في الوکالة بالنکاح
[صفحه 68] المؤمنين أحلّفه أني لم أعلمه العزل وأنّه لم يعلم بعزلي إيّاه قبل النکاح، فقال: وتحلف؟ قال: نعم يا أميرالمؤمنين، فحلف و أثبت وکالته وأجاز النکاح[1]. 2/4885- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا زوج الوکيل علي النکاح فهو جائز[2]. 3/4886- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا وکلّت المرأة المسلمة أباها النصراني أو أخاها علي تزويجها، فزوّجها فالنکاح جائز، وإن زوجّها وهي طفلة، لم يجز لأنه لا ولاية لکافر علي مسلم.[3]. 4/4887- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا وکلّت المرأة وکيلين وفوّضت اليهما نکاحها، وأنکحها کل واحد منهما رجلاً، فالنکاح للأول.[4]. [صفحه 69]
1/4884- محمد بن علي بن الحسين: روي عن علاء بن سيّابة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أنّ علياً عليهالسلام أتته امرأة استعدته علي أخيها، فقالت: يا أميرالمؤمنين وکلّت أخي هذا بأن يزوجّني رجلاً وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلک، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أني عزلته قبل أن يزوجّني، فأقامت البينّة، فقال الأخ: يا أميرالمؤمنين أنها وکّلتني ولم تعلمني أنّها عزلتني عن الوکالة حتي زوجّتها کما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أميرالمؤمنين، فقال لها: ألک بينة بذلک؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ قالوا: نشهد أنها قالت: أشهدوا اني قد عزلت أخي فلاناً عن الوکالة بتزويجي فلاناً وإنّي مالکة لأمري قبل أن يزوّجني فلاناً، فقال: أشهدتکم علي ذلک بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا، قال: فتشهدون أنها أعلمته العزل کما أعلمته الوکالة. قالوا: لا، قال: أري الوکالة ثابتة والنکاح واقعاً، أين الزوج، فجاء فقال: خذ بيدها بارک اللَّه لک فيها، قال: يا أمير
صفحه 68، 69.