لا نكاح إلاّ بإذن ولي















لا نکاح إلاّ بإذن ولي‏



1/4888- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ؛ وأبوسعيد بن أبي‏عمرو قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب. أنا أحمد بن عبدالحميد، ثنا أبوأسامة، عن سفيان، عن سلمة بن کميل، عن معاوية بن سويد- يعني ابن مقرن-، عن أبيه، عن علي‏رضي الله عنه قال: أيّما امرأة نکحت بغير إذن وليّها فنکاحها باطل، لا نکاح إلّا باذن ولي.[1].

2/4889- وعنه: وأخبرنا أبوبکر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر، ثنا أبوبکر النيسابوري، ثنا أحمد بن منصور، ثنا يزيد بن أبي‏حکيم، ثنا سفيان، عن جويبر،عن الضحاک، عن النزال بن سبرة، عن علي رضي الله عنه قال: لا نکاح إلاّ باذن ولي، فمن نکح أو أنکح بغير اذن ولي فنکاحه باطل.[2].

3/4890-... اسماعيل بن ابراهيم، قال: حدثنا يحيي الهادي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه القاسم، عن ابي بکر بن ابي أويس، عن حسين بن عبداللَّه بن

[صفحه 70]

ضمرة، عن ابيه، عن جده، عن علي بن ابي طالب عليه‏السلام عن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا نکاح إلاّ بولي وشاهدين.[3].

4/4891- أخرج وکيع، وسفيان، والفريابي، وابن أبي‏شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي‏حاتم، والدارقطني، والبيهقي، عن علي بن أبي‏طالب رضي الله عنه قال: الذي بيده عقدة النکاح الزوج.[4].


صفحه 70.








  1. سنن البيهقي 111:7.
  2. سنن البيهقي 111:7.
  3. أعيان الشيعة 81:6.
  4. تفسير السيوطي 292:1، سنن البيهقي 251:7، کنز العمال 362:2 ح4253.