اشتراط اذن المولي
2/5055- العياشي: عن أحمد بن عبداللَّه العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام، قال: کان علي بن أبيطالب عليهالسلام يقول: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدَاً مَمْلُوکاً لَا يَقْدِرُ عَلي شَيءٍ».[2] يقول: للعبد لا طلاق ولا نکاح، ذلک الي سيّده، والناس يرون خلاف ذلک إذا أذِنَ السيّد لعبده يرون له ان يفرّق بينهما[3]. 3/5056- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول اللَّه عزّوجلّ: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لَا يَقْدِرُ عَلي شَيْءٍ»[4] وقال: لا نکاح له ولا طلاق إلاّ باذن مولاه[5].
1/5054- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها، وإيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتي ترجع.[1].