زواج الإماء والعبيد
2/5064- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا تزوج الحرّ الأمة، فإنها تخدم أهلها نهاراً، وتأتي زوجها ليلاً، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلک به، وإن حالوا بينه وبين امرأته، فلا نفقة لهم عليه وقال: إن استعملوها بالنهار، وحالوا بينه وبينها بالليل، فلا نفقة لهم عليه،النهار لمواليها، ولزوجها الليل.[2]. 3/5065- المجلسي، من کتاب (صفوة الأخبار) قال: جاء رجل الي أمير المؤمنين عليهالسلام وقال: إنّ هذا مملوکي تزوّج بغير اذني، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام: فرّق بينهما أنت، فالتفت الرجل الي مملوکه وقال: يا خبيث طلق امرأتک، فقال أمير [صفحه 117] المؤمنين عليهالسلام: للعبد إن شئت تطلق وإن شئت فامسک.[3]. بيان: کان قول الملک للعبد طلق امرأتک رضاً بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلک للعبد. 4/5066- عن علي عليهالسلام أنه قال: من نکح أمة وشرط له مواليها أن ولده له منها أحراراً، فالشرط جائز، وإن شرطوا له أن أول ولدٍ تلده حرّ، وما سوي ذلک مملوک، فالشرط کذلک جائز، وإن ولدت توأمين عتقا معاً.[4]. 5/5067- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا تزوّج الرجل أمة لرجل، وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولدٍ فهم أحرار، فالشرط جائز.[5]. 6/5068- عن علي عليهالسلام أنّه قال: في الرجل يتزوّج الأمة علي الحرّة، قال:يفرّق بينه وبينها ويَغرم لها الصداق بما استحلّ من فرجها إن کان دخل بها، وان لم يدخل بها فلا شيء لها عليه.[6]. 7/5069- البيهقي: أخبرنا أبوبکر بن الحارث الفقيه، ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا علي بن محمد بن مهران السواق، ثنا أبويحيي محمد بن سعيد بن غالب، ثنا يحيي ابن سعيد الأموي، عن حجاج بن المنهال بن عمرو، عن رِز بن حبيش، عن علي رضي الله عنه قال: إذا تزوجت الحرّة علي الأمة، قسم لها يومين وللأمة يوماً، إنّ الأمة لاينبغي لها أن تتزوج علي الحرّة.[7]. 8/5070- البيهقي، وأخبرنا أبوسعيد بن أبيعمرو، ثنا أبوالعباس محمد بن [صفحه 118] يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن أبييحيي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علي بن أبيطالب [رضي الله عنه] قال: ينکح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.[8]. 9/5071- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حمّاد بن عيسي أنّه سأل أباعبداللَّه عليهالسلام فقال له: لم يتزوّج العبد؟ فقال: قال: أبي، قال: علي عليهالسلام: لا يزيد علي أمرأتين.[9]. 10/5072- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً عليهالسلام کان يقول، لا يتزوّج العبد إلّا امرأتين.[10]. 11/5073- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: لا يحلّ للعبد فوق اثنتين.[11]. 12/5074- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا يتزوّج العبد فوق اثنتين، ولا يحل له غير ذلک- يعني من الحرائر-.[12]. [صفحه 119]
1/5063- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها، فخدمتها لمواليها نهاراً، وعليهم أن يخلّوا بينها وبينه ليلاً، وعليه نفقتها إذا فعلوا ذلک، فإن حالوا بينه وبينها ليلاً فلا نفقة لها عليه، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلک، من ليل أو نهار[1].
صفحه 117، 118، 119.