في مقدار المهر















في مقدار المهر



1/4978- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوجها، فتزوجّها، قال: المال هبة والفرج حلال[1].

[صفحه 97]

2/4979- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: أتي رجل إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، فقال: يارسول‏اللَّه أردت أن أتزوّج هذه المرأة، قال: وکم تصدقها؟ قال: ما عندي شي‏ء، فنظر رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله إلي خاتم في يده، فقال صلي الله عليه و آله: هذا الخاتم لک؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه[2].

3/4980- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ما نکح رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله إمرأة من نسائه إلّا علي إثني عشرة أوقية، ونصف الاُوقية من فضة، وعلي ذلک أنکحني فاطمة عليهاالسلام، والاُوقية أربعون درهماً.[3].

4/4981- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من يمن المرأة تيسير نکاحها وتيسير رحمها.[4].

5/4982- الحسن بن فضل الطبرسي، من کتاب (نوادر الحکمة) عن علي عليه‏السلام قال: لا تغالوا في مهور النساء فيکون عداوة.[5].

6/4983- الصدوق، أبي‏رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبداللَّه، قال: حدثنا أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام قال: قال علي عليه‏السلام: إني لأکره أن يکون المهر أقل من عشر دراهم، لئلا يشبه مهر البغي.[6].

7/4984- البيهقي، أخبرناه أبوسعيد بن أبي‏عمرو، ثنا أبوالعباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفّان، ثنا يحيي بن آدم، ثنا شريک، عن داود الأودي، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال: أدني ما يستحلّ به الفرج عشرة دراهم[7].

[صفحه 98]

8/4985- وعنه، وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالطيب محمد بن علي الخياط،ثنا سهل بن عمّار، ثنا أبومعاوية عبدالرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد، قال: سمعت الشعبي يحدّث قال: قال علي رضي الله عنه قال: لا صداق دون عشر دراهم.[8].

9/4986- وعنه، أخبرني أبوعبدالرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أبوشيبة، ثنا خالد بن مخلّد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: الصداق ما تراضي به الزوجان.[9].

10/4987- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذاتزوّج الرجل‏المرأةعلي صداق معلوم، وأشهدا عليه سرّاً وأشهدا في العلانية بأکثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح، وبه يؤخذ.[10].

11/4988- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة، وأشهد سرّاً أول مرة، وأشهد علانية أخري، فجعل صداقين: صداقاً علانية اکثر من السرّ، فالتزويج الأول هو عقد النکاح، ويؤخذ بتزويج السِّر.[11].

12/4989- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: لا يحلّ النکاح اليوم بإجارة في الإسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندک کذا وکذا سنة، علي أن تزوجني ابنتک (اختک) أو أمتک، قال [عليه‏السلام] حرام، لأنّ مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها.[12].

[صفحه 99]


صفحه 97، 98، 99.








  1. تهذيب الأحکام 375:7، وسائل الشيعة 53:15.
  2. دعائم الاسلام 221:2، مستدرک الوسائل 60:15 ح17535.
  3. دعائم الإسلام 221: 2، مستدرک الوسائل 62: 15 ح17541.
  4. دعائم الاسلام 221:2، مستدرک الوسائل 66:15 ح17552.
  5. مکارم الأخلاق: 237،وسائل الشيعة 11:15.
  6. علل الشرائع: 501، قرب الاسناد: 144 ح520، وسائل الشيعة 11:15، البحار 347:103.
  7. سنن البيهقي 240:7.
  8. سنن البيهقي 240:7.
  9. سنن البيهقي241: 7.
  10. دعائم الاسلام 226:2، مستدرک الوسائل 74:15 ح17579.
  11. الجعفريات: 93، مستدرک الوسائل 74:15 ح17578.
  12. الجعفريات: 101، مستدرک الوسائل 78:15 ح17590.