في الرضاع وما يتعلّق به
2/5205- عن علي [عليهالسلام]: لا رضاع بعد الفصال ولا وصال، ولا يُتْم بعد الحلم، ولا صمت يوم الي الليل، ولا طلاق قبل النکاح.[2]. 3/5206- عن علي [عليهالسلام]: لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْم بعد احتلام[3]. 4/5207- عن علي عليهالسلام أنّه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: أنها أولي [صفحه 160] برضاع ولدها إن أحبّت ذلک، وتأخذ الذي تعطي المرضعة.[4]. 5/5208- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم برکة عليه من لبن اُمه.[5]. 6/5209- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنهوا نساءکم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانهن ينسين.[6]. 7/5210- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللَّه بن أبيخلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في رجل توفي وترک صبياً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه واُمه وأنه حظّه.[7]. 8/5211- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيالجوزاء، عن الحسين، بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: الرضعة الواحدة کالمائة رضعة لا تحل له أبداً.[8]. بيان: حملوه علي التقية لکون في طريقة رجال العامة والزيدية، ويحتمل الکراهة. 9/5212- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن [صفحه 161] يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: انظروا من ترضع أولادکم، فإنّ الولد يشب عليه.[9]. 10/5213- عن علي عليهالسلام أنه ما کان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد الفطام، قال اللَّه تعالي: «وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ».[10] [11]. 11/5214- عن علي عليهالسلام أن رجلاً سأله فقال: إن امرأتي أرضعت جارية لي کبيرة لتحرمها عليّ، فقال عليهالسلام: أوجع امرأتک، وعليک بجاريتک، ولا رضاع بعد فطام.[12]. 12/5215- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا اُوجِرَ الصبي أو أسعط باللبن- يعني في الحولين- فهو رضاع.[13]. بيان: حمله الأصحاب علي التقية. 13/5216- عن علي عليهالسلام: أنه رخص في استرضاع لبن اليهود والنصاري والمجوس.[14]. 14/5217- عن علي عليهالسلام أنه قال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إليّ من رضاع الناصبية، فاحذروا الناصبية أن تظائروهم ولا تناکحوهم ولا توادّوهم[15]. 15/5218- عن علي عليهالسلام انه سئل عن رجل أرضعته خادمته أيحل له بيعها؟ قال: لها عليه حق.[16]. [صفحه 162] 16/5219- عن علي عليهالسلام أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلک امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلاً، ثم أرضعت بلبن فجوراً؟ قال: من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نکاحها؛ لأن لبن الحرام لا يحرّم الحلال.[17]. 17/5220- عن علي عليهالسلام أنه قضي في رجل نکح امرأته فأعطاها صداقها ولم يدخل بها، ثم علم أن بينها وبينه رضاعاً، قال: تَردّ اليه ما أخذت منه[18]. 18/5221- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام قال: يجبر الرجل علي النفقة علي امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة علي أن ترضع ولدها، الخبر.[19]. 19/5222- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: في قول اللَّه عزّوجلّ: «وَعَلَي الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِکَ».[20] الآية، قال: نهي اللَّه عزّوجلّ أن يضار بالصبي أو يضار بأمة في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين کاملين، فان أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور کما قال اللَّه عزّوجلّ کان ذلک إليهما، والفصال هو الفطام.[21]. 20/5223- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً عليهالسلام کان يقول: تخيروا للرضاع کما تخيرون للنکاح، فإن الرضاع يغيّر الطباع.[22]. 21/5224- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا طلاق إلّا من بعد نکاح، ولا عتق إلّا من بعد ملک، ولا صمت من غداة إلي الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلّم، ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوک مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في معصية[23]. 22/5225- عن علي عليهالسلام أنه قضي علي رجل لامرأته، وکانت ترضع ولداً له،بربع مکوک من طعام، وجرّة من ماء.[24]. 23/5226- عن علي عليهالسلام أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: إنها أولي برضاع ولدها إن أحبّت ذلک، وتأخذ الذي تعطي المرضعة.[25]. 24/5227- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: إذا بلغ النساء نصّ الحقائق (الحقاق)،فالعصبة أولي.[26]. 25/5228- الصدوق، باسناده، قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: توقّوا علي أولادکم لبن البغيّ من النساء والمجنونة، فإنّ اللبن يعدي.[27]. 26/5229- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع، وقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ الولد يشبّ عليه.[28]. [صفحه 164] 27/5230- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إياکم أن تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن ينشئه عليه.[29]. [صفحه 165]
1/5204- محمد بن علي بن الحسين، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهمالسلام، عن علي عليهالسلام قال: ذکر رسولاللَّه صلي الله عليه و آله الجهاد، فقالت امرأة لرسولاللَّه صلي الله عليه و آله يا رسولاللَّه فما للنساء من هذا شيء؟ فقال: بلي للمرأة ما بين حملها الي وضعها إلي فطامها من الأجر کالمرابط في سبيل اللَّه، فإن هلکت فيما بين ذلک کان لها مثل منزلة الشهيد.[1].
صفحه 160، 161، 162، 164، 165.