في تغذية الولد أثناء الحمل















في تغذية الولد أثناء الحمل‏



1/5153- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن عبدالعزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: خير تمورکم البرني، فاطعموه نساءکم في نفاسهن تخرج أولادکم زکياً حليماً، (حلماء حکماء).[1].

2/5154- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، رفعه إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ليکن أول ما تأکل النفساء الرطب فإن اللَّه تعالي قال لمريم: «وَهُزِّي إِلَيْکِ بِجِذعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْکِ رُطَباً جَنِيّاً»،.[2] قيل: يارسول‏اللَّه فإن لم يکن أوان الرطب؟ قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فان لم يکن

[صفحه 143]

فسبع تمرات من تمر أمصارکم، فإن اللَّه عزّوجلّ يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مکاني لا تأکل نفساء يوم تلد الرطب فيکون غلاماً إلّا کان حليماً، وإن کانت جارية کانت حليمة.[3].

3/5155- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسي بن اسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنه قال في حديث: ما استشفت النفساء بمثل أکل الرطب؛ لأن اللَّه تبارک وتعالي أطعمه مريم بنت عمران عليهماالسلام جَنيّاً في نفاسها، الخبر.[4].

4/5156- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمد بن عيسي، عن القاسم بن يحيي، عن جده، عن أبي‏بصير؛ ومحمد بن مسلم، عن أبي‏عبداللَّه، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ما تأکل الحامل من شي‏ء ولا تتداوي به أفضل من الرطب، قال اللَّه عزّوجلّ لمريم عليهاالسلام: «وَهُزِّي إِلَيْکِ بِجِذعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْکِ رُطَباً جَنِيّاً فَکُلِي وَاشْرَبِي وَقُرِّي عَيْناً»[5] الخبر.[6].

[صفحه 144]


صفحه 143، 144.








  1. الکافي 22:6، وسائل الشيعة 135:5، المحاسن 345:2 ح2191، تهذيب الأحکام 439:7.
  2. مريم: 25.
  3. الکافي 22:6، وسائل الشيعة 134:15، المحاسن 346:2 ح2194، تفسير البرهان 9:3، تهذيب الأحکام 440:7.
  4. الجعفريات: 243، دعائم الاسلام 147:2، مستدرک الوسائل 136:15 ح17774.
  5. مريم: 26 و 25.
  6. الخصال حديث الأربعمائة: 637، مستدرک الوسائل 136:15 ح17776.