في نكاح المتعة















في نکاح المتعة



1/5075- محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسکان، عن عبداللَّه بن سليمان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: کان علي عليه‏السلام يقول: لولا ما سبقتي به ابن الخطّاب ما زني إلاّ شفي [اي قليل].[1].

2/5076- محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة)، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: بإباحة المتعة.[2].

3/5077- وعنه: روي ابن بابويه، باسناده أن علياً عليه‏السلام: نکح امرأة بالکوفة من بني نهشل متعة.[3].

4/5078- وعنه: باسناده آخر عن علي عليه‏السلام: لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب

[صفحه 120]

ما زنا مؤمن.[4]. 440:14- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبي‏الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه،عن علي عليه‏السلام قال: حرّم رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يوم خيبر لحوم الحمر الأهليّة ونکاح المتعة.[5].

بيان: حمله الشيخ وغيره علي التقية- يعني في الرواية، لأن اباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية.

6/5080- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام: أنه کان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: بيان ذلک في کتاب اللَّه: «عَلَي الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».[6] [7].

7/5081- عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي‏بصير، قال: سمعت أباجعفر عليه‏السلام يقول: قال علي عليه‏السلام: لولا ما سبقني به ابن الخطاب مازني إلاّ شقي، ثم قرأ هذه الآية: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ» الأجل مسمّي«فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ»[8] قال: يقول: انقطع الأجل فيما بينکما، استحللتها بأجل آخر ترضيها، ولا يحلّ لغيرک حتي ينقضي الأجل، وعدّتها حيضتان[9].

[صفحه 121]


صفحه 120، 121.








  1. الکافي 448:5.
  2. خلاصة الايجاز في المتعة: 25،وسائل الشيعة 440:14.
  3. خلاصة الايجاز في المتعة: 25، وسائل الشيعة 440:14.
  4. خلاصة الايجاز في المتعة: 25، وسائل الشيعة 5/5079.
  5. تهذيب الأحکام 251:7، الاستبصار 142:3،وسائل الشيعة 441:14.
  6. البقرة: 236.
  7. دعائم الاسلام 293:2، مستدرک الوسائل 88:15 ح17620.
  8. النساء: 24.
  9. اصل عاصم بن حميد الحناط: 24، مستدرک الوسائل 447:14 ح17241.