في النهي عن الطلاق















في النهي عن الطلاق‏



1/5245- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنه قال: يوماً لجارية له يقال لها اُم سعيد وهي تصب الماء علي يديه: يااُم سعيد، فقالت: لبيّک ياأميرالمؤمنين، قال: لقد اشتهيت أن أکون عروساً، قالت: وما يمنعک من ذلک ياأميرالمؤمنين؟ قال: ويحک أبعد أربع في الرحبة، قالت: طلق واحدة منهن وأدخل مکانها اُخري، قال: ويحک، قد علمت هذا، ولکن الطلاق قبيح وأنا أکرهه[1].

2/5246- عن علي عليه‏السلام أنه کتب کتاباً إلي رفاعة کان فيه: واحذر أن تتکلم في أمر الطلاق، وعاف نفسک منه ما وجدت إلي ذلک سبيلاً، فإن غلب الأمر عليک فارفع ذلک إليّ أقوّمهم علي المنهاج، فقد اندرست طرق المناکح والطلاق، وغيّرها المبتدعون.[2].

[صفحه 172]

3/5247- عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام عن النبي صلي الله عليه و آله أنه قال: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش.[3].

[صفحه 173]


صفحه 172، 173.








  1. دعائم الاسلام 257:2، مستدرک الوسائل 279:15 ح18231.
  2. دعائم الاسلام 258:2، مستدرک الوسائل 279:15 ح18232.
  3. مجمع البيان 304:5، الجامع الصغير للسيوطي 505:1 ح3289، کنز العمّال 661: 9 ح27874.