في الحجامة















في الحجامة



1/6287- روي عنهم عليهم‏السلام، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: احتجموا فإن الدم ربما تبيغ بصاحبه فتقتله[1].

2/6288- عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلّا نفسه.[2].

3/6289- الصدوق، باسناده عن علي عليه‏السلام قال: الحجامة تصح البدن وتشد العقل، توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء... وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.[3].

4/6290- جعفر بن محمد، عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.[4].

5/6291- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا تعادوا الأيام فتعاديکم، إذا تَبغّي الدم بأحدکم فليحتجم في أي الأيام، وليقرأ آية الکرسي ويستخير اللَّه تعالي ثلاثاً ويصلي علي محمد صلي الله عليه و آله.[5].

[صفحه 476]

6/6292- وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: ما وجع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وجعاً قط إلّا کان فزعه إلي الحجامة[6].

7/6293- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام: أن النبي صلي الله عليه و آله احتجم في باطن رجله من وجع أصابه.[7].

8/6294- أبي‏محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي، باسناده عن ابن‏مريم، قال: قال علي عليه‏السلام: لا يدخل الصائم الحمام، ولا يحتجم، ولا يتعمد صوم يوم الجمعة، إلّا أن يکون من أيام صيامه.[8].

9/6295- عن علي [عليه‏السلام]: خير الدواء الحجامة والفِصاد.[9].

10/6296- عن علي [عليه‏السلام]: من قرأ آية الکرسي عند حجامة کانت منفعتها منفعة حجامتين.[10].

11/6297- عن مندل بن علي، عن سعد الاسکاف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي [ عليه‏السلام] قال: نزل جبريل علي النبي صلي الله عليه و آله بحجامة الأخدعين والکاهل.[11].

12/6298- عن علي [عليه‏السلام] قال: احتجم رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ثم قال للحجام حين فرغ: کم خراجک قال: صاعان، فوضع عنه صاعاً وأمرني فأعطيته صاعاً.[12].

13/6299- أحمد بن حنبل، حدثنا أبوالنضر هاشم وأبوداود، قالا: حدثنا ورقاء،عن عبدالأعلي الثعلبي، عن أبي‏جميلة، عن علي رضي الله عنه قال: احتجم رسول‏

[صفحه 477]

اللَّه صلي الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحجام أجره.[13].


صفحه 476، 477.








  1. مکارم الأخلاق: 73.
  2. مکارم الأخلاق: 75، البحار 46:59.
  3. الخصال حديث الأربعمائة: 611، وسائل الشيعة 82:12، البحار 114:62.
  4. العروس: 157، البحار 34:59، مستدرک الوسائل 48:6 ح6404.
  5. الجعفريات: 162، مستدرک الوسائل 77:13 ح14804.
  6. الجعفريات: 162، مستدرک الوسائل 77:13 ح14805.
  7. الجعفريات: 162، مستدرک الوسائل 77:13 ح14806.
  8. العروس: 157، البحار 355:89.
  9. کنز العمال 14:10 ح28134، الجامع الصغير للسيوطي 631:1 ح4098.
  10. کنز العمال 16:10 ح28144.
  11. کنز العمال 89:10 ح28479.
  12. کنز العمال 90:10 ح28486.
  13. مسند أحمد 90:1.