في الزنا وما يتعلق به















في الزنا وما يتعلق به‏



1/5082- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليه‏السلام في الرجل تزني أمته: لا يقربها حتي يستبرءها.[1].

2/5083- وبهذا الاسناد: قال علي عليه‏السلام في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا: لا يقربها حتي يتبين أنها حامل أم لا.[2].

3/5084- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالک بن عطية، عن أبي‏عبيدة، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال وجدنا في کتاب علي عليه‏السلام: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا کثر الزنا من بعدي، کثر موت الفجأة.[3].

4/5085- الطبرسي: عن أميرالمؤمنين علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏

[صفحه 122]

اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تزنوا فيذهب اللَّه لذة نساءکم من أجوافکم، وعُفّوا تعفّ نساؤکم، إنّ بني فلان [اسرائيل] زنوا فزنت نساؤهم.[4].

5/5086- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: اذا ظهرت القلانس المترکه ظهر الزنا.[5].

6/5087- محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيي الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي عليه‏السلام: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.[6].

7/5088- الصدوق، حدثنا محمد بن علي بن الشاه، قال: حدثنا أبوحامد، قال: حدثنا أبويزيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالک، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي ابن أبي‏طالب عليه‏السلام عن النبي صلي الله عليه و آله أنه قال: في وصيّته له: يا علي، في الزنا ست خصال: ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخرة:فأمّا التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجلّ الفناء ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة: فسوء الحساب، وسخط الرحمن، والخلود في النار.[7].

8/5089- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي‏عمير، عن اسحاق بن أبي‏الهلال، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ألا أخبرکم باکبر الزنا؟ قالوا: بلي؟ قال: هي امرأة توطي‏ء فراش زوجها فتأتي بولد

[صفحه 123]

من غيره فتلزمه زوجها، فتلک التي لا يکلمها اللَّه ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزکيها ولها عذاب اليم.[8].

9/5090- الصدوق، حدثنا الحسين بن احمد بن إدريس، قال: حدثنا أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي‏الخطاب، قال: حدثنا المغيرة بن محمد، قال: حدثنا بکر بن خنيس، عن أبي‏عبداللَّه الشامي، عن نوف البکالي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث قال: کذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يحبّ الزنا، وکذب من زعم أنه يعرف اللَّه عزّوجلّ وهو مجترء علي معاصي اللَّه کل يوم وليلة.[9].

10/5091- الصدوق، باسناده عن سعيد بن علاقة، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث قال: الزنا يورث الفقر.[10].

11/5092- أحمد بن أبي‏عبداللَّه البرقي، عن يحيي بن المغيرة، عن حفص، قال: قال زيد بن علي: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا کان يوم القيامة أهبّ اللَّه ريحاً منتنه يتأذي بها أهل الجمع، حتي إذا همّت أن تمسک بأنفاس الناس، ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتکم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منّا کلّ المبلغ، قال: فيقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا اللَّه بالزنا ثم لم يتوبوا، فالعنوهم لعنهم اللَّه، قال: فلا يبقي في الموقف أحد إلاّ قال: اللّهم العن الزناة.[11].

12/5093- محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبداللَّه بن هلال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها أمام المسلمين بالزوج کما يربط البعير الشارد

[صفحه 124]

بالعقال.[12].

13/5094- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي رفعه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا تلد المرأة لأقلّ من ستة أشهر.[13].

14/5095- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل، يفرّق بينهما ولا صداق لها: لأنّ الحدث کان من قبلها.[14].

15/5096- أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال: قرأت في کتاب علي عليه‏السلام: إنّ الرجل إذا تزوج المرأة فزني بها من قبل أن يدخل، لم تحلّ له، لأنه زانٍ ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.[15].

16/5097- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زکريا المؤمن، عن ابن مسکان، عن بعض أصحابنا، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن رجلاً أتي بامرأته إلي عمر، فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وانها ولدت غلاماً أبيض، فقال: لمن بحضرته ما ترون؟ فقالوا: نري أن ترجمها فانها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض، قال: فجاء أميرالمؤمنين عليه‏السلام وقد وجّه بها لترجم، فقال: ما حالکما؟ فحدثاه، فقال للأسود: اتتهم امرأتک؟ فقال: لا، قال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: اني طامث، فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاک وأنت طامث؟ قالت: نعم، سله قد حرّجت عليه وأبيت، قال عليه‏السلام: فانطلقا فانه ابنکما وإنما غلب

[صفحه 125]

الدم النطفة فأبيضّ، ولو قد تحرک إسود، فلما أيفع إسود.[16].

17/5098- علي بن الحسين المرتضي نقلاً عن تفسير النعماني، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم، فقوله تعالي، إلي أن قال: وقوله سبحانه: «الزَّانِي لا يَنْکِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِيَةَ لا يَنْکِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ».[17] نزلت هذه الآية في نساء کنّ بمکة معروفات بالزنا: منهن سارة وخيثمة (وحنتمة) ورباب، حرّم اللَّه نکاحهنّ، فالآية جارية في کل من کان من النساء مثلهنّ.[18].

بيان: محمولة هذه الرواية علي التقية؛ لأنه مذهب أکثر العامة، ويحمل الحمل علي الکراهة.

18/5099- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر عليه‏السلام، عن آبائه عليهم‏السلام، قال: قال علي عليه‏السلام: إذا زني الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته واُمها.[19].

19/5100- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها، فقيل له: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه انه قد تاب، فکيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلي الفجور کما کان يدعوها اليه قبل ذلک، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فان أجابته إلي الفجور حرم نکاحها.[20].

[صفحه 126]

20/5101- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه اُتي برجل قد أقرّ علي نفسه بالزنا، فقال له: أحصنت؟ قال: نعم، قال: إذاً ترجم، فرفعه إلي السجن، فلما کان من العشيّ جمع الناس لرجمه، فقال رجل منهم: ياأميرالمؤمنين انه تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح بذلک أميرالمؤمنين عليه‏السلام وضربه الحدّ.[21].

21/5102- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا يجتمع الزنا والخير في بيت.[22].

22/5103 - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: يؤتي بالزاني يوم القيامة حتي يکون فوق أهل النار، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذّي أهل جهنم من نتنها، فيقول أهل جهنم للخزّان ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا؟ فيقال لهم: هذه رائحة زانٍ، الخبر.[23].

23/5104- عن غزوان بن جرير، عن أبيه، قال: تذاکروا الفواحش عند علي [عليه‏السلام] فقال: أتدرون أي الزنا عند اللَّه أعظم؟ فقالوا: ياأميرالمؤمنين الزنا کله عظيم، قال: قد علمت أن الزنا کله عظيم ولکن سأخبرکم بأعظم الزنا عند اللَّه، أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيکون زانياً، وقد أفسد علي رجل مسلم زوجته، ثم قال عند ذلک: بلغنا أنه يرسل علي الناس ريح تبلغ من الناس کل مبلغ، وکادت أن تمسک بأنفاس الناس، فاذا مناد يسمع الصوت کلهم، أتدرون ما هذه الريح التي آذتکم؟ فيقولون: لا ندري واللَّه إلّا أنها قد بلغت منا کل مبلغ، فيقال ألا أنها ريح فروج الزناة الذين لقوا اللَّه بزناهم لم يتوبوا منه، ثم ينصرف بهم فلم يذکر عند

[صفحه 127]

الانصراف جنة ولا ناراً.[24].

24/5105- عن علي [عليه‏السلام] أنه جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن، فقالتا: هل تجد غشيان المرأة المرأة محرماً في کتاب اللَّه؟ فقال لهما: نعم، من اللواتي کن علي عهد تُبَّع، وهن صواحب الرسّ، قال: يقطع لهم سبعون جلباباً من النار ودروع من نار وبطانٌ من نار وتاج من نار وخفان من نار، ومن فوق ذلک ثوب غليظ جلد منتن من نار.[25].

25/5106- أخرج ابن أبي‏شيبة، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، عن علي عليه‏السلام أن رجلاً تزوج امرأة ثم انه زنا فأُقيم عليه الحدّ، فجاؤوا به إلي علي رضي الله عنه ففرق بينه وبين زوجته، وقال له: لا تتزوج إلّا مجلودة مثلک.[26].

26/5107- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: أبغض الخلائق إلي اللَّه تعالي الشيخ الزاني، وقال: ما زني غيور قط، وقال: ما کذب عاقل ولا زني مؤمن.[27].

27/5108- القطب الراوندي في (لب اللباب) عن علي عليه‏السلام أنه قال في حديث:ومن مازح الجواري والغلمان فلابدّ له من الزنا، ولابدّ للزاني من النار.[28].

28/5109- عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال في حديث: وأشد الناس عذاباً يوم القيامة، من أقر نطفة في رحم محرّم عليه.[29].

29/5110- محمد بن يعقوب، عن علي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي‏نجران، عن

[صفحه 128]

عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في العبيد والاماء إذا زني أحدهم، أن يجلد خمسين جلدة، إن کان مسلماً، أو کافراً أو نصرانياً، ولا يرجم ولا ينفي[30].

30/5111- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تجمعوا النکاح عند الشبهة، وفرّقوا عند الشبهة ولا تجمعوا[31].

31/5112- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام قال: أقبل رجل من الأنصار الي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقال: يا رسول‏اللَّه، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتي عدّ عشرة آباء، وهي فلانة بنت فلان حتي عدّ عشرة آباء، ليس في حسبي ولا في حسبها حبشي، وأنّها وضعت هذا الحبشي، فأطرق رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: إنّ لک تسعة وتسعين عرقاً ولها تسعة وتسعين عرقاً، فاذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل اللَّه کل عرق منها أن يذهب الشبه اليه، قم فإنه ولدک ولم يأتک إلاّ من عرق منک أو عرق منها، قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد بها وبولدها عجباً[32].

[صفحه 129]


صفحه 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129.








  1. نوادر الراوندي: 53، البحار 192:104.
  2. نوادر الراوندي: 53، البحار 192:104.
  3. الکافي 541:5، علل الشرائع باب النوادر: 584، البحار 23: 79، ثواب الأعمال: 290، أمالي الصدوق المجلس 253: 51.
  4. مکارم الأخلاق: 238.
  5. الکافي 478:6.
  6. من لا يحضره الفقيه 436:3 ح4505، وسائل الشيعة 170:14.
  7. الخصال أبواب الستة: 320، علل الشرائع: 479.
  8. الکافي 543:5، وسائل الشيعة 237:14، عقاب الأعمال: 263، المحاسن في عقاب الزانية 195:1 ح335، مجمع البيان 414:3.
  9. أمالي الصدوق المجلس 174:37، البحار 18:79.
  10. الخصال أبواب 505:16، البحار 23:79.
  11. المحاسن 194:1 ح333، وسائل الشيعة 243:14، البحار 217:7، عقاب الأعمال: 262.
  12. تهذيب الأحکام 154:10.
  13. الکافي 563:5، وسائل الشيعة 116:15، تهذيب الأحکام 309:7.
  14. الکافي 566:5، علل الشرائع: 502، تهذيب الأحکام 36:10.
  15. تهذيب الأحکام 481:7، علل الشرائع: 501، وسائل الشيعة 616:14.
  16. الکافي 566:5، وسائل الشيعة 219:15.
  17. النور: 3.
  18. رسالة المحکم والمتشابه: 26، وسائل الشيعة 336:14، البحار 13:104.
  19. نوادر الراوندي: 47، البحار 13:104.
  20. الجعفريات: 103، نوادر الراوندي: 47، مستدرک الوسائل 386:14 ح17041، البحار 13:104.
  21. دعائم الاسلام 451:2، مستدرک الوسائل 56:15 ح17527.
  22. الجعفريات: 99، دعائم الاسلام 448:2، مستدرک الوسائل 327:14 ح16841.
  23. الجعفريات: 99، دعائم الاسلام 448:2، مستدرک الوسائل 327:14 ح16842.
  24. کنز العمال 455:5 ح13594.
  25. کنز العمال 455:5 ح13595.
  26. تفسير السيوطي 20:5.
  27. غرر الحکم: 220 و 259، مستدرک الوسائل 331:14 ح16856.
  28. مستدرک الوسائل 331:14 ح16857.
  29. دعائم الاسلام 447:2، مستدرک الوسائل 336:14 ح16877.
  30. الکافي 238:7، تفسير البرهان 362:1، تهذيب الأحکام 28:10.
  31. الجعفريات: 99، مستدرک الوسائل 202:14 ح16777.
  32. الجعفريات: 90، نوادر الراوندي: 35، مستدرک الوسائل 303:14 ح16779.