في مهر المثل















في مهر المثل‏



1/4990- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب خمر ثم أسلم؟ قال عليه‏السلام: صداق مثلها لا وکس ولا شطط.[1].

2/4991- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في الرجل يغتصب البکر فيفتضها وهي أمة، قال عليه‏السلام: عليه الحد، ويغرم العُقر، فإن کانت حرّة فلها مهر مثلها.[2].

3/4992- عن علي عليه‏السلام أنّه قضي في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتوجع عقوبة.[3].

4/4993- عن علي عليه‏السلام أنّه قضي في امرأة تزوّجها رجل علي حکمها فاشتَطَّت عليه، فقضي أنّ لها صداق مثلها، لا وَکَسَ ولا شطط.[4].









  1. الجعفريات: 106، مستدرک الوسائل 62:15 ح17540.
  2. الجعفريات: 103، مستدرک الوسائل 487:15 ح17614.
  3. دعائم الاسلام 422:2، مستدرک الوسائل 87:15 ح17615.
  4. دعائم الاسلام 222:2، مستدرک الوسائل 76:15 ح17585.