حدّ إدراك الذكاة وحكم المقطوع من الحي















حدّ إدراک الذکاة وحکم المقطوع من الحي‏



1/5625- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي‏نصر، عن الکاهلي، (قال: سأل رجل أبا) عبداللَّه عليه‏السلام وأنا عنده يوماً عن قطع إليات الغنم؟ فقال: لا بأس بها بقطعها إذا کنت بها مالک، ثم قال: إن في کتاب علي عليه‏السلام: إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به.[1].

2/5626- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذکي فهو ميتة لا يؤکل، ويذکي الحيوان ويؤکل باقيه إن أدرک ذکاته[2].

3/5627- عن علي عليه‏السلام أنه قال: علامة الذکاة أن تطرف العين أو ترکض الرجل أو يتحرک الذنب أو الاُذن، فان لم يکن من ذلک شي‏ء واُهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرک، لم تؤکل.[3].

[صفحه 306]

4/5628- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن عبداللَّه بن محمد بن عيسي، عن علي بن الحکم، عن أبان بن عثمان، عن عبداللَّه بن سليمان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: في کتاب علي عليه‏السلام: إذا طرفت العين أو رکضت الرجل، أو تحرک الذنب، وأدرکته فذکّه.[4].

5/5629- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي‏عبداللَّه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: في کتاب علي عليه‏السلام: إذا طرفت العين أو رکضت الرجل أو تحرک الذنب فکل منه فقد أدرکت ذکاته.[5].

[صفحه 307]


صفحه 306، 307.








  1. الکافي 254:6، من لا يحضره الفقيه 329:3 ح4176، تهذيب الأحکام 78:9.
  2. دعائم الاسلام 179:2، البحار 316:65.
  3. دعائم الاسلام 179:2، البحار 316:65.
  4. الکافي 232:6، تهذيب الأحکام 57:9.
  5. الکافي 232:6، تفسير الصافي 9:2.