نفقة الأرحام















نفقة الأرحام‏



1/5014- الشيخ الطوسي، أخبرنا جماعة، عن أبي‏المفضّل، قال: حدثنا جعفر ابن محمد بن جعفر ابو عبداللَّه العلوي الحسيني، قال: حدّثنا حمزة بن احمد بن عبداللَّه بن محمد بن عمر بن علي بن أبي‏طالب، قال: حدثني عمّي عيسي بن عبداللَّه، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: جاء رجل الي النبي صلي الله عليه و آله، فقال: يا رسول‏اللَّه، عندي دينار فما تأمرني به؟ قال: أنفقه علي أمّک، قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ قال: أنفقه علي أبيک،قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ قال: أنفقه علي أخيک، قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره، قال: أنفقه في سبيل اللَّه وهو أدناها أجراً.[1].

[صفحه 105]

2/5015- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام، أنّه قال: ألا لا يعدلنّ أحدکم عن القرابة يري بها الخصاصة، أن يسدّها بالذي لا يزيده إن أمسکه، ولا ينقصه إن أنفقه.[2].


صفحه 105.








  1. أمالي الطوسي المجلس 454:16 ح1014، مستدرک الوسائل 221:15 ح18058.
  2. غرر الحکم: 407، مستدرک الوسائل 222:15 ح18059.