في الوكالة بالنكاح















في الوکالة بالنکاح‏



1/4884- محمد بن علي بن الحسين: روي عن علاء بن سيّابة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أنّ علياً عليه‏السلام أتته امرأة استعدته علي أخيها، فقالت: يا أميرالمؤمنين وکلّت أخي هذا بأن يزوجّني رجلاً وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلک، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أني عزلته قبل أن يزوجّني، فأقامت البينّة، فقال الأخ: يا أميرالمؤمنين أنها وکّلتني ولم تعلمني أنّها عزلتني عن الوکالة حتي زوجّتها کما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أميرالمؤمنين، فقال لها: ألک بينة بذلک؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ قالوا: نشهد أنها قالت: أشهدوا اني قد عزلت أخي فلاناً عن الوکالة بتزويجي فلاناً وإنّي مالکة لأمري قبل أن يزوّجني فلاناً، فقال: أشهدتکم علي ذلک بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا، قال: فتشهدون أنها أعلمته العزل کما أعلمته الوکالة. قالوا: لا، قال: أري الوکالة ثابتة والنکاح واقعاً، أين الزوج، فجاء فقال: خذ بيدها بارک اللَّه لک فيها، قال: يا أمير

[صفحه 68]

المؤمنين أحلّفه أني لم أعلمه العزل وأنّه لم يعلم بعزلي إيّاه قبل النکاح، فقال: وتحلف؟ قال: نعم يا أميرالمؤمنين، فحلف و أثبت وکالته وأجاز النکاح[1].

2/4885- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا زوج الوکيل علي النکاح فهو جائز[2].

3/4886- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا وکلّت المرأة المسلمة أباها النصراني أو أخاها علي تزويجها، فزوّجها فالنکاح جائز، وإن زوجّها وهي طفلة، لم يجز لأنه لا ولاية لکافر علي مسلم.[3].

4/4887- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا وکلّت المرأة وکيلين وفوّضت اليهما نکاحها، وأنکحها کل واحد منهما رجلاً، فالنکاح للأول.[4].

[صفحه 69]


صفحه 68، 69.








  1. من لا يحضره الفقيه 84:3 ح3383.
  2. دعائم الاسلام 119:2، مستدرک الوسائل 320:14 ح16826.
  3. دعائم الاسلام 119:2.
  4. دعائم الاسلام 119:2، مستدرک الوسائل 318:14 ح16820.