في العبد أو الأمة تکون مهراً
[صفحه 100] عليها نصف قيمته يوم دفع اليها، ثم لا ينظر في زيادة ولا نقصان[1]. 2/4995- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال في الرجل يعتق أمته، فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال عليهالسلام: ترد عليه نصف قيمتها تستسعي فيها.[2]. 3/4996- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام في الرجل يزوّج المرأة علي وصيفة، فتکبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال [عليهالسلام]: يغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان.[3]. 4/4997- عن علي عليهالسلام أنه قال في الرجل يُعتق أمته علي أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها وترضي بذلک، قال: ذلک جائز.[4]. 5/4998- عن علي عليهالسلام أنّه قال: في رجل تزوج امرأة علي وصيف، قال: لا وَکسَ ولا شطط.[5]. 6/4999- محمد بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثني الحنّاط، عن حاتم، عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه کان يقول: إن شاء الرجل أعتق أمّ ولده وجعل مهرها عتقها.[6]. [صفحه 101] 7/5000- عن علي عليهالسلام أنه قال في الرجل يعتق أمته علي أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضي بذلک، قال عليهالسلام: ذلک جائز.[7]. 8/5001- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام أنّه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال عليهالسلام: يردُ عليه نصف قيمتها[8].
1/4994- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال في المرأة تزوج علي الوصيف، فيکبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال عليهالسلام:
صفحه 100، 101.