فيما يحل ويحرم من الميتة وحکم المضطر
2/5655- عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي عليهالسلام: ذلک الحرام محضاً.[2]. بيان: هذا الخبر موافق للقرآن؛ لأن الميتة نجسة لا تؤکل، وملاقي الميتة نجس بالاجماع، فيقدم علي ما يدل علي طهارة اللبن. [صفحه 320] 3/5656- عن علي عليهالسلام أنه قال: سمعت رسولاللَّه صلي الله عليه و آله يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب، فلما کان من الغد خرجت معه، فاذا نحن بسخلة مطروحة علي الطريق، فقال: ما کان علي أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، قال: قلت يارسولاللَّه، فأين قولک بالأمس لا ينتفع من الميتة باهاب، قال: ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق.[3]. بيان: وروي في التهذيب أن أبامريم سأل أباعبداللَّه عليهالسلام عن هذه السخلة فقال عليهالسلام لم تکن ميتة، ولکنها کانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، الخبر، ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف، أو خرج مخرج التقية واللَّه أعلم. 4/5657- عبداللَّه بن جعفر، باسناده، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليهالسلام قال: غسل صوف الميّت ذکاته.[4]. 5/5658- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: المضطر يأکل الميتة، وکل محرَّم إذا اضطر اليه.[5]. 6/5659- سليم بن قيس الهلالي، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في حديث: ولولا عهد رسولاللَّه صلي الله عليه و آله سمعته منه، وتقدم الي فيه لفعلت، ولکن رسولاللَّه صلي الله عليه و آلهقال لي: ياأخي کلما اضطر اليه العبد أحله اللَّه له وأباحه إياه، الخبر.[6]. 7/5660- المجلسي عن کتاب (عيون الحکم والمواعظ) لعلي بن محمد الواسطي، باسناده إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال في جملة کلام له في صفات الصالحين: وأنزلوا الدنيا من أنفسهم کالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلّا في حالة الضرورة اليها، وأکلوا منها بقدر ما أبقي لهم النفس وأمسک الروح، الخبر.[7]. [صفحه 321]
1/5654- عن عمار الدهني، عن أبيالصهبا، قال: قام ابنالکوا إلي علي عليهالسلام وهو علي المنبر وقال: إني وطأت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآکلها؟ قال: لا، قال: فان استحضنتها فخرج منها فرخ آکله؟ قال: نعم، قال: فکيف، قال: لأنه حي خرج من الميت، وتلک ميتة خرجت من ميتة.[1].
صفحه 320، 321.