في ما يحرم بالرضاع















في ما يحرم بالرضاع‏



1/4875- الصدوق: عن أميرالمؤمنين علي عليه‏السلام أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحداً، ولا أنهي عنه أحداً، وأنا ناهٍ عنه نفسي وولدي[1].

2/4876- عن علي عليه‏السلام أنه قال: الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم من النسب.[2].

3/4877- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدّثه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‏السلام: عرضت علي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ابنة حمزة، فقال: أما علمت أنّها إبنة أخي من الرّضاع.[3].

[صفحه 65]

4/4878- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي‏عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في ابنة الأخ من الرِّضاع: ولا آمر به أحداً ولا أنهي عنه، وإنّما أنهي عنه نفسي وولدي، وقال: عرض علي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أن يتزوّج ابنة حمزة، فأبي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وقال: هي ابنة أخي من الرِّضاعة.[4].

5/4879- البيهقي: أخبرنا محمد بن عبداللَّه الحافظ، أخبرني أبوعمرو بن أبي‏جعفر، أنبأ أبويعلي، ثنا زهير بن حرب، ثنا ابو معاوية، ثنا الأعمش، عن سعد بن عبيده، عن أبي‏عبدالرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول‏اللَّه مالک تتوق في قريش وتدعنا، قال: وعندکم شي‏ء؟ قال: قلنا نعم ابنة حمزة، قال: فقال: فانها لا تحلّ لي هي ابنة أخي من الرضاعة.[5].

6/4880- السکوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام أنّ علياً عليه‏السلام أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، فقال: خذ بيدها وقل من يشتري مني أمّ ولدي.[6].

7/4881- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي‏عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: جاء رجل إلي أمير المؤمنين عليه‏السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إنّ أمرأتي حلبت من لبنها في مکوّکٍ فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتک وعليک بجاريتک.[7].

8/4882- محمد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

[صفحه 66]

الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ثمانية لا تحلّ مناکحتهم: أمتک أمّها أو أختها أمتک، وأمتک وهي عمّتک من الرّضاعة، وأمتک وهي خالتک من الرّضاعة، أمتک وهي أرضعتک، أمتک وقد وطئت حتّي تستبرئها بحيضة، أمتک وهي حبلي من غيرک، أمتک وهي علي سوم، أمتک ولها زوج.[8].

9/4883- عن علي [عليه‏السلام]: إن اللَّه تعالي حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب.[9].

[صفحه 67]


صفحه 65، 66، 67.








  1. المقنع: 332، مستدرک الوسائل 371:14 ح16990.
  2. دعائم الاسلام 242:2، مستدرک الوسائل 370:14 ح16984.
  3. الکافي 437:5، وسائل الشيعة 299:14.
  4. الکافي 437:5، وسائل الشيعة 299:14.
  5. سنن البيهقي 75:7، کنز العمال 276:6 ح15688.
  6. تهذيب الأحکام 325:7، وسائل الشيعة 309:14، من لا يحضره الفقيه 480:3 ح4686.
  7. الکافي 445:5، وسائل الشيعة 298:14.
  8. الکافي 447:5، وسائل الشيعة 300:14، تهذيب الأحکام 293:7.
  9. کنز العمال 270:6 ح15655.