نکاح الإماء
2/5039- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال علي عليهالسلام من اتخذ من الإماء اکثر مما ينکح أو تنکح،فالإثم عليه إن بَغَيْنَ.[2]. 3/5040- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليهالسلام قال: علي الرجل خمس عدّات، إلي أن قال: والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها [صفحه 111] حتي يستبرأها.[3]. 4/5041- عن علي عليهالسلام أنه سئل عن نکاح المکاتبة؟ فقال: انکحها إن شئت، يعني بإذن السيّد وإذنها، وان کان العتق جري فيها. وقال عليهالسلام: واعلم أنّ ما ولدت من ولدٍ في مکاتبتها، فانما يُعتِق منه ما عتق منها، ويَرِقّ منه ما رَقّ منها.[4]. 5/5042- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة.[5]. 6/5043- عن علي عليهالسلام: أنّه کره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شرکة لغيره.[6]. 7/5044- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا يَحل لرجل أن يطأ مملوکة له فيها شريک.[7]. 8/5045- عن علي عليهالسلام أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم انّ رجلاً أقام البيّنة أنها أمته: فقضي عليهالسلام بها لصاحبها، و قضي علي الذي غرّ الرجل الذي تزوّج بها أن يفدي ولده منها عما عزّوهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها.[8]. 9/5046- عن علي عليهالسلام أنه قال: من اشتري جارية فأولدها، ثم استحقّها رجل، أخذها وقيمة الولد.[9]. 10/5047- عن جعفر بن محمد عليهالسلام، عن أبيه، عن آبائه انّ علياً عليهالسلام قال: لا يحل نِکاح الاماء إلاّ لمن خشي العنت،- يعني الزنا- ولا ينبغي للحرّ أن يتزوج أمة، [صفحه 112] فإن فعل فُرّق بينهما وعُزّر.[10]. بيان: يعني اذا کان يجد طولاً الي حرّه، أو کانت عنده حرّة، أو کان لم يَضطَر الي النکاح. 11/5048- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا ينکح الحرّ من الإماء إلاّ واحدة، بعد أن يکون قد خشي العنت ولم يجد طولاً للحرّة، وليس له أن ينکح أمة علي أمة،لأنه لا يخشي العنت.[11].
1/5038- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: في بريرةثلاث من السنن حين أعتقت: في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.[1].
صفحه 111، 112.