في نکاح المتعة
2/5076- محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة)، عن علي عليهالسلام أنّه قال: بإباحة المتعة.[2]. 3/5077- وعنه: روي ابن بابويه، باسناده أن علياً عليهالسلام: نکح امرأة بالکوفة من بني نهشل متعة.[3]. 4/5078- وعنه: باسناده آخر عن علي عليهالسلام: لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب [صفحه 120] ما زنا مؤمن.[4]. 440:14- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيالجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه،عن علي عليهالسلام قال: حرّم رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يوم خيبر لحوم الحمر الأهليّة ونکاح المتعة.[5]. بيان: حمله الشيخ وغيره علي التقية- يعني في الرواية، لأن اباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية. 6/5080- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام: أنه کان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: بيان ذلک في کتاب اللَّه: «عَلَي الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ».[6] [7]. 7/5081- عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبيبصير، قال: سمعت أباجعفر عليهالسلام يقول: قال علي عليهالسلام: لولا ما سبقني به ابن الخطاب مازني إلاّ شقي، ثم قرأ هذه الآية: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ» الأجل مسمّي«فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ»[8] قال: يقول: انقطع الأجل فيما بينکما، استحللتها بأجل آخر ترضيها، ولا يحلّ لغيرک حتي ينقضي الأجل، وعدّتها حيضتان[9]. [صفحه 121]
1/5075- محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسکان، عن عبداللَّه بن سليمان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليهالسلام يقول: کان علي عليهالسلام يقول: لولا ما سبقتي به ابن الخطّاب ما زني إلاّ شفي [اي قليل].[1].
صفحه 120، 121.