في العنن
2/4826- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من أتي امرأته مرّة واحدة، ثمّ اُخّد (أعنّ) عنها فلا خيار لها.[2]. 3/4827- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقّاح، عن غياث بن ابراهيم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: [صفحه 51] ادّعت امرأة علي زوجها علي عهد أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه لا يجامعها وادّعي أنه يجامعها، فأمرها أميرالمؤمنين عليهالسلام: أن تستذفر بالزّعفران، ثمّ يغسل ذکره فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلاّ أمره بطلاقها.[3]. 4/4828- محمد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غياث ابن کلّوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهالسلام قال: إنّ علياً عليهالسلام کان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها، فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت (وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرة واحدة خيار).[4]. 5/4829- أحمد بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحکم، عن أبيالبختري، عن أبيجعفر عليهالسلام، عن أبيه، أنّ علياً عليهالسلام کان يقول: يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلاّ فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلک فقد سقط الخيار ولا خيار لها.[5]. 6/4830- المجلسي، من کتاب (صفوة الأخبار): قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل ادّعت امرأته أنّه عنّين، فأنکر الزوج ذلک، فأمر النساء أن يحشون فرج المرأة بالخلوق، ولم يعلم زوجها بذلک، ثمّ قال لزوجها أئتها، فان تلطّخ الذکر بالخلوق فليس بعنّين.[6]. 7/4831- ابن شهر اشوب: وجاءت امرأة اليه- يعني علياً عليهالسلام- فقالت: ما تري أصلحک اللَّه [صفحه 52] في فتاة ذات بعل بعد إذنٍ من أبيها فأنکر ذلک السامعون، فقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: أحضريني بعلک، فأحضرته فأمر بطلاقها ولم يحتّج لنفسه بشيء، فقال عليهالسلام: إنّه عنّين فأقّر الرجل بذلک، فأنکحها رجلاً من غير أن تقضي عدّة.[7]. 8/4832- البيهقي: أخبرنا أبوطاهر الفقيه، انبأ أبوعثمان عمرو بن عبداللَّه البصري، ثنا محمد بن عبدالوهاب، أنبأ يعلي بن عبيد، ثنا سفيان، عن أبياسحاق، عن هانيء بن هانيء، قال: جاءت امرأة الي علي [رضي الله عنه] حسناء جميلة، فقالت: يا أميرالمؤمنين هل لک في امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تقول، فأتي بزوجها فاذا هو سيّد قومه، فقال: ما تقول فيما تقول هذه؟ قال: هو ما تري عليها، قال: شيء غير هذا؟ قال: لا، قال: ولا من آخر السحر؟ قال: ولا في آخر السحر، قال: هلکت وأهلکت واني لأکره أن أفرِّق بينکما[8]. 9/4833- وعنه، وروي محمد بن اسحاق، عن خالد بن کثير، عن الضحاک، عن علي [رضي الله عنه] قال: يؤجل العنّين سنّة، فان وصل وإلاّ فرّق بينهما.[9]. [صفحه 53]
1/4825- عن علي عليهالسلام أنّ امرأة رفعت اليه زوجها، فذکرت أنه تزوجها مذ سنين وأنه لم يصل اليها، وسأل زوجها عن ذلک فصدّقها، فأجلّه [ عليهالسلام ]حولاً، ثم قال لها بعد الحول: إن رضيت أن يکسوک ويکفيک المؤنة، وإلاّ فأنت بنفسک أملک.[1].
وأثري لک أهلاً
أصبحت تطلب بعلا
أتري ذلک حلاً
صفحه 51، 52، 53.