اشتراط اذن المولي















اشتراط اذن المولي



1/5054- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وإيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتي ترجع.[1].

2/5055- العياشي: عن أحمد بن عبداللَّه العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام، قال: کان علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام يقول: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدَاً مَمْلُوکاً لَا يَقْدِرُ عَلي شَي‏ءٍ».[2] يقول: للعبد لا طلاق ولا نکاح، ذلک الي سيّده، والناس يرون خلاف ذلک إذا أذِنَ السيّد لعبده يرون له ان يفرّق بينهما[3].

3/5056- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول اللَّه عزّوجلّ: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لَا يَقْدِرُ عَلي شَيْ‏ءٍ»[4] وقال: لا نکاح له ولا طلاق إلاّ باذن مولاه[5].









  1. الجعفريات: 104، مستدرک الوسائل 16:15 ح17398.
  2. النحل: 70.
  3. العياشي 266:2، مستدرک الوسائل 36:15 ح17460، البحار 149:104، تفسير البرهان 378:2.
  4. النحل: 75.
  5. دعائم الاسلام 299:2، مستدرک الوسائل 36:15 ح17461.