في النوادر















في النوادر



1/5703- عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن شاتين إحداهما ذکية والاُخري غير ذکية،لم تعرف الذکية منهما؟ قال عليه‏السلام: يرمي بهما جميعاً.[1].

2/5704- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة واُخري مذبوحة، عن عُميّ علي الراعي أو علي صاحبها، فلا يدري الذکية من الميتة؟قال: يرمي بهما جميعاً إلي الکلاب.[2].

3/5705- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن محمد بن عيسي، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي‏بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن آبائه، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا تجلسوا علي مائدة يشرب

[صفحه 336]

عليها الخمر، فإن العبد لا يدري متي يؤخذ.[3].

4/5706- قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: لا تأکل من لحم حَمل رضع من خنزيرة[4].

5/5707- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة؟ فقال عليه‏السلام: قيّدوه واعلفوه الکسب والنوي والشعير والخبز إن کان استغني عن اللبن، وإن لم يکن استغني عن اللبن فيلقي علي ضرع شاة سبعة أيام، ثم يؤکل لحمه.[5].

6/5708- الشيخ يوسف البحراني، روي شيخنا بهاء الملة والدين، أن أعرابياً سأل علياً عليه‏السلام فقال: اني رأيت کلباً وطأ شاة فأولدها ولداً فما حکم ذلک في الحمل؟ فقال عليه‏السلام: اعتبره في الأکل فان أکل لحماً فهو کلب، وان رأيته يأکل علفاً فهو شاه. فقال الأعرابي رأيته يأکل هذا تارة ويأکل هذه تارة، فقال: اعتبره في الشراب فان کرع فهو شاة وان ولغ فهو کلب. فقال الأعرابي: وجدته يلغ مرة ويکرع اُخري، فقال: اعتبره في المشي مع الماشية فان تأخر فهو کلب وان تقدم أو توسط فهو شاة، فقال: وجدته مرة هکذا ومرة هکذا، قال: اعتبره في الجلوس فان برک فهو شاة وان أقعا فهو کلب، فقال: انه يفعل هذا مرة وذاک اُخري، فقال: اذبحه فان وجدت له کرشاً فهو شاة وإن وجدت له أمعاء فهو کلب. فبهت الأعرابي عند ذلک من علم أميرالمؤمنين عليه‏السلام[6].

7/5709- فرات بن إبراهيم الکوفي، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن‏

[صفحه 337]

جدّه،في حديث طويل عن علي عليه‏السلام: أنه انطلق إلي جار له يهودي يقال له شمعون ابن‏جارا، فقال له: ياشمعون اعطني ثلاثة أصيع من شعير وجزة من صوف تغزله لک ابنة محمد صلي الله عليه و آله فأعطاه اليهودي الشعير والصوف، الخبر.[7].

8/5710- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن أبيه عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.[8].

9/5711- عن علي [عليه‏السلام] قال: نهي رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضّة أن يشرب فيها، وأن يؤکل فيها.[9].

10/5712- عن علي [عليه‏السلام] قال: نهاني رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم أن أشرب في إناء من فضّة.[10].

[صفحه 338]


صفحه 336، 337، 338.








  1. دعائم الاسلام 180:2، البحار 317:65.
  2. الجعفريات:27، مستدرک الوسائل 192:16 ح19554، البحار 140:65، نوادر الراوندي: 46.
  3. الخصال حديث الأربعمائة:619، مستدرک الوسائل 205:16 ح19599، البحار 499: 66.
  4. من لا يحضره الفقيه 334:3 ح4194.
  5. الکافي 250:6، وسائل الشيعة 353:16، تهذيب الأحکام 44:9، الاستبصار 76:4، البحار 246:65، نوادر الراوندي: 50.
  6. کشکول شيخ يوسف 111:3.
  7. تفسير فرات: 521 ح676، مستدرک الوسائل 198:16 ح19576.
  8. الجعفريات: 185؛ مستدرک الوسائل 596: 2 ح2832؛ البحار 530: 66؛ نوادر الراوندي: 12.
  9. کنز العمال 456: 15 ح41812.
  10. کنز العمال 457: 15 ح41820.