سوال البنت عند التزويج
1/4896- عن علي عليهالسلام قال: لا يُنکِح أحدکم ابنته حتي يستأمرها في نفسها،[صفحه 72]فهي أعلم بنفسها، فإن سکتت أو بکت أو ضحکت فقد أذنت، وإن أبَت لم يزوّجها[1].
[صفحه 72]
فهي أعلم بنفسها، فإن سکتت أو بکت أو ضحکت فقد أذنت، وإن أبَت لم يزوّجها[1].
صفحه 72.
دعائم الاسلام 118:2، مستدرک الوسائل 316:14 ح16810.