في المرأة يزوجّها وليان غير الأب والجد
بيان: حمله في الاستبصار علي ما اذا جعلت أمرها الي أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد، وانما ألحق الولد بابيه للشبهة.
1/4895- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أنکحها أخوها رجلاً ثمَّ أنکحتها أمّها بعد ذلک رجلاً، وخالها أو أخ لها صغير، فدخل بها فحبلت، فاحتکما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعاً. ومنع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّي تضع حملها ثمّ ألحق الولد بأبيه.[1].