في النكاح المنهي عنه والنكاح المباح















في النکاح المنهي عنه والنکاح المباح‏



1/4834- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليه‏السلام قال: علي الرجل خمس عدات إلي أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج اُختها، إلي أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتي تنقضي عدة التي طلق.[1].

2/4835- محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام أتي برجل تزوّج امرأة علي خالتها، فجلده وفرّق بينهما.[2].

3/4836- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله:

[صفحه 54]

لا تتزوج المرأة علي عمتها ولا علي خالتها ولا ابنة علي ابنة أخيها ولا علي ابنة أختها لا الصغري علي الکبري ولا الکبري علي الصغري.[3].

4/4837- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه کان يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة، فدخل بها أو لم يدخل بها، حرمت عليه أمّها، وذلک لقول اللَّه تعالي: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ».[4] [5].

5/4838- عن علي عليه‏السلام انه قال: في قول اللَّه تعالي: «وَلا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ».[6] قال: إذا نکح رجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لأحد من ولده، إن دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يتزوج الرجل امرأة جدّه وهي محرمة علي ولده ما تناسلوا.[7].

6/4839- عن علي عليه‏السلام أنّه کشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد ذلک للحسن عليه‏السلام وقال له: لا تَدنُ منها فانها لا تحلّ لک.[8].

7/4840- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: في قول اللَّه عزّوجلّ: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ».[9] قال: ولو أن رجلاً نکح امرأة،ثم أتي أرضاً أخري فنکح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها.[10].

8/4841- أخرج مالک، والشافعي، وعبد بن حميد، وعبدالرزاق، وابن أبي‏شيبة، وابن أبي‏حاتم، والبيهقي في سننه، من طريق ابن شهاب، عن قبيصة بن

[صفحه 55]

ذؤيب، أنّ رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملک اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، وما کنت لأصنع ذلک، فخرج من عنده خلفي رجلٌ من أصحاب النبي صلي الله عليه و آله أراه علي بن أبي‏طالب [رضي الله عنه] فسأله عن ذلک فقال: لو کان إليّ من الأمر شي‏ء، ثم وجدت أحداً فعل ذلک لجعلته نکالاً.[11].

9/4842- عن علي عليه‏السلام أنه نهي أن يجمع الرجل بين الأختين المملوکتين بالوطء، وفي حديث آخر: أنه سئل عن ذلک فقال: أحلّتها آية وحرمتهما أخري، وأنا أنهي عنها نفسي وولدي.[12].

بيان: قال الشيخ: يعني أحلّتها آية بالملک، وحرمتها أخري في الوطئ، وقوله: أنا أنهي عنها يجوز أن يکون أراد به الوطئ علي وجه التحريم، ويجوز أن يکون أراد الکراهة في الجمع بينهما في الملک.

10/4843- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علياً عليه‏السلام قال: علي الرجل خمس عدات، الي أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمّتها أو خالتها، فليس له أن يتزوج حتي تنقضي عدة التي طلق، الخبر.[13].

11/4844- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج اختها حتي تنقضي عدّتها.[14].

12/4845- أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان ينهي الرجل إذا

[صفحه 56]

کانت له امرأة (أمة) ولها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسّها حتّي تحيض أو تستبين حامل هي أم لا.[15].

13/4846- عن علي عليه‏السلام أنّه قال في الرجل تکون له أربع نسوة، فيطلق احداهنّ، قال: ليس له أن يتزوّج خامسة حتي تنقضي عدّة التي طلق.[16].

14/4847- عن علي عليه‏السلام أنه قال في الرجل يفجر بأمّ امرأته أو باختها أو بابنتها، قال: لا يحرّم عليه ذلک امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرّم الحلال.[17].

15/4848- البيهقي: أنبأني ابو عبداللَّه، ثنا ابو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان،ثنا حميد بن قتيبة، ثنا ابن أبي‏مريم، حدثني يحيي بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطأ أم امرأته، قال: قال علي بن ابي طالب [رضي الله عنه]:لا يحرّم الحرام الحلال.[18].

16/4849- عن علي عليه‏السلام أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينکحها نکاحاً صحيحاً، قال: فان تابا فلا بأس بذلک.[19].

17/4850- عن علي عليه‏السلام أنه قضي في امرأة توفي زوجها وهي حبلي وتزوّجت قبل أن تمضي الاربعة أشهر والعشرة، قال عليه‏السلام: يفرّق بينهما، ولا يخطبها حتي ينقضي آخر الأجلين.[20].

18/4851- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: الُمحرِمُ لا يَنکَحَ ولا يُنکحَ، وإن نکح فنکاحه

[صفحه 57]

باطل.[21].

19/4852- محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث ابن کلّوب،عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليه‏السلام أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: الربائب عليکم حرام مع الأمّهات اللّاتي دخلتم بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرمّوا وأبهموا ما أبهم اللَّه.[22].

20/4853- أخرج ابن أبي‏شيبة؛ وعبدزبن حميد؛ وابن جرير؛ وابن المنذر؛ وابن أبي‏حاتم، عن علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحلّ له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة[23].

21/4854- أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، أنّ علياً عليه‏السلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فاذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالإبنة، وإذا تزوّج الأبنة فدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ، وقال: الربائب عليکم حرام کن في الحجر أو لم يکن.[24].

22/4855- علي بن الحسين المرتضي، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام في بيان المحکم من القرآن قال: ومنه قوله عزّوجلّ: «حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَواتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاتُکُمْ».[25] إلي آخر الآية، فهذا کله

[صفحه 58]

محکم لم ينسخه شي‏ء، قد استغني بتنزيله عن تأويله، وکل ما يجري هذا المجري[26].

23/4856- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه؛ وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي‏نجران؛ وأحمد بن محمد بن أبي‏نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في أُختين نکح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلي، ثمّ خطب أُختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها. فأمره عليه‏السلام أن يفارق الأخيرة حتّي تضع اُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين[27].

24/4857- عن أبي‏عون، قال: سمعت ابا صالح الحنفي قال: قال علي عليه‏السلام ذات يوم: سلوني، فقال ابن الکوّا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة، وعن المملوکتين الأختين، إلي أن قال عليه‏السلام: أما المملوکتان الأختان فأحلّتهما آية وحرمتها آية، ولا أحلّه ولا أحرمه، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي.[28].

25/4858- البيهقي، أخبرنا أبومحمد، انبأ ابن الأعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا عفّان، ثنا حمّاد بن سلمة، عن حنش، أنّ علي بن أبي‏طالب [رضي الله عنه] سئل عن الرجل تکون له جاريتان اختان، فيطأ إحداهما، أيطأ الأخري؟ فقال: أحلّتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي.[29].

26/4859- وعنه، وأنبأني أبوعبداللَّه الحافظ، عن أبي‏الوليد، ثنا إبراهيم بن أبي‏طالب، ثنا الحسن بن عيسي، عن ابن المبارک، عن موسي بن عقبة، عن عمّه، عن علي [رضي الله عنه] سأله رجل له أمتان أختان وطي‏ء احداهما ثم أراد أن يطأ الأخري؟

[صفحه 59]

قال: لا حتي يخرجها من ملکه.[30].

27/4860- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا تزوج الرجل حرّة وأمة في عقد واحد، فنکاحهما فاسد.[31].

[صفحه 60]


صفحه 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60.








  1. الجعفريات: 114، مستدرک الوسائل 373:15 ح18551.
  2. تهذيب الأحکام 332:7، الاستبصار 177:3.
  3. مسند زيد بن علي: 306.
  4. النساء: 23
  5. دعائم الاسلام 232:2.
  6. النساء: 22.
  7. دعائم الاسلام 233:2، مستدرک الوسائل 376:14 ح17003.
  8. دعائم الاسلام 233:2، مستدرک الوسائل 379:14 ح17010.
  9. النساء: 23.
  10. دعائم الاسلام 234:2، مستدرک الوسائل 406:14 ح17109.
  11. تفسير السيوطي 136:2، سنن البيهقي 163:7.
  12. دعائم الاسلام 234:2، مستدرک الوسائل 408:14 ح17116.
  13. الجعفريات: 114، مستدرک الوسائل 407:14 ح17113.
  14. دعائم الاسلام 235:2، مستدرک الوسائل 407:14 ح17112.
  15. قرب الاسناد: 141 ح504، البحار 334:103.
  16. دعائم الاسلام 235:2، مستدرک الوسائل 427:14 ح17182.
  17. دعائم الاسلام 236:2، مستدرک الوسائل 385:14 ح17037.
  18. سنن البيهقي 168:7.
  19. دعائم الاسلام 236:2، مستدرک الوسائل 387:14 ح17047.
  20. دعائم الاسلام 236:2، مستدرک الوسائل 395:14 ح17075.
  21. دعائم الاسلام 237:2، مستدرک الوسائل 207:9 ح10685.
  22. تهذيب الأحکام 273:7، وسائل الشيعة 351:14، مجمع البيان 39:3، تفسير العياشي 231:1، تفسير البرهان 358:1، البحار 20:104.
  23. تفسير السيوطي 136:2.
  24. تهذيب الأحکام 273:7، الاستبصار 157:3، وسائل الشيعة 351:14.
  25. النساء: 23.
  26. رسالة المحکم والمتشابه: 12، وسائل الشيعة 311:14.
  27. الکافي 430:5، وسائل الشيعة 366:14.
  28. تفسير العياشي 232:1، تفسيرالبرهان 358:1، وسائل الشيعة 374:14، البحار 336:103.
  29. سنن البيهقي 164:7.
  30. سنن البيهقي 164:7، تفسير السيوطي 137:2.
  31. الجعفريات: 105، نوادر الراوندي: 38، مستدرک الوسائل 422:14 ح17170، البحار 344:103.