حكم الأمة ذات البَعل أو الحامل















حکم الأمة ذات البَعل أو الحامل‏



1/5060- إبراهيم بن محمد الثقفي، سمعت أبازکريا الحريري يحيي بن صالح، عن الثقات من أصحابه، أنّ علياً عليه‏السلام کتب من عبداللَّه أميرالمؤمنين الي عوسجة بن شداد: سلام اللَّه عليک، أما بعد فإنّ جهّال العباد تستفز قلوبهم بالأطماع حتي تستعلق الخدائع فترين بالمني، عجبت من ابتياعک المملوکة التي أمرتک بابتياعها من مالکها ولم تعلمني حيث ابتعتها أنّ لها بعلاً، فلما أتتني فسألتها فرددتها اليک مع مولاي مثعب، فادع الذي باعک الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي، فإن أبي وکره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها الي البايع، والسلام، کتب عبيداللَّه بن ابي رافع في سنة تسع وثلاثين.[1].

[صفحه 116]

2/5061- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا اشتري الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتي تضع، وکذلک السبايا لا يقربن حتي يضعن.[2].

3/5062- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: في الجارية تشتري ويخاف أن تکون حبلي، قال: تستبرئها بخمس وأربعين ليلة.[3].


صفحه 116.








  1. الغارات 114:1، مستدرک الوسائل 28:15 ح17441.
  2. دعائم الاسلام 129:1، مستدرک الوسائل 8:15 ح17371.
  3. دعائم الاسلام 130:1، مستدرک الوسائل 9:15 ح17375.