في ذبح الجنب والأغلف والمرأة















في ذبح الجنب والأغلف والمرأة



1/5622- عبداللَّه بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عليه‏السلام أنه سئل عن ذبيحة الأغلف؟ قال: کان علي عليه‏السلام لا يري به بأساً.[1].

2/5623- عن علي عليه‏السلام أنه سئل عن الذبح علي غير طهارة، فرخص فيه[2].

3/5624- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.[3].

[صفحه 305]


صفحه 305.








  1. قرب الاسناد: 50 ح161، وسائل الشيعة 269:16، البحار 320:65.
  2. دعائم الاسلام 178:2، البحار 329:65.
  3. قرب الاسناد: 106 ح362، وسائل الشيعة 278:16، البحار 310:65.