تحريم أمة المرأة علي زوجها















تحريم أمة المرأة علي زوجها



1/5057- محمد بن الحسن، باسناده عن عبداللَّه بن جعفر، قال: قضي أمير

[صفحه 115]

المؤمنين عليه‏السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها: أنّ عليه ما علي الزاني ولا يرجم ولا يکون حدّ الزاني إلاّ اذا زني بمسلمة حرّة[1].

2/5058- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما علي الزاني، ولا أوتي برجل زنا بوليدة امرأته إلاّ رجمته بالحجارة[2].

3/5059- عن علي عليه‏السلام أنّ امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنا بجاريتي، فأقرّ الرجل بوطي‏ء الجارية وقال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينّة فلم يجد البينّة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلک قالت: صدق قد کنت وهبتها له، فأمر أميرالمؤمنين عليه‏السلام بأن يخلّي سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف.[3].


صفحه 115.








  1. تهذيب الأحکام 208:8، وسائل الشيعة 584:14.
  2. دعائم الاسلام 453:2، مستدرک الوسائل 39:15 ح17469.
  3. دعائم الاسلام 453:2، مستدرک الوسائل 39:15 ح17470، وسائل الشيعة 535:14.