في ذبح الجنب والأغلف والمرأة
2/5623- عن علي عليهالسلام أنه سئل عن الذبح علي غير طهارة، فرخص فيه[2]. 3/5624- عبداللَّه بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.[3]. [صفحه 305]
1/5622- عبداللَّه بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عليهالسلام أنه سئل عن ذبيحة الأغلف؟ قال: کان علي عليهالسلام لا يري به بأساً.[1].
صفحه 305.