نفقة الزوجة
2/5005- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: يجبر الرجل علي النفقة علي امرأته، الخبر.[2]. 3/5006- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن المرأة استعدت علياً عليهالسلام علي زوجها، وکان زوجها معسراً، فأبي أن يحبسه وقال:«إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».[3] [4]. [صفحه 103] 4/5007- عن علي عليهالسلام: أنّ مرأةً استعدت علي زوجها، لأنه لا ينفق عليها إضراراً لها، فحبسه في نفقتها.[5]. 5/5008- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام: إنّ امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، فلا نفقة لها حتي ترجع.[6]. 6/5009- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجيء من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج أن يأخذ کل شيء ساقه إليها.[7]. 7/5010- عن امير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال: الحامل المتوفي عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتي تضع.[8]. بيان: قال الشيخ: هذا محمول إمّا علي الاستحباب إذا رضي الورثة، وامّا علي أنّه ينفق عليها من جميع المال، لأن نصيب الحمل لم يتميز، فاذا وضع وتميّز نصيبه أخذ مقدار النفقة. 8/5011- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: الحبلي أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتي تضع حملها، وهو قول اللَّه عزّوجلّ: «وَأُولاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ».[9] [10]. 9/5012- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدّتها، فاذا حلّ أجلها فمتاع بالمعروف حقاً علي المتقين، فالمطلقة لها [صفحه 104] السکني والنفقة ما دامت في عدتها، کانت حاملاً أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.[11].
1/5004- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق علي امرأته، استؤني فان جاءها بشيء لم يفرّق بينهما، وإن لم يجد شيئاً أجّل وفرّق بينهما.[1].
صفحه 103، 104.