النهي عن خلالٍ تكره لهنّ















النهي عن خلالٍ تکره لهنّ‏



1/4937- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن أميرالمؤمنين عليه‏السلام نهي عن التنازع والقصص ونقش الخضاب علي الراحة، وقال: إنّما هلکت نساء بني إسرائيل من قِبَل القُصَص ونقش الخضاب.[1].

2/4938- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه قال: إنّ رجلاً أتي النبي صلي الله عليه و آله فقال: يا رسول‏اللَّه اُمّي

[صفحه 86]

استأذن عليها، إلي أن قال: يا رسول‏اللَّه (اختي، حتي) أخشي تکشف شعرها بين يدي؛ قال: لا، قال: ولِمَ؛ قال: أخاف إن أبدت شيئاً من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن يواقعها (تواقعها).[2].

3/4939- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه سئل عن الجماع فقال: حياء يرتفع، وعورات تجتمع، وأشبه شي‏ء بالجنون، الإصرار عليه هرم، والإقامة منه ندم، ثمرة حلاله الولد، إن عاش فتن، وان مات حزن، وقال: من اکثر المناکح غشيته الفضائح.[3].

4/4940- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: سئل أميرالمؤمنين عليه‏السلام عن الصبيّ يحجم المرأة، قال: إن کان يَحسِن يصف فلا.[4].


صفحه 86.








  1. الکافي 519:5، السرائر 721:2، وسائل الشيعة 134:14، مستدرک الوسائل 267:14 ح16673.
  2. الجعفريات: 97، نوادر الراوندي: 19، دعائم الاسلام 202:2، مستدرک الوسائل 203:14 ح16781.
  3. غرر الحکم: 409 و 324، مستدرک الوسائل 306:14 ح16793.
  4. الکافي 534:5، وسائل الشيعة 172:14.