تحريم أمة المرأة علي زوجها
[صفحه 115] المؤمنين عليهالسلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها: أنّ عليه ما علي الزاني ولا يرجم ولا يکون حدّ الزاني إلاّ اذا زني بمسلمة حرّة[1]. 2/5058- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما علي الزاني، ولا أوتي برجل زنا بوليدة امرأته إلاّ رجمته بالحجارة[2]. 3/5059- عن علي عليهالسلام أنّ امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنا بجاريتي، فأقرّ الرجل بوطيء الجارية وقال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينّة فلم يجد البينّة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلک قالت: صدق قد کنت وهبتها له، فأمر أميرالمؤمنين عليهالسلام بأن يخلّي سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف.[3].
1/5057- محمد بن الحسن، باسناده عن عبداللَّه بن جعفر، قال: قضي أمير
صفحه 115.