في الذبح الاضطراري
2/5631- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: إذا حسمت (حسرت) علي أحدکم دابته في سبيل اللَّه، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها[2]. 3/5632- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر علي منحرها، [صفحه 308] فلينحرها من حيث يقدر عليه، ويسمي اللَّه عزّوجلّ عليها وتؤکل.[3]. 4/5633- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبيالبختري، عن جعفر، عن أبيه أن علياً عليهالسلام قال: إذا استصعبت عليکم الذبيحة فعرقبوها، وإن لم تقدروا علي أن تعرقبوها فانه يحلها ما يحل الوحش.[4]. 5/5634- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه سئل عما تردي علي منحره فيقطع ويسمي عليه؟ فقال: لا بأس به وأمره بأکله.[5]. [صفحه 311]
1/5630- محمد بن يعقوب،عن علي بنإبراهيم، عنأبيه، عن صفوان، عن عيص ابنالقاسم، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إن ثوراً بالکوفة ثار فبادر الناساليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا أميرالمؤمنين عليهالسلام فسألوه فقال: ذکاة وحيّة ولحمه حلال.[1].
صفحه 308، 311.