نفقة الزوجة















نفقة الزوجة



1/5004- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق علي امرأته، استؤني فان جاءها بشي‏ء لم يفرّق بينهما، وإن لم يجد شيئاً أجّل وفرّق بينهما.[1].

2/5005- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: يجبر الرجل علي النفقة علي امرأته، الخبر.[2].

3/5006- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن المرأة استعدت علياً عليه‏السلام علي زوجها، وکان زوجها معسراً، فأبي أن يحبسه وقال:«إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».[3] [4].

[صفحه 103]

4/5007- عن علي عليه‏السلام: أنّ مرأةً استعدت علي زوجها، لأنه لا ينفق عليها إضراراً لها، فحبسه في نفقتها.[5].

5/5008- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام: إنّ امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، فلا نفقة لها حتي ترجع.[6].

6/5009- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجي‏ء من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج أن يأخذ کل شي‏ء ساقه إليها.[7].

7/5010- عن امير المؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: الحامل المتوفي عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتي تضع.[8].

بيان: قال الشيخ: هذا محمول إمّا علي الاستحباب إذا رضي الورثة، وامّا علي أنّه ينفق عليها من جميع المال، لأن نصيب الحمل لم يتميز، فاذا وضع وتميّز نصيبه أخذ مقدار النفقة.

8/5011- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: الحبلي أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتي تضع حملها، وهو قول اللَّه عزّوجلّ: «وَأُولاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ».[9] [10].

9/5012- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدّتها، فاذا حلّ أجلها فمتاع بالمعروف حقاً علي المتقين، فالمطلقة لها

[صفحه 104]

السکني والنفقة ما دامت في عدتها، کانت حاملاً أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.[11].


صفحه 103، 104.








  1. دعائم الاسلام 255:2، مستدرک الوسائل 217:15 ح18043.
  2. الجعفريات: 109، مستدرک الوسائل 217:15 ح18044.
  3. الشرح: 6.
  4. الجعفريات: 108، مستدرک الوسائل 218:15 ح18045.
  5. دعائم الاسلام 255:2.
  6. الجعفريات: 108، مستدرک الوسائل 219:15 ح18048، دعائم الاسلام 255:2.
  7. الجعفريات: 108، مستدرک الوسائل 219:15 ح18049.
  8. مستدرک الوسائل 220:15 ح18055.
  9. الطلاق: 40.
  10. دعائم الاسلام 289:2، مستدرک الوسائل 219:15 ح18050.
  11. دعائم الاسلام 289:2، مستدرک الوسائل 220:15 ح18053.