في العنن















في العنن‏



1/4825- عن علي عليه‏السلام أنّ امرأة رفعت اليه زوجها، فذکرت أنه تزوجها مذ سنين وأنه لم يصل اليها، وسأل زوجها عن ذلک فصدّقها، فأجلّه [ عليه‏السلام ]حولاً، ثم قال لها بعد الحول: إن رضيت أن يکسوک ويکفيک المؤنة، وإلاّ فأنت بنفسک أملک.[1].

2/4826- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من أتي امرأته مرّة واحدة، ثمّ اُخّد (أعنّ) عنها فلا خيار لها.[2].

3/4827- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقّاح، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال:

[صفحه 51]

ادّعت امرأة علي زوجها علي عهد أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه لا يجامعها وادّعي أنه يجامعها، فأمرها أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أن تستذفر بالزّعفران، ثمّ يغسل ذکره فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلاّ أمره بطلاقها.[3].

4/4828- محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث ابن کلّوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليه‏السلام قال: إنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها، فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت (وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرة واحدة خيار).[4].

5/4829- أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحکم، عن أبي‏البختري، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام، عن أبيه، أنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلاّ فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلک فقد سقط الخيار ولا خيار لها.[5].

6/4830- المجلسي، من کتاب (صفوة الأخبار): قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل ادّعت امرأته أنّه عنّين، فأنکر الزوج ذلک، فأمر النساء أن يحشون فرج المرأة بالخلوق، ولم يعلم زوجها بذلک، ثمّ قال لزوجها أئتها، فان تلطّخ الذکر بالخلوق فليس بعنّين.[6].

7/4831- ابن شهر اشوب: وجاءت امرأة اليه- يعني علياً عليه‏السلام- فقالت:


ما تري أصلحک اللَّه
وأثري لک أهلاً

[صفحه 52]

في فتاة ذات بعل
أصبحت تطلب بعلا


بعد إذنٍ من أبيها
أتري ذلک حلاً


فأنکر ذلک السامعون، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أحضريني بعلک، فأحضرته فأمر بطلاقها ولم يحتّج لنفسه بشي‏ء، فقال عليه‏السلام: إنّه عنّين فأقّر الرجل بذلک، فأنکحها رجلاً من غير أن تقضي عدّة.[7].

8/4832- البيهقي: أخبرنا أبوطاهر الفقيه، انبأ أبوعثمان عمرو بن عبداللَّه البصري، ثنا محمد بن عبدالوهاب، أنبأ يعلي بن عبيد، ثنا سفيان، عن أبي‏اسحاق، عن هاني‏ء بن هاني‏ء، قال: جاءت امرأة الي علي [رضي الله عنه] حسناء جميلة، فقالت: يا أميرالمؤمنين هل لک في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول، فأتي بزوجها فاذا هو سيّد قومه، فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما تري عليها، قال: شي‏ء غير هذا؟ قال: لا، قال: ولا من آخر السحر؟ قال: ولا في آخر السحر، قال: هلکت وأهلکت واني لأکره أن أفرِّق بينکما[8].

9/4833- وعنه، وروي محمد بن اسحاق، عن خالد بن کثير، عن الضحاک، عن علي [رضي الله عنه] قال: يؤجل العنّين سنّة، فان وصل وإلاّ فرّق بينهما.[9].

[صفحه 53]


صفحه 51، 52، 53.








  1. دعائم‏الاسلام 231:2، مستدرک الوسائل 55:15 ح17523.
  2. الکافي 412:5، وسائل الشيعة 611:14، مستدرک الوسائل 54:15 ح17519، الجعفريات: 104، من لا يحضره الفقيه 551:3 ح4896، تهذيب الأحکام 430:7، الاستبصار 250:3.
  3. الکافي 412:5، وسائل الشيعة 614:14، تهذيب الأحکام 430:7، الاستبصار 251:3.
  4. تهذيب الأحکام 430:7، الاستبصار 250:3.
  5. تهذيب الأحکام 431:7، الاستبصار 249:3، وسائل الشيعة 612:14، قرب الاسناد: 105 ح357.
  6. البحار 266:103، مستدرک الوسائل 56:15 ح17526.
  7. مناقب ابن شهر آشوب 360:2، مستدرک الوسائل 57:15 ح17528.
  8. سنن البيهقي 227:7.
  9. سنن البيهقي 227:7.