سوال البنت عند التزويج















سوال البنت عند التزويج‏



1/4896- عن علي عليه‏السلام قال: لا يُنکِح أحدکم ابنته حتي يستأمرها في نفسها،

[صفحه 72]

فهي أعلم بنفسها، فإن سکتت أو بکت أو ضحکت فقد أذنت، وإن أبَت لم يزوّجها[1].


صفحه 72.








  1. دعائم الاسلام 118:2، مستدرک الوسائل 316:14 ح16810.