في الرضاع وما يتعلّق به















في الرضاع وما يتعلّق به‏



1/5204- محمد بن علي بن الحسين، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم‏السلام، عن علي عليه‏السلام قال: ذکر رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله الجهاد، فقالت امرأة لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يا رسول‏اللَّه فما للنساء من هذا شي‏ء؟ فقال: بلي للمرأة ما بين حملها الي وضعها إلي فطامها من الأجر کالمرابط في سبيل اللَّه، فإن هلکت فيما بين ذلک کان لها مثل منزلة الشهيد.[1].

2/5205- عن علي [عليه‏السلام]: لا رضاع بعد الفصال ولا وصال، ولا يُتْم بعد الحلم، ولا صمت يوم الي الليل، ولا طلاق قبل النکاح.[2].

3/5206- عن علي [عليه‏السلام]: لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْم بعد احتلام[3].

4/5207- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: أنها أولي

[صفحه 160]

برضاع ولدها إن أحبّت ذلک، وتأخذ الذي تعطي المرضعة.[4].

5/5208- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم برکة عليه من لبن اُمه.[5].

6/5209- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنهوا نساءکم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانهن ينسين.[6].

7/5210- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللَّه بن أبي‏خلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في رجل توفي وترک صبياً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه واُمه وأنه حظّه.[7].

8/5211- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبي‏الجوزاء، عن الحسين، بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: الرضعة الواحدة کالمائة رضعة لا تحل له أبداً.[8].

بيان: حملوه علي التقية لکون في طريقة رجال العامة والزيدية، ويحتمل الکراهة.

9/5212- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن

[صفحه 161]

يحيي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: انظروا من ترضع أولادکم، فإنّ الولد يشب عليه.[9].

10/5213- عن علي عليه‏السلام أنه ما کان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد الفطام، قال اللَّه تعالي: «وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ».[10] [11].

11/5214- عن علي عليه‏السلام أن رجلاً سأله فقال: إن امرأتي أرضعت جارية لي کبيرة لتحرمها عليّ، فقال عليه‏السلام: أوجع امرأتک، وعليک بجاريتک، ولا رضاع بعد فطام.[12].

12/5215- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا اُوجِرَ الصبي أو أسعط باللبن- يعني في الحولين- فهو رضاع.[13].

بيان: حمله الأصحاب علي التقية.

13/5216- عن علي عليه‏السلام: أنه رخص في استرضاع لبن اليهود والنصاري والمجوس.[14].

14/5217- عن علي عليه‏السلام أنه قال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إليّ من رضاع الناصبية، فاحذروا الناصبية أن تظائروهم ولا تناکحوهم ولا توادّوهم[15].

15/5218- عن علي عليه‏السلام انه سئل عن رجل أرضعته خادمته أيحل له بيعها؟ قال: لها عليه حق.[16].

[صفحه 162]

16/5219- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلک امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلاً، ثم أرضعت بلبن فجوراً؟ قال: من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نکاحها؛ لأن لبن الحرام لا يحرّم الحلال.[17].

17/5220- عن علي عليه‏السلام أنه قضي في رجل نکح امرأته فأعطاها صداقها ولم يدخل بها، ثم علم أن بينها وبينه رضاعاً، قال: تَردّ اليه ما أخذت منه[18].

18/5221- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام قال: يجبر الرجل علي النفقة علي امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة علي أن ترضع ولدها، الخبر.[19].

19/5222- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: في قول اللَّه عزّوجلّ: «وَعَلَي الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِکَ».[20] الآية، قال: نهي اللَّه عزّوجلّ أن يضار بالصبي أو يضار بأمة في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين کاملين، فان أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور کما قال اللَّه عزّوجلّ کان ذلک إليهما، والفصال هو الفطام.[21].

20/5223- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً عليه‏السلام کان يقول: تخيروا للرضاع کما تخيرون للنکاح، فإن الرضاع يغيّر الطباع.[22].

21/5224- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،

عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا طلاق إلّا من بعد نکاح، ولا عتق إلّا من بعد ملک، ولا صمت من غداة إلي الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلّم، ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوک مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في معصية[23].

22/5225- عن علي عليه‏السلام أنه قضي علي رجل لامرأته، وکانت ترضع ولداً له،بربع مکوک من طعام، وجرّة من ماء.[24].

23/5226- عن علي عليه‏السلام أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع: إنها أولي برضاع ولدها إن أحبّت ذلک، وتأخذ الذي تعطي المرضعة.[25].

24/5227- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا بلغ النساء نصّ الحقائق (الحقاق)،فالعصبة أولي.[26].

25/5228- الصدوق، باسناده، قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: توقّوا علي أولادکم لبن البغيّ من النساء والمجنونة، فإنّ اللبن يعدي.[27].

26/5229- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع، وقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ الولد يشبّ عليه.[28].

[صفحه 164]

27/5230- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إياکم أن تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن ينشئه عليه.[29].

[صفحه 165]


صفحه 160، 161، 162، 164، 165.








  1. من لا يحضره الفقيه 561:3 ح4926.
  2. کنز العمال 274:6 ح15679.
  3. کنز العمال 274:6 ح15680.
  4. دعائم الاسلام 256:2، مستدرک الوسائل 159:15 ح17853.
  5. الکافي 40:6، وسائل الشيعة 175:15، تهذيب الأحکام 108:8، من لا يحضره الفقيه 475:3 ح4663.
  6. الکافي 446:5، من لا يحضره الفقيه 478:3 ح4676، وسائل الشيعة 289:14.
  7. تهذيب الأحکام 106:8، وسائل الشيعة 179:15، الکافي 41:6، من لا يحضره الفقيه 480:3 ح4685.
  8. تهذيب الأحکام 317:7، وسائل الشيعة 285:14، الاستبصار 197:3.
  9. الکافي 44:6، وسائل الشيعة 187:15.
  10. البقرة: 233.
  11. دعائم الاسلام 241:2، مستدرک الوسائل 368:14 ح16978.
  12. دعائم الاسلام 241:2، مستدرک الوسائل 368:14 ح16979.
  13. دعائم الاسلام 242:2، مستدرک الوسائل 370:14 ح16987، الجعفريات: 116.
  14. دعائم الاسلام 243:2، مستدرک الوسائل 161:15 ح17861.
  15. دعائم الاسلام 243:2، مستدرک الوسائل 162:15 ح17863.
  16. دعائم الاسلام 243:2.
  17. دعائم الاسلام 243:2.
  18. دعائم الاسلام 243:2.
  19. الجعفريات: 109، مستدرک الوسائل 157:15 ح17845.
  20. البقرة: 233.
  21. دعائم الاسلام 290:2، مستدرک الوسائل 158:15 ح17849.
  22. قرب الاسناد: 93 ح312، وسائل الشيعة 188:15، البحار 323:103.
  23. الجعفريات: 113، مستدرک الوسائل 367:14 ح16976.
  24. دعائم الاسلام 255:2، مستدرک الوسائل 159:15 ح17852.
  25. دعائم الاسلام 256:2، مستدرک الوسائل 159:15 ح17853.
  26. نهج‏البلاغة غريب الکلام: 4، مستدرک الوسائل 163:15 ح17868.
  27. الخصال حديث الأربعمائة: 615، البحار 323:103.
  28. الکافي 43:6، وسائل الشيعة 188:15.
  29. الجعفريات: 92، مستدرک الوسائل 162:15 ح17864.