في الجماع وآدابه















في الجماع وآدابه‏



1/5018- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ليتهيأ أحدکم لزوجته کما تتهيأ زوجته له قال جعفر بن محمد: يعني تتهيأ بالنظافة.[1].

2/5019- ابن شهر آشوب، عن جابر بن عبداللَّه بن يحيي، قال: جاء رجل الي علي عليه‏السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إني کنت أعزِل عن امرأتي وانها جاءت بولد، فقال عليه‏السلام: واناشدک اللَّه هل وطأتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ قال: نعم قال: فالولد لک.[2].

3/5020- الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن جعفر،

[صفحه 107]

عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: من تزوّج بکراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين،فعيبت ضمن.[3].

4/5021- وعنه، عن محمد بن محمد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فإن فعل، فعيبت فقد ضمن.[4].

5/5022- محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إذا جامع أحدکم فليقل بسم اللَّه وباللَّه اللهمَّ جنِّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني، قال: فإن قضي اللَّه بينهما ولداً لا يضرّه الشيطان بشي‏ء أبداً.[5].

6/5023- عبداللَّه بن بسطام، عن محمد بن رزين، عن حماد بن عيسي، عن حريز، عن ابي عبداللَّه، عن ابي جعفر، عن ابيه، عن جده، عن امير المؤمنين عليه‏السلام انه قال: من اراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء وليباکر الغذاء، وليقل مجامعة النساء.[6].

7/5024- عن علي عليه‏السلام: أنّه کره أن يجامع الرجل وهو مستقبل القبلة[7].

8/5025- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: الوأد الخفّي أن يجامع الرجل المرأة، فاذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلک، فقد نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن يَعزل عن الحرّة إلاّ بإذنها، وعن الأمة إلاّ باذن سيّدها.[8].

[صفحه 108]

9/5026- عن علي عليه‏السلام أنّه کان يعزل عن جارية کانت له يقال لها جمانة.[9].

10/5027- أخرج عبدالرزاق، عن علي بن أبي‏طالب رضي الله عنه أنّه سئل عن عزل النساء؟ فقال: ذلک الوأد الخفي.[10].

11/5028- عن علي عليه‏السلام: أنّه کان يکره إتيان النساء في أدبارهن[11].

12/5029- العياشي: عن يزيد بن ثابت قال: سأل رجل أميرالمؤمنين عليه‏السلام ان يؤتي النساء في أدبارهنّ؟ فقال: سفلت سفل اللَّه بک، أما سمعت اللَّه يقول: «أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُمْ بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيْنَ»[12] [13].

13/5030- الصدوق، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: إذا أراد أحدکم أن يأتي زوجته فلا يعجلّها فإنّ للنساء حوائج.[14].

14/5031- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه: إذا أتي أحدکم امرأته فلا يعجلها.[15].

15/5032- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن أحمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: النظر إلي الفرج عند الجماع يورث العمي.[16].

16/5033- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: النظر الي المجامعة يورث العمي[17].

[صفحه 109]

17/5034- الصدوق، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: اذا أتي أحدکم زوجته فليقلّ الکلام، فإنّ الکلام عند ذلک يورث الخرس، لا ينظرنّ أحدکم الي باطن فرج امرأته، فلعلّه يري ما يکره، ويورث العمي.[18].

18/5035- محمد بن يعقوب، عدّة من اصاحابنا، عن احمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، قال: حدثني ابي، عن جدي، عن آبائه عليهم‏السلام، ان علياً عليه‏السلام قال: يستحب أن يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقول اللَّه عزّوجلّ: «أُحِلَّ لَکُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَي نِسَاءِکُمْ».[19] والرَّفث الجماع.[20].

19/5036- الصدوق، باسناده الي علي عليه‏السلام قال: إذا أراد أحدکم أن يأتي أهله فليتوقَّ أوّل الاهلّة وأنصاف الشهور، فإنّ الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين، والشياطين يطلبون الشرک فيهما يجيئون ويخبلون.[21].

20/5037- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر اليهما.[22].

[صفحه 110]


صفحه 107، 108، 109، 110.








  1. الجعفريات: 28، مستدرک الوسائل 906:14 ح16768.
  2. مناقب ابن شهر آشوب، في قضاياه عليه‏السلام في خلافته 377:2، مستدرک الوسائل 123:15 ح17729.
  3. تهذيب الأحکام 410:7، وسائل الشيعة 71:14.
  4. تهذيب الأحکام 411: 7، وسائل الشيعة 71: 14.
  5. الکافي 503:5، وسائل الشيعة 96:14.
  6. طب الأئمة: 29، البحار 262:62.
  7. دعائم الاسلام 212:2، قرب الاسناد: 140 ح501.
  8. دعائم الاسلام 212:2.
  9. دعائم الاسلام 212:2، مستدرک الوسائل 233:14 ح16585.
  10. تفسير السيوطي 6:5.
  11. دعائم الاسلام 214:2، مستدرک الوسائل 231:14 ح16579.
  12. الأعراف: 80.
  13. تفسير العياشي 22:2، وسائل الشيعة 102:14، البحار 167:12.
  14. الخصال، حديث الأربعمائة: 637، وسائل الشيعة 83:14، البحار 287:103.
  15. الجعفريات: 94، نوادر الراوندي: 13، دعائم الاسلام 212:2، مستدرک الوسائل 221:14 ح16548.
  16. قرب الاسناد: 140 ح502، وسائل الشيعة 86:14.
  17. دعائم الاسلام 213:2، مستدرک الوسائل 222:14 ح16551.
  18. الخصال، حديث الأربعمائة:637، وسائل الشيعة 87:14.
  19. البقرة: 187.
  20. الکافي 180:4، من لا يحضره الفقيه 473:3 ح4653، وسائل الشيعة 91: 14.
  21. الخصال، حديث الأربعمائة: 637، وسائل الشيعة 92:14، البحار 54:59.
  22. الجعفريات: 96، مستدرک الوسائل 228:14 ح16568.