في المرأة يزوجّها وليان غير الأب والجد















في المرأة يزوجّها وليان غير الأب والجد



1/4895- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه‏السلام في امرأة أنکحها أخوها رجلاً ثمَّ أنکحتها أمّها بعد ذلک رجلاً، وخالها أو أخ لها صغير، فدخل بها فحبلت، فاحتکما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعاً. ومنع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّي تضع حملها ثمّ ألحق الولد بأبيه.[1].

بيان: حمله في الاستبصار علي ما اذا جعلت أمرها الي أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد، وانما ألحق الولد بابيه للشبهة.









  1. الکافي 396:5، وسائل الشيعة 211:14، تهذيب الأحکام 386:7، الاستبصار 240:4.