جواز التزويج بغير ولي















جواز التزويج بغير ولي‏



1/4892- أبوجعفر محمد بن جرير من رسم الطبري، قال: لما ورد سبي الفرس الي المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء- إلي أن ذکر منع أميرالمؤمنين عليه‏السلام عن بيعهنّ- قال: فرغبت جماعة من قريش أن يستنکحوا النساء، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: هؤلاء لا يُکرهنَ علي ذلک، ولکن يخيّرن، ما اخترنه عُمِلَ به، فأشار جماعة الي شهربانويه بنت کسري، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: تختارين من خطّابک، وهل أنت ممن تريد بعلاً؟ فسکتت، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: قد أرادت و بقي الإختيار.

فقال عمر: وما علمک بإرادتها البعل؟ فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله کان إذا أتته کريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت، يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل، فإن استحيت وسکتت، جعل إذنها صمتها، وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا، لم تکره علي ما تختاره، الخبر[1].

2/4893- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:

[صفحه 71]

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه قال لرجل تزوّج امرأة بغير ولّي، ولکن تزوجها بشاهدين، فقال علي عليه‏السلام: النکاح جائز صحيح، إنما جعل الولي ليثبت الصداق.[2].

3/4894- وبهذا الاسناد: عن علي عليه‏السلام في امرأة قدمت علي قوم، فقالت: إنه ليس لي زوج، ولا يعرفها أحد،فقال: لا تزوج حتي تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها.[3].


صفحه 71.








  1. العدد القوية اليوم الخامس عشر: 56، البحار 15:46، مستدرک الوسائل 316:14 ح16811.
  2. الجعفريات: 100، مستدرک الوسائل 213:14 ح16524.
  3. الجعفريات: 100، مستدرک الوسائل 323:14 ح16836.