في لزوم المهر وبعض أحكامه















في لزوم المهر وبعض أحکامه‏



1/4959- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله إنّ اللَّه غافر کل ذنب، إلاّ رجلاً اغتصب امرأة مهرها، أو أجيراً أجرته، أو رجلاً باع حراً.[1].

2/4960- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إنّ اللَّه عزّوجلّ غافر کل ذنب، إلاّ رجلاً اغتصب أجيراً أجره، أو مهر امرأة[2].

3/4961- عبداللَّه بن جعفر، باسناده عن ابن طريف، عن ابن علوان عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي عليه‏السلام: لکل مطلقة متعة إلاّ المختلعة (فانها ليست لها متعة).[3].

[صفحه 93]

4/4962- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أنّ علياً عليه‏السلام قال: في قوله تعالي: «وَءَاَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً».[4] قال: يقول عزّوجلّ: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زِناً.[5].

5/4963- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا دخل الرجل بالمرأة وأغلق عليها بابه، أو أرخي عليها ستره، فقد وجب لها المهر کلّه، جامع أو لم يجامع[6].

6/4964- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسي بن عيسي، عن محمد بن ميسرة، عن ابن الجهم، عن السکوني، عن الصادق عليه‏السلام، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: لو أنّ رجلاً سرق الف درهم فاشتري بها جارية، أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.[7].

7/4965- محمد بن الحسن، باسناده عن الصّفار، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه کان يقول: من أجاف من الرجّال علي أهله باباً، أو أرخي ستراً فقد وجب عليه الصداق.[8].

8/4966- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام انه قال في المرأة يتزوجّها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقاً: حسبها الميراث.[9].

[صفحه 94]

9/4967- الراوندي، باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي عليه‏السلام في المکرهة: لا حدّ عليها وعليه (ولها) مهر مثلها.[10].

10/4968- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، ان علياً عليه‏السلام کان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقاً، ثم يموت قبل أن يدخل بها: أن لها الميراث ولا صداق لها[11].

11/4969- محمد بن الحسن، روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبي‏الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه،عن علي عليه‏السلام أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمي لها مهراً، وسمي لمهرها أجلاً، فقال له علي عليه‏السلام: لا أجل لک في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقها.[12].

12/4970- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: لا يکون تزويج بغير مهر.[13].

13/4971- عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّه نهي عن نکاح الشِغار- وهو أن يَنکح الرجل ابنته من رجل، علي أن ينکحه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق- وقال: لا شِغار في الاسلام وقال علي عليه‏السلام: هو نکاح کانت الجاهلية تعقده علي هذا، ولا بأس بعقد النکاح علي غير تسميته، ولکن لا يدخل بها حتي يعطيها شيئاً، قال اللَّه عزّوجلّ: «لا جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً».[14] الآية.[15].

14/4972- عن علي عليه‏السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ

[صفحه 95]

هَاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْکَ».[16] الآية، فقال: عَقَدَ النکاح علي اُجرة سمّاها، ولا يحلّ النکاح في الاسلام بأجرة لولّي المرأة، لأنّ المرأة أحق بمهرها.[17].

15/4973- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إنّ أحقّ الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج، والسنّة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم، ومن زاد علي السنّة ردّ الي السنّة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهماً واحداً أو اکثر من ذلک ثم دخل بها فلا شي‏ء لها بعد ذلک، إنما لها ما أخذت منه من قبل أن يدخل بها، وکل ما جعلته المرأة من صداقها ديناً علي الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها، والأولي أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها، ولم تجعله ديناً علي زوجها، وکل ما دفعه اليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاک صداقها، وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم، لأنّ اللَّه عزّوجلّ أوجب علي نفسه أن لا يکبرّه مؤمن مائة تکبيرة ولا يسبحّه مائة تسبيحة، ولا يهلّله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يصلّي علي محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللّهم زوّجني من الحور العين إلاّ زوجه اللَّه حوراء من الجنة، وجعل ذلک مهرها، واذا زوّج الرجل ابنته فليس له أن يأکل صداقها.[18].

16/4974- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمد، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام سئل هل يوجب الماء اِلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحدّ، ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من الماء، الخبر.[19].

[صفحه 96]

17/4975- وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه‏السلام قال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقي الختانات فقد وجب الغسل، فترافعوا الي أميرالمؤمنين علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام فقال علي عليه‏السلام: يا معشر الأنصار، أيوجب الحدّ؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام: ما بال ما أوجب المهر والحدّ لا يوجب الماء، الخبر.[20].

18/4976- محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في رجل يتزوج المرأة الي أجل مسمّي، فان جاء بصداقها إلي أجل مسمّي فهي امرأته، وإن لم يجي‏ء بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنکحوا: فقضي عليه‏السلام أنّ بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم[21].

19/4977- أخرج سعيد بن منصور، وابن أبي‏شيبة، والبيهقي، عن علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] أنّه قال في المتوّفي عنها ولم يفرض لها صداق: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.[22].


صفحه 93، 94، 95، 96.








  1. دعائم الاسلام 220:2، مستدرک الوسائل 72:15 ح17572.
  2. الجعفريات: 98، مستدرک الوسائل 72:15 ح17571.
  3. قرب الاسناد: 105 ح355، البحار 354:103، الجعفريات: 113، مستدرک الوسائل 90:15 ح17629.
  4. النساء: 4.
  5. دعائم الاسلام 220:2، نوادر الراوندي: 37، البحار 352:103، مستدرک الوسائل 71:15 ح17570، الجعفريات: 98.
  6. دعائم الاسلام 226:2، مستدرک الوسائل 95:15 ح17646، الجعفريات: 102.
  7. تهذيب الأحکام 215:8، احياء الاحياء 230:3، الاستبصار 67:3.
  8. تهذيب الأحکام 464:7، الاستبصار 227:3، وسائل الشيعة 67:15.
  9. قرب الاسناد: 95 ح322، وسائل الشيعة 78:15.
  10. نوادر الراوندي: 47، البحار 353:103.
  11. قرب الاسناد: 105 ح354، وسائل الشيعة 78:15.
  12. تهذيب الأحکام 358:7، الاستبصار 221:3، وسائل الشيعة 17:15.
  13. دعائم الاسلام 222:2، مستدرک الوسائل 73:15 ح17576.
  14. البقرة: 236.
  15. دعائم الاسلام 223:2، مستدرک الوسائل 323:14 ح16838.
  16. القصص: 27.
  17. دعائم الاسلام 224:2، مستدرک الوسائل 78:15 ح17591.
  18. مکارم الأخلاق: 207.
  19. الجعفريات: 20،مستدرک الوسائل 94:15 ح17643.
  20. الجعفريات: 20، مستدرک الوسائل 94:15 ح17644.
  21. تهذيب الأحکام 370:7.
  22. تفسير السيوطي 293:1، سنن البيهقي 247:7.