في التدليس بالنکاح وما يردّ منه وما لا يردّ
2/4807- احمد بن محمد بن عيسي، عن ابن أبيعمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ علياً عليهالسلام قضي في رجل له ابنتان، احداهما مهيرة والأخري لأم ولد، فزوج ابنته المهيرة، فلما کان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد، فوقع عليها، قال عليهالسلام: ترد عليه امرأته التي کان تزوجها، وتردّ هذه علي أبيها، ويکون مهرها علي أبيها الحديث[2]. [صفحه 45] 3/4808- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في امرأة حرّة دَلّسَ لها عبدفنکحها، ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ، قال عليهالسلام: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.[3]. 4/4809- عن علي عليهالسلام أنّه قضي في امرأة حرّة دَلّس بها عبد بنفسه فنکحها،فظنته کما قال حرّاً، فقال عليهالسلام: إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته[4]. 5/4810- الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا أحمد بن ادريس، عن محمد بن محمد، قال:حدثنا ابو عبداللَّه الرازي، عن الحسن بن الحسين، عن ياسين الضرير أو غيره، عن حمّاد بن عيسي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهالسلام قال: خطب رجل الي قوم فقالوا: ما تجارتک؟ قال: أبيع الدواب، فزوجّوه فاذا هو يبيع السنانير، فاختصموا الي علي عليهالسلام بن أبيطالب عليهالسلام، فاجاز نکاحه وقال: السنانير دواب.[5]. 6/4811- عن أبيالوضين، أنّ رجلاً تزوّج إلي رجل من أهل الشام ابنةً له ابنة مهيرة فزوّجه، وزفّ إليه ابنةً له اُخري بنت فتاةٍ، فَسألها الرجل بعد ما دخل بها ابنة مَن أنت! فقالت ابنة فلانة- تعني الفتاة-، فقال: إنما تزوجت إلي أبيک ابنة المهيرة، فارتفعوا إلي معاوية بن أبيسفيان، فقال: امرأة بامرأة، وسأل من حوله من أهل الشام فقالوا له: امرأة بامرأة، فقال الرجل لمعاوية: ارفعنا إلي علي بن أبيطالب، فقال: اذهبوا اليه، فأتوا علياً [عليهالسلام] فرفع علي شيئاً من الأرض وقال: القضاء في هذا أيسر من هذا، لهذه ما سقت إليها بما استحللتَ من فرجها، وعلي أبيها أن [صفحه 46] يجهّز الأخري بما سقت إلي هذه، ولا تقربها حتي تنقضي عدّة هذه الأخري[6]. 7/4812- ابن شهر آشوب، عن اسماعيل بن موسي باسناده: أنّ رجلاً خطب الي رجل ابنة له عربيّة فأنکحها إيّاه، ثم بعث اليه بابنة له أمها أعجمية، فعلم بذلک بعد أن دخل بها، فأتي معاوية وقصَّ عليه القصّة، فقال: معضلة لها أبوالحسن، فاستأذنه وأتي الکوفة وقصّ علي أميرالمؤمنين، فقال عليهالسلام: علي أبيالجارية أن يجهز الابنة التي أنکحها إيّاه بمثل صداق التي ساق اليه فيها، ويکون صداق للتي ساق منها لاختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمسّ التي تزّف اليه حتي تقضي عدتها ويجلد أبوها نکالاً لما فعل.[7]. 8/4813- عن علي عليهالسلام: أنه قضي في امرأة خطبها رجل الي أبيها فأملکه إيّاها، ولها أخت. فلما کان عند البناء أولج عليه الأخت، فقضي عليهالسلام عليه أن الصداق التي دخل بها أو يرجع به الزوج علي أبيها، والتي عقد عليها هي امرأته، ولکن لا يدخل بها حتي يخلو أجل اختها.[8]. 9/4814- الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: في کتاب علي عليهالسلام: من زوّج امرأة فيها عيب دلسّته ولم يتبيّن ذلک لزوجها، فانه يکون لها الصداق بما استحلّ من فرجها، ويکون الذي ساق الرجل اليها علي الذي زوجّها ولم يبيّن.[9]. 10/4815- أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام: لم يکن يردّ من الحمق، ويردّ من [صفحه 47] العسر.[10]. بيان: وجه الردّ من العسر انه يجبر الزوج علي الانفاق أو الطلاق. 11/4816- أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهمالسلام قال: قال رجل لعليّ عليهالسلام يا أميرالمؤمنين إنّ امرأتي خدعتني وغرّتني بثياب وخدم وغيرها، فلما تزوّجتها وأمهرتها مهراً ثقيلاً کثيراً لم تکن الأشياء لها. فقال علي عليهالسلام: لا شيء لک إنّما أرادت أن تنفق نفسها، وقال: أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوّجتها، أتأخذک بمائة ألف درهم؟ قال: لا.[11]. 12/4817- محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيي الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال عليهالسلام: إن کان لم يدخل بها ولم يبيّن له، فان شاء طلّق وإن شاءَ أمسک، ولا صداق لها، واذا دخل بها فهي امرأته.[12]. 13/4818- علي بن الحسين بن فضال، عن عبدالرحمن؛ وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي علي عليهالسلام في امرأة أتت قوماً فخبّرتهم أنّها حرّة، فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة، ثمّ جاء سيّدها، فقال عليهالسلام: تردّ اليه وولدها عبيد[13]. 14/4819- عن علي عليهالسلام أنّه قال: تردّ المرأة من القَرَن والجذام والجنون والبرص، فان کان دخل بها فعليه المهر، وإن شاء أمسک وإن شآء فارق، ويرجع بالمهر علي [صفحه 48] من غرّه بها، وإن کانت هي التي غرّت، رجع به عليها، وترک لها أدني شيء مما يستحلّ به الفرج، فان لم يدخل بها فارقها إن شآء ولا شيء عليه.[14]. 15/4820- البيهقي: کما أخبرنا أبوحازم العبدوي الحافظ، أنبأ أبوالفضل بن خميرويه الهروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال علي [رضي الله عنه]: أيّما رجل نکح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسّها إن شاء أمسک وان شاء طلق، فان مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها.[15]. 16/4821- عن علي عليهالسلام أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ علي وليّها، وإن کانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها.[16]. 17/4822- محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليهالسلام، إلي أن قال: وسألته عن البرصاء، فقال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء: أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وأن المهر علي الذّي زوجّها، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوج امرأة وزوّجها (إياها) رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يکن عليه شيء، وکان المهر يأخذه منها.[17]. 18/4823- عن علي عليهالسلام: تردّ البرصاء والمجذّمة، قيل: فالعوراء؟ قال: لا تردّ إنّما [صفحه 49] تردّ المرأة من الجذام والبرص والجنون، أو علّة في الفرج تمنع من الوطء[18]. 19/4824- عن علي عليهالسلام أنّ رجلاً قال له: يا أميرالمؤمنين اني تزوّجت امرأة عذراء، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، قال: ويحک إنّ العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنيس.[19]. [صفحه 50]
1/4806- أحمد بن محمد بن عيسي، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في المرأة إذا أتت إلي قوم وأخبرهم أنها منهم وهي کاذبة، وادعّت أنها حرّة، فتزوّجت. قال عليهالسلام: أنها تردّ إلي أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها، ولا حقّ لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.[1].
صفحه 45، 46، 47، 48، 49، 50.