في الذبح الاضطراري















في الذبح الاضطراري‏



1/5630- محمد بن يعقوب،عن علي بن‏إبراهيم، عن‏أبيه، عن صفوان، عن عيص ابن‏القاسم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن ثوراً بالکوفة ثار فبادر الناس‏اليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا أميرالمؤمنين عليه‏السلام فسألوه فقال: ذکاة وحيّة ولحمه حلال.[1].

2/5631- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا حسمت (حسرت) علي أحدکم دابته في سبيل اللَّه، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها[2].

3/5632- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر علي منحرها،

[صفحه 308]

فلينحرها من حيث يقدر عليه، ويسمي اللَّه عزّوجلّ عليها وتؤکل.[3].

4/5633- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليه‏السلام قال: إذا استصعبت عليکم الذبيحة فعرقبوها، وإن لم تقدروا علي أن تعرقبوها فانه يحلها ما يحل الوحش.[4].

5/5634- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه سئل عما تردي علي منحره فيقطع ويسمي عليه؟ فقال: لا بأس به وأمره بأکله.[5].

[صفحه 311]


صفحه 308، 311.








  1. الکافي 231:6، وسائل الشيعة 260:16، تهذيب الأحکام 54:9.
  2. الجعفريات: 85، مستدرک الوسائل 157:16 ح19456.
  3. قرب الاسناد: 106 ح360، وسائل الشيعة 262:16، البحار 310:65.
  4. قرب الاسناد: 145 ح524، وسائل الشيعة 262:16، البحار 311:65.
  5. قرب الاسناد: 106 ح359، وسائل الشيعة 261:16، البحار 230:65.