الملح















الملح‏



1/5763- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن‏يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ابدؤوا بالملح في أول طعامکم، فلو يعلم الناس ما في الملح

[صفحه 350]

لاختاروه علي الدرياق (الترياق، المجرب).[1].

2/5764- أحمد بن أبي‏عبداللَّه البرقي، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب، عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال علي عليه‏السلام: من بدأ بالملح،أذهب اللَّه عنه سبعين داءً، وما يعلم العباد ما هو.[2].

3/5765- الرضا عليه‏السلام باسناده، قال: حدثني علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام: من بدأ بالملح أذهب اللَّه عنه سبعين داءً أولها (أقلها) الجذام.[3].

4/5766- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمد بن عيسي اليقطيني، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي‏بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ابدؤوا بالملح في أول طعامکم، فلو يعلم ما في الملح لاختاروه علي الترياق المجرب، ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً أولها الجذام.[4].

5/5767- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسي بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: من افتتح طعامه بملح دفع اللَّه عنه اثنان وسبعون داءً.[5].

6/5768- الراوندي: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إن النبي صلي الله عليه و آله لسعته عقرب، وهو

[صفحه 351]

قائم يصلي، فقال: لعن اللَّه العقرب، لو ترک أحداً لترک هذا المصلي، يعني نفسه صلي الله عليه و آله، ثم دعا بماء وقرأ عليه الحمد، والمعوذتين، ثم جرع منه جرعاً، ثم دعا بملح ودافه في الماء، فجعل يدلک به ذلک الموضع حتي سکن عنه.[6].

7/5769- عن أبي، عن علي [عليه‏السلام] قال: بينا رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده علي الأرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم فقتلها، فلما انصرف قال: لعن اللَّه العقرب ما تدع مصلياً ولا غيره، ولا نبياً ولا غيره إلّا لدغتهم، ثم دعا بملح وماء فجعلها في إناء ثم جعل يصبه علي اصبعه حيث لدغته، ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين، (وفي رواية ويقرأ قل هو اللَّه أحد والمعوذتين).[7].

8/5770- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد البزار، عن أبي‏البختري، عن جعفر عليه‏السلام، عن أبيه عليهماالسلام، قال: قال علي عليه‏السلام: لا يحل منع الملح والنار.[8].


صفحه 350، 351.








  1. الکافي 326:6، وسائل الشيعة 520:16، من لا يحضره الفقيه 357:3 ح3259، المحاسن 422:2 ح2478، البحار 396:66.
  2. المحاسن 424:2 ح2484، وسائل الشيعة 521:16، البحار 397:66.
  3. صحيفة الامام الرضا عليه‏السلام: 249 ح163، مستدرک الوسائل 310:16 ح19983، عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 42:2، البحار 397:66، وسائل الشيعة 16:17.
  4. الخصال حديث الأربعمائة: 623، مستدرک الوسائل 310:16 ح19984.
  5. الجعفريات: 243، مستدرک الوسائل 311:16 ح19985.
  6. دعوات الراوندي:128 ح320، البحار 208:62، نوادر الراوندي: 49.
  7. کنز العمال 107:10 ح28544، تفسير السيوطي 415:6.
  8. قرب الاسناد: 137 ح483، البحار 253:104 و46:75، الکافي 308:5.