في مقدار المهر
[صفحه 97] 2/4979- عن علي عليهالسلام أنّه قال: أتي رجل إلي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله، فقال: يارسولاللَّه أردت أن أتزوّج هذه المرأة، قال: وکم تصدقها؟ قال: ما عندي شيء، فنظر رسولاللَّه صلي الله عليه و آله إلي خاتم في يده، فقال صلي الله عليه و آله: هذا الخاتم لک؟ قال: نعم، قال: فتزوجها عليه[2]. 3/4980- عن علي عليهالسلام أنّه قال: ما نکح رسولاللَّه صلي الله عليه و آله إمرأة من نسائه إلّا علي إثني عشرة أوقية، ونصف الاُوقية من فضة، وعلي ذلک أنکحني فاطمة عليهاالسلام، والاُوقية أربعون درهماً.[3]. 4/4981- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من يمن المرأة تيسير نکاحها وتيسير رحمها.[4]. 5/4982- الحسن بن فضل الطبرسي، من کتاب (نوادر الحکمة) عن علي عليهالسلام قال: لا تغالوا في مهور النساء فيکون عداوة.[5]. 6/4983- الصدوق، أبيرحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبداللَّه، قال: حدثنا أحمد بن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام قال: قال علي عليهالسلام: إني لأکره أن يکون المهر أقل من عشر دراهم، لئلا يشبه مهر البغي.[6]. 7/4984- البيهقي، أخبرناه أبوسعيد بن أبيعمرو، ثنا أبوالعباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفّان، ثنا يحيي بن آدم، ثنا شريک، عن داود الأودي، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه قال: أدني ما يستحلّ به الفرج عشرة دراهم[7]. [صفحه 98] 8/4985- وعنه، وأخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، ثنا أبوالطيب محمد بن علي الخياط،ثنا سهل بن عمّار، ثنا أبومعاوية عبدالرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد، قال: سمعت الشعبي يحدّث قال: قال علي رضي الله عنه قال: لا صداق دون عشر دراهم.[8]. 9/4986- وعنه، أخبرني أبوعبدالرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أبوشيبة، ثنا خالد بن مخلّد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: الصداق ما تراضي به الزوجان.[9]. 10/4987- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذاتزوّج الرجلالمرأةعلي صداق معلوم، وأشهدا عليه سرّاً وأشهدا في العلانية بأکثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح، وبه يؤخذ.[10]. 11/4988- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة، وأشهد سرّاً أول مرة، وأشهد علانية أخري، فجعل صداقين: صداقاً علانية اکثر من السرّ، فالتزويج الأول هو عقد النکاح، ويؤخذ بتزويج السِّر.[11]. 12/4989- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، أنّ علياً عليهالسلام قال: لا يحلّ النکاح اليوم بإجارة في الإسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندک کذا وکذا سنة، علي أن تزوجني ابنتک (اختک) أو أمتک، قال [عليهالسلام] حرام، لأنّ مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها.[12]. [صفحه 99]
1/4978- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام قال في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوجها، فتزوجّها، قال: المال هبة والفرج حلال[1].
صفحه 97، 98، 99.