في النکاح المنهي عنه والنکاح المباح
2/4835- محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام أتي برجل تزوّج امرأة علي خالتها، فجلده وفرّق بينهما.[2]. 3/4836- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: [صفحه 54] لا تتزوج المرأة علي عمتها ولا علي خالتها ولا ابنة علي ابنة أخيها ولا علي ابنة أختها لا الصغري علي الکبري ولا الکبري علي الصغري.[3]. 4/4837- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنّه کان يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة، فدخل بها أو لم يدخل بها، حرمت عليه أمّها، وذلک لقول اللَّه تعالي: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ».[4] [5]. 5/4838- عن علي عليهالسلام انه قال: في قول اللَّه تعالي: «وَلا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ».[6] قال: إذا نکح رجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لأحد من ولده، إن دخل بها أو لم يدخل بها، ولا يتزوج الرجل امرأة جدّه وهي محرمة علي ولده ما تناسلوا.[7]. 6/4839- عن علي عليهالسلام أنّه کشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد ذلک للحسن عليهالسلام وقال له: لا تَدنُ منها فانها لا تحلّ لک.[8]. 7/4840- عن علي عليهالسلام أنّه قال: في قول اللَّه عزّوجلّ: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ».[9] قال: ولو أن رجلاً نکح امرأة،ثم أتي أرضاً أخري فنکح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها.[10]. 8/4841- أخرج مالک، والشافعي، وعبد بن حميد، وعبدالرزاق، وابن أبيشيبة، وابن أبيحاتم، والبيهقي في سننه، من طريق ابن شهاب، عن قبيصة بن [صفحه 55] ذؤيب، أنّ رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملک اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، وما کنت لأصنع ذلک، فخرج من عنده خلفي رجلٌ من أصحاب النبي صلي الله عليه و آله أراه علي بن أبيطالب [رضي الله عنه] فسأله عن ذلک فقال: لو کان إليّ من الأمر شيء، ثم وجدت أحداً فعل ذلک لجعلته نکالاً.[11]. 9/4842- عن علي عليهالسلام أنه نهي أن يجمع الرجل بين الأختين المملوکتين بالوطء، وفي حديث آخر: أنه سئل عن ذلک فقال: أحلّتها آية وحرمتهما أخري، وأنا أنهي عنها نفسي وولدي.[12]. بيان: قال الشيخ: يعني أحلّتها آية بالملک، وحرمتها أخري في الوطئ، وقوله: أنا أنهي عنها يجوز أن يکون أراد به الوطئ علي وجه التحريم، ويجوز أن يکون أراد الکراهة في الجمع بينهما في الملک. 10/4843- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علياً عليهالسلام قال: علي الرجل خمس عدات، الي أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمّتها أو خالتها، فليس له أن يتزوج حتي تنقضي عدة التي طلق، الخبر.[13]. 11/4844- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج اختها حتي تنقضي عدّتها.[14]. 12/4845- أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان ينهي الرجل إذا [صفحه 56] کانت له امرأة (أمة) ولها ولد من غيره، فمات ولدها أن يمسّها حتّي تحيض أو تستبين حامل هي أم لا.[15]. 13/4846- عن علي عليهالسلام أنّه قال في الرجل تکون له أربع نسوة، فيطلق احداهنّ، قال: ليس له أن يتزوّج خامسة حتي تنقضي عدّة التي طلق.[16]. 14/4847- عن علي عليهالسلام أنه قال في الرجل يفجر بأمّ امرأته أو باختها أو بابنتها، قال: لا يحرّم عليه ذلک امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرّم الحلال.[17]. 15/4848- البيهقي: أنبأني ابو عبداللَّه، ثنا ابو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان،ثنا حميد بن قتيبة، ثنا ابن أبيمريم، حدثني يحيي بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطأ أم امرأته، قال: قال علي بن ابي طالب [رضي الله عنه]:لا يحرّم الحرام الحلال.[18]. 16/4849- عن علي عليهالسلام أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينکحها نکاحاً صحيحاً، قال: فان تابا فلا بأس بذلک.[19]. 17/4850- عن علي عليهالسلام أنه قضي في امرأة توفي زوجها وهي حبلي وتزوّجت قبل أن تمضي الاربعة أشهر والعشرة، قال عليهالسلام: يفرّق بينهما، ولا يخطبها حتي ينقضي آخر الأجلين.[20]. 18/4851- عن علي عليهالسلام أنّه قال: الُمحرِمُ لا يَنکَحَ ولا يُنکحَ، وإن نکح فنکاحه [صفحه 57] باطل.[21]. 19/4852- محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث ابن کلّوب،عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهالسلام أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: الربائب عليکم حرام مع الأمّهات اللّاتي دخلتم بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرمّوا وأبهموا ما أبهم اللَّه.[22]. 20/4853- أخرج ابن أبيشيبة؛ وعبدزبن حميد؛ وابن جرير؛ وابن المنذر؛ وابن أبيحاتم، عن علي بن أبيطالب [عليهالسلام] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحلّ له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة[23]. 21/4854- أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، أنّ علياً عليهالسلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فاذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالإبنة، وإذا تزوّج الأبنة فدخل بها فقد حرمت عليه الأمّ، وقال: الربائب عليکم حرام کن في الحجر أو لم يکن.[24]. 22/4855- علي بن الحسين المرتضي، نقلاً من تفسير النعماني باسناده عن علي بن أبيطالب عليهالسلام في بيان المحکم من القرآن قال: ومنه قوله عزّوجلّ: «حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَواتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاتُکُمْ».[25] إلي آخر الآية، فهذا کله [صفحه 58] محکم لم ينسخه شيء، قد استغني بتنزيله عن تأويله، وکل ما يجري هذا المجري[26]. 23/4856- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه؛ وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبينجران؛ وأحمد بن محمد بن أبينصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في أُختين نکح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلي، ثمّ خطب أُختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها. فأمره عليهالسلام أن يفارق الأخيرة حتّي تضع اُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين[27]. 24/4857- عن أبيعون، قال: سمعت ابا صالح الحنفي قال: قال علي عليهالسلام ذات يوم: سلوني، فقال ابن الکوّا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة، وعن المملوکتين الأختين، إلي أن قال عليهالسلام: أما المملوکتان الأختان فأحلّتهما آية وحرمتها آية، ولا أحلّه ولا أحرمه، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي.[28]. 25/4858- البيهقي، أخبرنا أبومحمد، انبأ ابن الأعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا عفّان، ثنا حمّاد بن سلمة، عن حنش، أنّ علي بن أبيطالب [رضي الله عنه] سئل عن الرجل تکون له جاريتان اختان، فيطأ إحداهما، أيطأ الأخري؟ فقال: أحلّتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي.[29]. 26/4859- وعنه، وأنبأني أبوعبداللَّه الحافظ، عن أبيالوليد، ثنا إبراهيم بن أبيطالب، ثنا الحسن بن عيسي، عن ابن المبارک، عن موسي بن عقبة، عن عمّه، عن علي [رضي الله عنه] سأله رجل له أمتان أختان وطيء احداهما ثم أراد أن يطأ الأخري؟ [صفحه 59] قال: لا حتي يخرجها من ملکه.[30]. 27/4860- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا تزوج الرجل حرّة وأمة في عقد واحد، فنکاحهما فاسد.[31]. [صفحه 60]
1/4834- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليهالسلام قال: علي الرجل خمس عدات إلي أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج اُختها، إلي أن قال: والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتي تنقضي عدة التي طلق.[1].
صفحه 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60.