في لزوم المهر وبعض أحکامه
2/4960- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إنّ اللَّه عزّوجلّ غافر کل ذنب، إلاّ رجلاً اغتصب أجيراً أجره، أو مهر امرأة[2]. 3/4961- عبداللَّه بن جعفر، باسناده عن ابن طريف، عن ابن علوان عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي عليهالسلام: لکل مطلقة متعة إلاّ المختلعة (فانها ليست لها متعة).[3]. [صفحه 93] 4/4962- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أنّ علياً عليهالسلام قال: في قوله تعالي: «وَءَاَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً».[4] قال: يقول عزّوجلّ: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زِناً.[5]. 5/4963- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا دخل الرجل بالمرأة وأغلق عليها بابه، أو أرخي عليها ستره، فقد وجب لها المهر کلّه، جامع أو لم يجامع[6]. 6/4964- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسي بن عيسي، عن محمد بن ميسرة، عن ابن الجهم، عن السکوني، عن الصادق عليهالسلام، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: لو أنّ رجلاً سرق الف درهم فاشتري بها جارية، أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.[7]. 7/4965- محمد بن الحسن، باسناده عن الصّفار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنّه کان يقول: من أجاف من الرجّال علي أهله باباً، أو أرخي ستراً فقد وجب عليه الصداق.[8]. 8/4966- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام انه قال في المرأة يتزوجّها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقاً: حسبها الميراث.[9]. [صفحه 94] 9/4967- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليهالسلام في المکرهة: لا حدّ عليها وعليه (ولها) مهر مثلها.[10]. 10/4968- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، ان علياً عليهالسلام کان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقاً، ثم يموت قبل أن يدخل بها: أن لها الميراث ولا صداق لها[11]. 11/4969- محمد بن الحسن، روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيالجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه،عن علي عليهالسلام أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمي لها مهراً، وسمي لمهرها أجلاً، فقال له علي عليهالسلام: لا أجل لک في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقها.[12]. 12/4970- عن علي عليهالسلام أنّه قال: لا يکون تزويج بغير مهر.[13]. 13/4971- عن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله أنّه نهي عن نکاح الشِغار- وهو أن يَنکح الرجل ابنته من رجل، علي أن ينکحه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق- وقال: لا شِغار في الاسلام وقال علي عليهالسلام: هو نکاح کانت الجاهلية تعقده علي هذا، ولا بأس بعقد النکاح علي غير تسميته، ولکن لا يدخل بها حتي يعطيها شيئاً، قال اللَّه عزّوجلّ: «لا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً».[14] الآية.[15]. 14/4972- عن علي عليهالسلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ [صفحه 95] هَاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْکَ».[16] الآية، فقال: عَقَدَ النکاح علي اُجرة سمّاها، ولا يحلّ النکاح في الاسلام بأجرة لولّي المرأة، لأنّ المرأة أحق بمهرها.[17]. 15/4973- قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: إنّ أحقّ الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج، والسنّة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم، ومن زاد علي السنّة ردّ الي السنّة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهماً واحداً أو اکثر من ذلک ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلک، إنما لها ما أخذت منه من قبل أن يدخل بها، وکل ما جعلته المرأة من صداقها ديناً علي الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها، والأولي أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها، ولم تجعله ديناً علي زوجها، وکل ما دفعه اليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاک صداقها، وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم، لأنّ اللَّه عزّوجلّ أوجب علي نفسه أن لا يکبرّه مؤمن مائة تکبيرة ولا يسبحّه مائة تسبيحة، ولا يهلّله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يصلّي علي محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللّهم زوّجني من الحور العين إلاّ زوجه اللَّه حوراء من الجنة، وجعل ذلک مهرها، واذا زوّج الرجل ابنته فليس له أن يأکل صداقها.[18]. 16/4974- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام سئل هل يوجب الماء اِلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحدّ، ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من الماء، الخبر.[19]. [صفحه 96] 17/4975- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهالسلام قال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقي الختانات فقد وجب الغسل، فترافعوا الي أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليهالسلام فقال علي عليهالسلام: يا معشر الأنصار، أيوجب الحدّ؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبيطالب عليهالسلام: ما بال ما أوجب المهر والحدّ لا يوجب الماء، الخبر.[20]. 18/4976- محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في رجل يتزوج المرأة الي أجل مسمّي، فان جاء بصداقها إلي أجل مسمّي فهي امرأته، وإن لم يجيء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنکحوا: فقضي عليهالسلام أنّ بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم[21]. 19/4977- أخرج سعيد بن منصور، وابن أبيشيبة، والبيهقي، عن علي بن أبيطالب [عليهالسلام] أنّه قال في المتوّفي عنها ولم يفرض لها صداق: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.[22].
1/4959- عن علي عليهالسلام أنّه قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله إنّ اللَّه غافر کل ذنب، إلاّ رجلاً اغتصب امرأة مهرها، أو أجيراً أجرته، أو رجلاً باع حراً.[1].
صفحه 93، 94، 95، 96.