في العبد أو الأمة تكون مهراً















في العبد أو الأمة تکون مهراً



1/4994- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال في المرأة تزوج علي الوصيف، فيکبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال عليه‏السلام:

[صفحه 100]

عليها نصف قيمته يوم دفع اليها، ثم لا ينظر في زيادة ولا نقصان[1].

2/4995- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال في الرجل يعتق أمته، فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال عليه‏السلام: ترد عليه نصف قيمتها تستسعي فيها.[2].

3/4996- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في الرجل يزوّج المرأة علي وصيفة، فتکبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال [عليه‏السلام]: يغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان.[3].

4/4997- عن علي عليه‏السلام أنه قال في الرجل يُعتق أمته علي أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها وترضي بذلک، قال: ذلک جائز.[4].

5/4998- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: في رجل تزوج امرأة علي وصيف، قال: لا وَکسَ ولا شطط.[5].

6/4999- محمد بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثني الحنّاط، عن حاتم، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه کان يقول: إن شاء الرجل أعتق أمّ ولده وجعل مهرها عتقها.[6].

[صفحه 101]

7/5000- عن علي عليه‏السلام أنه قال في الرجل يعتق أمته علي أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وترضي بذلک، قال عليه‏السلام: ذلک جائز.[7].

8/5001- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أنّه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها، ثم يجعل عتاقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال عليه‏السلام: يردُ عليه نصف قيمتها[8].


صفحه 100، 101.








  1. الکافي 108:6.
  2. الکافي 108:6.
  3. الجعفريات: 112، مستدرک الوسائل 84:15 ح17607،تهذيب الأحکام 369:7، الکافي 108:6، وسائل الشيعة 44:15.
  4. دعائم الاسلام 226:2، مستدرک الوسائل 10:15 ح17378.
  5. دعائم الاسلام 224:2، مستدرک الوسائل 81:15 ح17598، الجعفريات: 102، رسالة المهر للمفيد: 24.
  6. تهذيب الأحکام 201:8، الاستبصار 209:3، وسائل الشيعة 510:14.
  7. دعائم الاسلام 226:2، مستدرک الوسائل 10:15 ح17378.
  8. الجعفريات:112، مستدرک الوسائل 11:15 ح17381.