حدّ إدراک الذکاة وحکم المقطوع من الحي
2/5626- عن علي عليهالسلام أنه قال: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذکي فهو ميتة لا يؤکل، ويذکي الحيوان ويؤکل باقيه إن أدرک ذکاته[2]. 3/5627- عن علي عليهالسلام أنه قال: علامة الذکاة أن تطرف العين أو ترکض الرجل أو يتحرک الذنب أو الاُذن، فان لم يکن من ذلک شيء واُهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرک، لم تؤکل.[3]. [صفحه 306] 4/5628- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن عبداللَّه بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحکم، عن أبان بن عثمان، عن عبداللَّه بن سليمان، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: في کتاب علي عليهالسلام: إذا طرفت العين أو رکضت الرجل، أو تحرک الذنب، وأدرکته فذکّه.[4]. 5/5629- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبيعبداللَّه، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: في کتاب علي عليهالسلام: إذا طرفت العين أو رکضت الرجل أو تحرک الذنب فکل منه فقد أدرکت ذکاته.[5]. [صفحه 307]
1/5625- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبينصر، عن الکاهلي، (قال: سأل رجل أبا) عبداللَّه عليهالسلام وأنا عنده يوماً عن قطع إليات الغنم؟ فقال: لا بأس بها بقطعها إذا کنت بها مالک، ثم قال: إن في کتاب علي عليهالسلام: إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به.[1].
صفحه 306، 307.