في زواج المفقود عنها زوجها















في زواج المفقود عنها زوجها



1/4801- عن الحکم بن عتبة، أن علياً [عليه‏السلام] قال في امرأة المفقود: وهي امرأة ابتليت فلتصبر حتي يأتيها موت أو طلاق.[1].

2/4802- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً عليه‏السلام قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتي يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحوق بأهل الشرک.[2].

3/4803- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا علم مکان المفقود لم تُنکح امرأته.[3].

4/4804- البيهقي: أخبرنا أبوزکريا، نا أبوالعباس، أنا الربيع، أنا الشافعي،قال: وأنبأ يحيي بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي‏الحکم، عن علي رضي الله عنه في

[صفحه 43]

امرأة المفقود اذا قدم وقد تزوجت امرأته، هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسک ولا يجبر.[4].

5/4805- وعنه: أخبرنا أبوسعيد بن أبي‏عمرو، نا أبوالعباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، نا أبوأسامة، عن زائدة بن قدامة، ثنا سماک عن حنش، قال: قال علي رضي الله عنه ليس الذي قال عمر بشي‏ء- يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتي يأتيها يقين موته، أو طلاقها-، ولها الصداق من هذا بما استحلّ من فرجها ونکاحه باطل.[5].

[صفحه 44]


صفحه 43، 44.








  1. کنز العمال 669:9 ح28030.
  2. تهذيب الأحکام 478:7، وسائل الشيعة 390:14.
  3. دعائم الاسلام 238:2، مستدرک الوسائل 418:14 ح17153.
  4. سنن البيهقي 444:7.
  5. سنن البيهقي 444:7.