من طريق [صفحه 175] أهل البيت عليهمالسلام أنه قال: لا يکون الطلاق طلاقاً حتي يجمع الحدود الأربعة، فان نقص منها واحد لا يقع الطلاق وهي: الأول: أن تکون طاهراً من غير جماع، ويقع بعد خروجها من حيضها (طمثها الذي طهرت فيه) والثاني: أن يکون الرجل مريداً للطلاق اختياراً (غير مکره ولا مجبر عليه) والثالث: أن يحضر شاهدا عدل (شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها) والرابع: أن ينطق بالطلاق (لسانه عند الشاهدين بالطلاق).[10]. 11/5258- عن علي عليهالسلام أنه قال: خمس من النساء يُطلقن علي کل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والکبيرة التي قد يئست من الحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة.[11]. 12/5259- محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عمرو بن يزيد، عن محمد بن مسلم، قال: قدم رجل إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام بالکوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: أشهدت رجلين ذوي عدل کما أمر اللَّه عزّوجلّ؟ فقال لا، فقال: إذهب فإن طلاقک ليس بشيء.[12]. 13/5260- محمد بن علي بن الحسين: جاء رجل إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال ياأميرالمؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال عليهالسلام: ألک بينة؟ فقال: لا، فقال: أعزب.[13]. 14/5261- محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق؟ فقال: علي طهر، وکان علي عليهالسلام يقول: لا يکون طلاق إلّا [صفحه 176] بالشهود، فقال له الرجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلک بأيام فمتي تعتد؟ فقال عليهالسلام من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق.[14]. 15/5262- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قام رجل إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال عليهالسلام: ليس طلاقک بطلاق فارجع إلي أهلک[15]. 16/5263- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا طلاق إلّا من بعد نکاح.[16]. 17/5264- البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيدالصفار، نا أبوإسماعيل الترمذي، نا ابن أبيالسري، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن جويبر (جبير)، عن الضحاک، عن النزال بن سبرة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا طلاق إلّا بعد نکاح، ولا عتق قبل ملک، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلي الليل.[17]. 18/5265- العياشي: عن ابن مسلم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلي أهلها، أن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتي عليها سرّية فانها طالق، فقال: شرط اللَّه قبل شرطکم، إن شاء وفي بشرطه وإن شاء أمسک امرأته، ونکح عليها وتسرّي عليها وهجرها إن [صفحه 177] أتت سبيل ذلک، قال اللَّه في کتابه: «فَأنْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنيً وَثُلاثَ وَرُبَاعَ» وقال: «أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ».[18] وقال: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِياً کَبِيراً».[19] [20]. 19/5266- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنه قضي في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوّج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرّية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرّة، قال: فشرط اللَّه عزّوجلّ قبل شروطهم، فإن شاء وفي بوعده، وإن شاء تزوج واتخذ سرّية، ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرّية إن اتخذها.[21]. 20/5267- عن الحسن، قال: سأل رجل علياً [عليهالسلام] قال: قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي [عليهالسلام]: ليس بشيء.[22]. 21/5268- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام في رجل قال لامرأته إن لم أکن أکرم منک حسباً فأنت طالق ثلاثاً، فقال علي عليهالسلام: الحسب هو المال، لأن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال: حسب المرء ماله، قال: إن کان الرجل هو أکثر منها مالاً لم يطلق امرأته،وإن کانت امرأته أکثر منه مالاً فقد طلّقت امرأته.[23]. 22/5269- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن [صفحه 178] جده، جعفر بن محمد أن علياً عليهالسلام سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحي، فقال: إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فاللَّه وليّ عقوبته ومغفرته، ولم تطلق عليه امرأته، قال: ينبغي للامام أن يؤدّبه بشيء من الضرب.[24]. 47- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في رجل حلف فقال امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً، قال عليهالسلام: ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً[25]. 24/5271- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: من أسرّ الطلاق وأسرّ الاستثناء معه فلا بأس،وإن أعلن الطلاق وأسّر الاستثناء في نفسه أخذناه بالعلانية وألقينا السرّ.[26]. 25/5272- عن علي عليهالسلام أنه قال: من استثني في الطلاق فليس طلاقه بطلاق،إذا أظهر الاستثناء وإن أظهر الطلاق وأسّر الاستثناء اُخذ بالعلانية[27]. 26/5273- محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابنالمغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتک؟ فيقول نعم، قال: قال عليهالسلام قد طلقها حينئذ.[28]. 27/5274- وعنه، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: کل طلاق بکل لسان فهو طلاق.[29]. [صفحه 179]
1/5248- عن علي عليهالسلام أنه قال: من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسّها، لم يقع عليها الطلاق الآخر.[1].
صفحه 174، 175، 176، 177، 178، 179.