في مهر المثل
2/4991- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في الرجل يغتصب البکر فيفتضها وهي أمة، قال عليهالسلام: عليه الحد، ويغرم العُقر، فإن کانت حرّة فلها مهر مثلها.[2]. 3/4992- عن علي عليهالسلام أنّه قضي في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتوجع عقوبة.[3]. 4/4993- عن علي عليهالسلام أنّه قضي في امرأة تزوّجها رجل علي حکمها فاشتَطَّت عليه، فقضي أنّ لها صداق مثلها، لا وَکَسَ ولا شطط.[4].
1/4990- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب خمر ثم أسلم؟ قال عليهالسلام: صداق مثلها لا وکس ولا شطط.[1].