نفقة الصبي
1/5013- عن علي عليهالسلام أنه قال: في قول اللَّه عزّوجلّ: «لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَي الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِکَ».[1] قال عليهالسلام: علي وارث الصبيّ الذي يرثه إذا مات أبوه ما علي أبيه من نفقته ورضاعه.[2].
- البقرة: 233.
- دعائم الاسلام 256:2، مستدرک الوسائل 221:15 ح18057.