جواز التزويج بغير ولي
فقال عمر: وما علمک بإرادتها البعل؟ فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: إنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله کان إذا أتته کريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت، يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل، فإن استحيت وسکتت، جعل إذنها صمتها، وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا، لم تکره علي ما تختاره، الخبر[1]. 2/4893- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: [صفحه 71] حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه قال لرجل تزوّج امرأة بغير ولّي، ولکن تزوجها بشاهدين، فقال علي عليهالسلام: النکاح جائز صحيح، إنما جعل الولي ليثبت الصداق.[2]. 3/4894- وبهذا الاسناد: عن علي عليهالسلام في امرأة قدمت علي قوم، فقالت: إنه ليس لي زوج، ولا يعرفها أحد،فقال: لا تزوج حتي تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها.[3].
1/4892- أبوجعفر محمد بن جرير من رسم الطبري، قال: لما ورد سبي الفرس الي المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء- إلي أن ذکر منع أميرالمؤمنين عليهالسلام عن بيعهنّ- قال: فرغبت جماعة من قريش أن يستنکحوا النساء، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: هؤلاء لا يُکرهنَ علي ذلک، ولکن يخيّرن، ما اخترنه عُمِلَ به، فأشار جماعة الي شهربانويه بنت کسري، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: تختارين من خطّابک، وهل أنت ممن تريد بعلاً؟ فسکتت، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: قد أرادت و بقي الإختيار.
صفحه 71.