نكاح الإماء















نکاح الإماء



1/5038- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: في بريرةثلاث من السنن حين أعتقت: في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.[1].

2/5039- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال علي عليه‏السلام من اتخذ من الإماء اکثر مما ينکح أو تنکح،فالإثم عليه إن بَغَيْنَ.[2].

3/5040- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليه‏السلام قال: علي الرجل خمس عدّات، إلي أن قال: والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها

[صفحه 111]

حتي يستبرأها.[3].

4/5041- عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن نکاح المکاتبة؟ فقال: انکحها إن شئت، يعني بإذن السيّد وإذنها، وان کان العتق جري فيها. وقال عليه‏السلام: واعلم أنّ ما ولدت من ولدٍ في مکاتبتها، فانما يُعتِق منه ما عتق منها، ويَرِقّ منه ما رَقّ منها.[4].

5/5042- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة.[5].

6/5043- عن علي عليه‏السلام: أنّه کره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شرکة لغيره.[6].

7/5044- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يَحل لرجل أن يطأ مملوکة له فيها شريک.[7].

8/5045- عن علي عليه‏السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم انّ رجلاً أقام البيّنة أنها أمته: فقضي عليه‏السلام بها لصاحبها، و قضي علي الذي غرّ الرجل الذي تزوّج بها أن يفدي ولده منها عما عزّوهان، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها.[8].

9/5046- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من اشتري جارية فأولدها، ثم استحقّها رجل، أخذها وقيمة الولد.[9].

10/5047- عن جعفر بن محمد عليه‏السلام، عن أبيه، عن آبائه انّ علياً عليه‏السلام قال: لا يحل نِکاح الاماء إلاّ لمن خشي العنت،- يعني الزنا- ولا ينبغي للحرّ أن يتزوج أمة،

[صفحه 112]

فإن فعل فُرّق بينهما وعُزّر.[10].

بيان: يعني اذا کان يجد طولاً الي حرّه، أو کانت عنده حرّة، أو کان لم يَضطَر الي النکاح.

11/5048- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا ينکح الحرّ من الإماء إلاّ واحدة، بعد أن يکون قد خشي العنت ولم يجد طولاً للحرّة، وليس له أن ينکح أمة علي أمة،لأنه لا يخشي العنت.[11].


صفحه 111، 112.








  1. الکافي 486:5، وسائل الشيعة 560:14.
  2. من لا يحضره الفقيه 451:3 ح4558، البحار 334:103، وسائل الشيعة 572:14، قرب الاسناد: 151 ح547.
  3. الجعفريات: 114، مستدرک الوسائل 375: 15 ح18560.
  4. دعائم الاسلام 247:2.
  5. دعائم الاسلام 315:2، مستدرک الوسائل 42:15 ح17480.
  6. دعائم الاسلام 247:2.
  7. دعائم الاسلام 247:2، مستدرک الوسائل 37:15 ح17463.
  8. دعائم الاسلام 230:2، مستدرک الوسائل 43:15 ح17482.
  9. دعائم الاسلام 230:2، مستدرک الوسائل 43:15 ح17483.
  10. دعائم الاسلام 244:2، مستدرک الوسائل 418:14 ح17155.
  11. دعائم الاسلام 245:2.